اجتمعت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع وفد كل من المجلس التصديري لمواد البناء، برئاسة المهندس وليد جمال الدين، وغرفة صناعة مواد البناء، برئاسة المهندس أحمد عبد الحميد، في مقر الهيئة، لبحث تطوير قطاع صناعة مواد البناء، وتذليل التحديات التي تواجه الصناع.

وحضر الاجتماع اللواء حازم عنان نائب رئيس الهيئة لتنمية وإدارة المناطق الصناعية، والمهندس سيد أباظة رئيس شعبة الرخام والجرانيت بالغرفة، والدكتور محمود الشامي مستشار رئيس الهيئة، والجيولوجي محمد صلاح.

رفع الصادرات المصرية

وذكرت رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن الاجتماع يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، برفع الصادرات المصرية في مجال الرخام والجرانيت إلى مليار دولار، مضيفة أنه تم مناقشة مساندة ودعم الهيئة لتنمية وتطوير قطاع صناعة مواد البناء، والذي يعد من القطاعات الاستراتيجية بما لهذه الصناعة من دور حيوي في دعم وتعزيز مشروعات تطوير البنية التحتية والتنمية العمرانية غير المسبوقة التي تشهدها مصر حاليًا، كما تعد من القطاعات الواعدة في التصدير.

أهم التحديات التي تواجه القطاع

وأوضحت رئيس الهيئة أن الاجتماع شهد التعرف على أهم التحديات التي تواجه القطاع وبالأخص صناعة الرخام والجرانيت، والتعرف على أهم المطالب والمشاكل التى تواجه المستثمرين والبدء فورًا في حلها.

وأشارت إلى مناقشة سبل تطوير المنطقة الصناعية بشق الثعبان، وتضافر الجهود نحو توفير كافة الممكنات والمقومات لدعم المشروعات القائمة بها للارتقاء بالمنتجات الصناعية ورفع تنافسيتها، وجعل المنطقة قاعدة تصديرية للرخام والجرانيت للأسواق العالمية. 

وذكرت، أن الفترة القادمة ستشهد مزيد من التواصل بين الهيئة ومستثمري مواد البناء، لبحث مطالبهم وحل مشكلاتهم أولًا بأول.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التنمية الصناعية مواد البناء الصادرات المصرية مواد البناء رئیس الهیئة

إقرأ أيضاً:

6 يوليو نظر دعوى عدم دستورية مواد قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 6 يوليو لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد "15، 16، 17، 22 مكرر 1، 24، 27، من قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء الصادر بالقانون رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته.

وتضمنت الدعوى الدستورية التي حملت رقم 170 لسنة 21، المطالبة بعدم دستورية المواد:

مادة 15: توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بياناً بهذه الأعمال، ويعلن إلى ذوي الشأن بالطريق الإداري، فإذا تعذر إعلان أيهم لشخصه يتم الإعلان بإيداع نسخة من القرار بمقر الوحدة المحلية وقسم الشرطة أو نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار، ويخطر بذلك أو نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار، ويخطر بذل الإيداع بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.

ويكون للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم اتخاذ ما تراه من إجراءات تكلف منع امتناع بشئون المخالفة أو إقامة أي أعمال بناء جديدة فيها كما يكون لها التحفظ على الأدوات والمهمات المستخدمة في ارتكاب المخالفة بشرط عدم الأضرار بحقوق الغير حسن النية ولمدة لا تزيد على أسبوعين ما لم تأمر النيابة العامة بخلاف ذلك، وفي جميع الأحوال تضع الجهة الإدارية المختصة لافتة في مكان ظاهر بموقع العقار مبنياً بها الأعمال المخالفة وما اتخذ في شأنها من إجراءات أو قرارات.

ويكون المالك مسئولاً عن إبقاء هذه اللافتة في مكانها واضحة البيانات إلى أن يتم تصحيح المخالفة أو إزالتها.

مادة 16:يُصدر المحافظ المختص أو من ينيبه قراراً مسبباً بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها وذلك خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان قرار وقف الأعمال المنصوص عليه في المادة السابقة ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يجوز للمحافظ التجاوز عن الإزالة في بعض المخالفات التي لا تؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران وذلك في الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية".

مادة 17- على ذوي الشأن أن يبادروا إلى تنفيذ القرار الصادر بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة، وذلك خلال المدة المناسبة التي تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم، ويخطر بذلك ذوو الشأن بكتاب موصى عليه.

فإذا امتنعوا عن التنفيذ أو انقضت المدة دون إتمامه، قامت الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بذلك بنفسها أو بواسطة من تعهد إليه، ويتحمل المخالف جميع النفقات وتُحصل منه بطريق الحجز الإداري.

وللجهة المذكورة في سبيل تنفيذ الإزالة أن تخلي بالطريق الإداري المبنى من شاغليه إن وجدوا دون حاجة إلى أية إجراءات قضائية.
وإذا اقتضت أعمال التصحيح إخلاء المبنى مؤقتاً من كل أو بعض شاغليه فيتم ذلك بالطريق الإداري في حالة امتناع ما لم يكن الشاغل قد أبدى رغبته كتابة في إنهاء عقد الإيجار.

مادة 22 مكرراً(1)- يجب الحكم فضلاً عن العقوبات المقررة في هذا القانون بإزالة أو تصحيح أو استكمال الأعمال المخالفة بما يجعلها متفقة مع أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له وذلك فيما يصدر في شانه قرار من المحافظ المختص أو من ينيبه بالإزالة أو التصحيح.

وفي غير الحالات التي يتعين فيها الحكم بالإزالة يُحكم بغرامة إضافية لا تقل على مثلي قيمة الأعمال المخالفة، ولا تجاوز ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المذكورة وقت صدور الحكم وتؤول حصيلة الغرامة إلى حساب تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي بالمحافظة وتخصص للصرف منها في أغراضه.

مادة 27 على ذوي الشأن أن يبادر إلى تنفيذ الحكم الصادر بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة وذلك خلال المدة التي تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم فإذا امتنعوا عن التنفيذ أو انقضت المدة دون إتمامه كان للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أن تقوم بذلك بنفسها أو بواسطة من تعهد إليه ويتحمل المخالف النفقات وجميع المصروفات وتحصل منه التكاليف بطريقة الحجز الإداري وتسرى في شأن إخلاء المبنى من شاغليه أن وجدوا التنفيذ الإزالة أو التصحيح وفي شأن أحقية هؤلاء الشاغلين في العودة إلى العين فور تصحيحها الأحكام المقررة في المادة 17.







مقالات مشابهة

  • هيئة التنمية الصناعية تناقش آليات التعاون مع برنامج "سيجما".. تفاصيل
  • رئيس هيئة التنمية الصناعية تناقش آليات التعاون المشترك مع برنامج "سيجما / SIGMA"
  • «التنمية الصناعية» تناقش آليات التعاون المشترك مع ممثلي برنامج «سيجما»
  • حسين رفاعي رئيسًا وأكرم التيناوي غير تنفيذي ومنن عوض نائبًا لبنك التنمية الصناعية
  • بتوجيهات رئاسية.. تأسيس الشركة العربية السويسرية لتوطين صناعة المصاعد بمصر
  • 6 يوليو.. نظر دعوى عدم دستورية مواد قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء
  • 6 يوليو نظر دعوى عدم دستورية مواد قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء
  • ثورة 30 يونيو.. دفعت عجلة التنمية المستدامة إلى الأمام وعلى رأسها القطاع الصحي
  • تعاون بين «التنمية الصناعية» و«استئناف القاهرة» لتقديم ترجمة معتمدة للمستندات
  • بروتوكول تعاون بين"التنمية الصناعية ومحكمة استئناف القاهرة"