السجن 10 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه.. عقوبات قاسية لتجار العملة خارج السوق المصرفي
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
انتشرت في الأونة الأخيرة ظاهرة جديدة ابتكرها سماسرة الدولار، وهي إنشاء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض بيع وشراء الدولار الأمريكي بأعلى سعر خارج السوق المصرفي، وازداد التفاعل على تلك الصفحات بعد تخطي الدولار 52 جنيهًا.
أسعار صرف الدولار اليوم في محال الصرافة الدولار يتماسك مع بيانات اقتصادية ترجح عدم خفض الفائدةوتبين من المنشورات التي يتم تداولها على تلك الصفحات أن أغلب من يسيطرون عليها هم تجار العملة، خاصة بعد موجة من الارتفاعات شهدتها السوق السوداء من قبل بعض المتلاعبين، دون معرفة أن التعامل فى النقد الأجنبى خارجَ نطاق السوق المصرفى أو الجهات المرخص لها بذلك قانونًا يعد جناية يعاقب عليها القانون.
عقوبة الاتجار بالعملة خارج السوق المصرفي
تنص المادة (126) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو المبلغ المالى محل الجريمة أيهما أكبر كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك.
كما تنص المادة أيضًا على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه كل من خالف أيا من أحكام المادتين "113 و117" من هذا القانون.
فيما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالى محل الجريمة ولا تزيد على 4 أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (116) من هذا القانون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السوق المصرفى تجار العملة قانون البنك المركزى لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
حالات يعاقب فيها مرتكب جرائم الاتجار بالبشر بالمؤبد وغرامة تصل لـ نصف مليون جنيه.. احذرها
فرض قانون مكافحة جرائم الإتجار بالبشر، على مرتكبي هذه الجرائم والمخالفين لأحكام القانون بعقوبات قاسية تصل للمؤبد وغرامة نصف مليون جنيه.
ونص القانون على أن يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المؤبد، والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز 500 ألف جنيه في أي من الحالات التالية:
-إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها، أو كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.
- إذا ارتُكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو التعذيب البدني أو النفسي أو ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحا.
-إذا كان الجاني زوجا للمجني عليه أو من أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو الوصاية عليه أو كان مسؤولًا عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه.
- إذا كان الجاني موظفًا عامًا أو مُكلفًا بخدمة عامة وارتكب جريمته باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
- إذا نتج عن الجريمة وفاة المجني عليه، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يُرجى الشفاء منه.
-إذا كان المجني عليه طفلا أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة .
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.