مندوب فلسطين في مجلس حقوق الإنسان: القانون سقط بعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
قال مندوب فلسطين في مجلس حقوق الإنسان، اليوم السبت، إن هذه حرب ضد الأطفال والنساء والمستشفيات والكنائس، مضيفا أن القانون الإنساني سقط بعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وأكد مندوب فلسطين في مجلس حقوق الإنسان، في تصريحات للقاهرة الإخبارية، أننا نتحرك دوليا ولكن إسرائيل فوق القانون والعدالة انتقائية، لافتا إلى أننا نتحرك دوليا لملاحقة إسرائيل على جــرائمها في قطاع غزة.
وأشار إلى أن العدوان الإسرائيلي على غزة فاق كل تخيلات مشرعي القانون الدولي، لافتا إلى أن العالم يواجه الآن أزمة إنسانية وأخلاقية بسبب الـعـدوان الإسرائيلي على غزة.
وأوضح مندوب فلسطين، أن القيم الانتقائية لا يمكن أن تقود العالم إلى بر الأمان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القانون الإنساني الحرب في غزة مندوب فلسطین
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون.. حقوق مشروعة للموظف في التغيب للبحث عن عمل جديد
أقر مجلس النواب الفصل السابع بمشروع قانون العمل المتعلق، انتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.
ووضع مشروع القانون حقوق مشروعة للموظف في التغيب للبحث عن عمل جديد.
ونصت مادة (156) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
ونصت مادة (157) على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (225) من هذا القانون، ومع مراعاة أحكام المواد التالية، لا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف
ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.
ونصت مادة (158) على أنه لا يجوز تعليق الإخطار بالإنهاء على شرط واقف، أو فاسخ.
مشروع قانون العملويبدأ سريان مهلة الإخطار من تاريخ تسلمه
ونصت مادة (159) على أنه لا يجوز توجيه الإخطار للعامل خلال إجازاته، ولا تحتسب مهلة الإخطار إلا من اليوم التالي لانتهاء الإجازة، وإذا حصل العامل على إجازة مرضية خلال مهلة الإخطار، يوقف سريان هذه المهلة ولا يبدأ سريانها من جديد إلا من اليوم التالي لانتهاء تلك الإجازة.
ونصت مادة (160) على أنه يظل عقد العمل قائما طوال مهلة الإخطار، ويلتزم طرفاه بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه وينتهي العقد بانقضاء هذه المهلة.
ونصت مادة (161) على أنه لا يجوز الاتفاق على الإعفاء من شرط الإخطار أو تخفيض مدته، ويجوز الاتفاق على زيادة هذه المدة.
ويجوز لصاحب العمل، إعفاء العامل من مراعاة مهلة الإخطار كلها، أو بعضها في حالة إنهاء العقد من جانب العامل
ونصت مادة (162) على انه إذا كان الإخطار بالإنهاء من جانب صاحب العمل، يحق للعامل أن يتغيب يومًا كاملا في الأسبوع أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع، وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه لأجره عن يوم أو ساعات الغياب.
ويكون للعامل تحديد يوم الغياب، أو ساعاته، بشرط أن يخطر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب على الأقل.