مصطفى مدبولي يتفقد مصنع تحت الإنشاء للأدوات الكهربائية بالعاشر من رمضان
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أعمال إنشاء مصنع للأدوات الكهربائية المنزلية من ثلاجات وبوتاجازات ، بالعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية ورافقه وزير التجارة والصناعة وعدد من المسئولين.
واستمع مدبولي، لشرح حول انشاء المصنع ومساحته ووقت الانتهاء منه والمنتجات التي سيتم تصنيعها محليا .
وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، توسعات احد مصانع الدهانات بمدينة العبور ورافقه وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير .
واستمع مدبولي، لشرح حول المصنع والتوسعات التي حدثت به من حيث المساحة وانتاجه اليومي وحجم استثماراته .
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
ضوابط تصنيع الأكياس البلاستيكية وهذه عقوبة المخالفين
أقر قانون تنظيم إدارة المخلفات ، عدة ضوابط لتصنيع الأكياس البلاستيكية ، و فرض عقوبات رادعة كونها مضرة للبيئة لمن يخالف ضوابط القانون، حيث نصت المادة 27 من القانون على أنه يكون تصنيع أو استيراد أو تصدير الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام وفقا للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع الوزير المختص.
ويجوز أن يتضمن القرار حظر تصنيع أو استيراد أو تصدير للأكياس المشار إليها إذا كان يدخل في مكوناتها مدخلات أو مواد من شأنها الإضرار الجسيم بالبيئة.
و لا يجوز أن يكون بيع أو تداول أو تخزين أو التوزيع المجاني أو التخلص من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام إلا وفقا للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وطبقا للقانون، يصدر وزير المالية بعد التنسيق مع الوزير المختص ووزير التجارة والصناعة نظاما للحوافز المالية والاقتصادية والإعفاءات الضريبية والجمركية لتشجيع استيراد وإنتاج وتصنيع البدائل الآمنة الصديقة للبيئة للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعايير والضوابط اللازمة لهذه الحوافز ومواصفات تلك البدائل الآمنة.
على أن يراعى عند وضع هذا النظام المزايا والأوضاع المنصوص عليها في القوانين والقرارات السارية ، وعلى الأخص تلك المتعلقة بالاستثمار والجمارك والصناعة والتعاونيات وغيرها.
و تمنح المنشآت والأشخاص والمنتجون لهذه الأكياس فترة سماح لتوفيق الأوضاع على أن يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة.
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من يخالف أحكام البند (أ) من المادة 27 من هذا القانون، وفى جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة المضبوطات.