السجن 10 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه.. عقوبات قاسية لتجار العملة خارج السوق المصرفي
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
انتشرت في الأونة الأخيرة ظاهرة جديدة ابتكرها سماسرة الدولار، وهي إنشاء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض بيع وشراء الدولار الأمريكي بأعلى سعر خارج السوق المصرفي، وازداد التفاعل على تلك الصفحات بعد تخطي الدولار 52 جنيهًا.
أسعار صرف الدولار اليوم في محال الصرافة الدولار يتماسك مع بيانات اقتصادية ترجح عدم خفض الفائدةوتبين من المنشورات التي يتم تداولها على تلك الصفحات أن أغلب من يسيطرون عليها هم تجار العملة، خاصة بعد موجة من الارتفاعات شهدتها السوق السوداء من قبل بعض المتلاعبين، دون معرفة أن التعامل فى النقد الأجنبى خارجَ نطاق السوق المصرفى أو الجهات المرخص لها بذلك قانونًا يعد جناية يعاقب عليها القانون.
عقوبة الاتجار بالعملة خارج السوق المصرفي
تنص المادة (126) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو المبلغ المالى محل الجريمة أيهما أكبر كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك.
كما تنص المادة أيضًا على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه كل من خالف أيا من أحكام المادتين "113 و117" من هذا القانون.
فيما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالى محل الجريمة ولا تزيد على 4 أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (116) من هذا القانون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السوق المصرفى تجار العملة قانون البنك المركزى لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة حيازة أي خدمات تخص السكة الحديد دون سند
تضمن القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018 عقوبة حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند.
عقوبات العبث بمعدات السكة الحديدوضع القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديدية.
ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.