السجن 10 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه.. عقوبات قاسية لتجار العملة خارج السوق المصرفي
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
انتشرت في الأونة الأخيرة ظاهرة جديدة ابتكرها سماسرة الدولار، وهي إنشاء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض بيع وشراء الدولار الأمريكي بأعلى سعر خارج السوق المصرفي، وازداد التفاعل على تلك الصفحات بعد تخطي الدولار 52 جنيهًا.
أسعار صرف الدولار اليوم في محال الصرافة الدولار يتماسك مع بيانات اقتصادية ترجح عدم خفض الفائدةوتبين من المنشورات التي يتم تداولها على تلك الصفحات أن أغلب من يسيطرون عليها هم تجار العملة، خاصة بعد موجة من الارتفاعات شهدتها السوق السوداء من قبل بعض المتلاعبين، دون معرفة أن التعامل فى النقد الأجنبى خارجَ نطاق السوق المصرفى أو الجهات المرخص لها بذلك قانونًا يعد جناية يعاقب عليها القانون.
عقوبة الاتجار بالعملة خارج السوق المصرفي
تنص المادة (126) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو المبلغ المالى محل الجريمة أيهما أكبر كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك.
كما تنص المادة أيضًا على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه كل من خالف أيا من أحكام المادتين "113 و117" من هذا القانون.
فيما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالى محل الجريمة ولا تزيد على 4 أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (116) من هذا القانون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السوق المصرفى تجار العملة قانون البنك المركزى لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا اتجار بالعملة بقيمة 7 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 7 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني، بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة