"زراعة الشيوخ": قانون التصالح في مخالفات البناء يؤكد إرادة الدولة لإنهاء الملف
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
قال المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقرر مناقشته غدا في مجلس النواب، يعد فرصة كبيرة لتقنين وضع مخالفات البناء وبدء عهد جديد من الالتزام باشتراطات البناء.
وأضاف الجبلي في تصريحات له اليوم، أن مشروع القانون يتضمن العديد من التيسيرات غير المسبوقة لعلاج الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وهو الأمر الذى يؤكد وجود إرادة لدى الدولة بإنهاء ذلك الملف بما لايضر بالمصلحة العامة وحياة المواطنين.
وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن مشروع القانون، أتاح التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها وذلك وفقا لعدد من الضوابط، كما أتاح السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني سواء سكني أو غير سكني.
وأضاف، أيضا من التيسيرات التى تؤكد إرادة الدولة لإنهاء تلك المشكلات، كما ان مشروع القانون أتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها.
وتابع، كذلك من التيسيرات علي المواطنين البسطاء، السماح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني أقل من 200 م2 ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار، والإبقاء علي مقابل التصالح في القرى بسعر المتر 50 جنيه، و إعطاء نسبة تخفيض 25% في حالة السداد الفوري، إلي جانب السماح بالتقسيط حتى 5 سنوات منهم 3 سنوات بدون فوائد.
وأضاف الجبلي، أيضا من التيسيرات التى تؤكد حرص الدولة مواجهة كافة الاشكاليات، هو التوافق بين البرلمان والحكومة علي أن القانون الجديد يشمل المخالفات حتى 15 أكتوبر 2023، بدلا من 30 سبتمبر 2022، وذلك وفقا لآخر تصوير جوي في مشروع القانون الجديد.
وأوضح الجبلي، أن مشروع القانون يستهدف الحفاظ علي الثروة العقارية بالبلاد، والاستفادة من المنشآت التى تم بنائها خارج الأحوزة العمرانية أو يشوبها مخالفات للضوابط.
وأشار إلي أن التعديات التى حدثت من قبل علي الأرض الزراعية في القرى، أصبحت أمر واقع، ولا يمكن إعادة تلك الأرض للزراعة، وبالتالي كان الحل الأنسب هو التصالح وتقنين الأوضاع، مع وقف تلك التعديات نهائيا مستقبلا.
وأوضح أن التصالح في مخالفات البناء من شأنه الحفاظ على الرقعة الزراعية، في ظل تقنين أوضاع مختلف المنشآت الحالية، واعتمادها رسميا، ليتم التعامل معها كمبانى مرخصة، وبالتالي تساعد في توفير وحدات سكنية جديدة لاستيعاب الزيادة السكانية، إضافة إلي ماتبذله الدولة من مشروعات قومية في قطاع الإسكان، في وقف التعدى علي الأراضي الزراعية بالقرى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الزراعة قانون التصالح مخالفات النواب الشيوخ مخالفات البناء مشروع القانون من التیسیرات التصالح فی أن مشروع
إقرأ أيضاً:
بعد فتح ملف العمارات المتهالكة بالنواب.. ما ضوابط التجديد والترميم؟
ناقش اجتماع لجنة الإدارة المحلية بـ مجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم عدد من طلبات الإحاطة المقدمه من النواب ومنها طلب الإحاطة المقدم من النائبة أمل سلامة بشأن عدم قيام لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمحافظة الإسماعيلية بدراسة الحالة الهندسية لعدد 30 عقار بمنطقة الإعلام تابعين للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، خاصة وأن تلك العقارات لا يوجد بها أي مشاكل تتعلق بالسلامة الإنشائية.
وأضافت النائبة في طلب الإحاطة أن اللجنة تصدرت قراراً بإزالة العمارات المتهالكة حتى سطح الأرض دون تحديد الأرقام العمارات، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 17 من ديسمبر سنة 2024.
كما تمت مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب الطماوى، بشأن الكتاب الدوري رقم (214) لسنة 2024 الصادر عن وزيرة التنمية المحلية للمحافظين بشأن تقييد استغلال قطع الأراضي الزراعية في أغراض البناء ومدى تأثير ذلك على إحلال وتجديد المباني والمنشآت المقامة خارج الحيز العمراني، حيث إنه تم تفسير تطبيق الكتاب الدوري بتنفيذ أعمال الإحلال والتجديد بالمنشآت الخفيفة سهلة الفك والتركيب في حين أن الأمر لا يغير من طبيعة الأرض كونها فقدت مقومات الزراعة.
ضوابط ترميم العقارات بالقانونوضع قانون البناء، التزامات عديدة علي ملاك العقارات، وذلك لضمان تحقيق اشتراطات السلامة الإنشائية للمبني من خلال اتباع الشروط التي حددها القانون حال البدء في تراخيص البناء، وذلك لحماية لأرواح شاغلي العقار.
وألزم القانون، ملاك ومستأجري العقارات القيام بعدد من الضوابط، وذلك فى شأن المنشأة الآيلة للسقوط والترميم والصيانة، ونص على عقوبات رادعة لمخالفيها.
ونصت المادة 93 من قانون البناء على أنه:" مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بهذا القانون، يجب على المالك أو الشاغلين أو اتحاد الشاغلين بحسب الأحوال أن يبادروا إلى تنفيذ قرار اللجنة النهائى فى شأن المنشأة الآيلة للسقوط والترميم والصيانة وفقًا لأحكام هذا القانون، وذلك فى المدة المحددة لتنفيذه.
وللجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم فى حالة امتناع المالك أو الشاغلين أو اتحاد الشاغلين بحسب الأحوال عن تنفيذ قرار اللجنة النهائى فى المدة المحددة لذلك أن تقوم بتنفيذه عن طريق الشركات المتخصصة على نفقة صاحب الشأن، وتحصل قيمة التكاليف وجميع النفقات بطريق الحجز الإدارى.
وفى حالة عدم وجود اتحاد شاغلين يجوز للمستأجر إذا تأخر المالك والجهة الإدارية المذكورة عن القيام بتنفيذ ما نص عليه القرار النهائى أن يحصل على إذن من القضاء المستعجل فى أن يجرى الأعمال المقررة دون الحاجة إلى الحصول على موافقة المالك، وأن يستوفى ما أنفقه خصمًا من مستحقات المالك لديه.
وإذا اقتضت أعمال الترميم أو الصيانة أو الهدم الجزئى إخلاء المبنى مؤقتًا من شاغليه حرر محضر إدارى بأسماء المستأجرين الفعليين دون سواهم، وتقوم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بإخطارهم بالإخلاء فى المدة التى تحددها، فإذا لم يتم الإخلاء بعد انقضائها جاز تنفيذه بالطريق الإدارى، ولشاغلى البناء الحق فى العودة إلى العين بعد ترميمها أو تدعيمها دون الحاجة إلى موافقة المالك، ويتم ذلك بالطريق الإدارى فى حالة امتناع المالك.
ويعفى الشاغل من سداد الأجرة وتوابعها وأية التزامات مالية أخرى عن مدة الإخلاء التى استلزمتها أعمال الترميم أو الصيانة أو الهدم الجزئى، ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، وتعتبر العين خلال هذه المدة فى حيازة الشاغل قانونًا.
عقوبة المخالفين
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أيًا من أحكام المادتين (٩٣، ٩٥) من هذا القانون، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ومثلى الغرامة المشار إليها آنفًا إذا ترتب على عدم تنفيذ ذوى الشأن للقرار الصادر بالهدم الكلى أو الجزئى سقوط المبنى.