حكم الحلف بالمصحف كذبا وما كفارته.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
علق الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة حول حكم الحلف بالمصحف وكفارته حال الكذب.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية الناس أن : "المصحف ينعقد به اليمين على قول المذهب الحنبلي، لأنه كلام الله، وهو ما يعنى أنك لو حلفت وقلت والمصحف ما هاروح فى المكان هذا، هنا حنثت باليمين، ويقع عليها كفارة يمين".
واستكمل: "كفارة اليمين للحلف على المصحف، إطعام ١٠ مساكين، بوجبة أقل ثمن لها ٢٠ جنيها، بمعنى كفارة اليمين تكلف ٢٠٠ جنيه أو أزيد حسب ما تطعم به المساكين".
هل الحلف بالمصحف يمينا
أكدت دار الإفتاء، أنه يصح شرعا الحلف بالمصحف وينعقد به اليمين، ما لم يقصد الحلف بالأوراق والغلاف دون القرآن المكتوب فيها؛ قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب" (4/ 244، ط. دار الكتاب الإسلامي): [(وقوله: وكلام الله وكتابه وقرآنه يمين) كما لو حلف بالعلم والقدرة، (وكذا) قوله: (والمصحف، ولو أطلق) بأن لم يرد به حرمته أو حرمة ما هو مكتوب فيه أو القرآن؛ لأنه إنما يقصد به الحلف بالقرآن المكتوب فكان هو المتبادر عند الإطلاق، (لا إن أراد) به (الرق والجلد) أو أحدهما فلا يكون يمينا].
ونوه الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، بأن الحلف بالمصحف كذبا، أو وضع اليد على المصحف والحلف بالله كذبا يودي بصاحبه إلى غضب الله- تعالى- في الدنيا والآخرة.
وألمح «عويضة» خلال إجابته عن سؤال «ما حكم الحلف بالمصحف كذبا؟»، إلى أن الحلف بالمصحف كذبا يعد يمينا غموسا تغمس صاحبها فى النار، وفى الحلف بالله على المصحف تغليظ لليمين وزيادة فى الإثم إن كان الحالف كاذبا، فلا ينبغي أن نعرض كلام الله- تبارك وتعالى- للحلف كذبا فكلام الله أعظم من أن يحلف عليه كذبا".
وكان مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، قد قال إن الحلف بالمصحف أو بآية من القرآن منه يعد يمينا منعقدة يحاسب عليها الإنسان وتجب الكفارة عند الرجوع في الحلف.
وأضاف الأزهر في إجابته عن سؤال: «هل الحلف بالمصحف يمين، ويأثم الحانث به وتلزمه الكفارة أم لا؟»، أن جمهور الفقهاء ذهب إلى أن الحلف بالمصحف أو بآية منه أو بكلام الله يمين، وبهذا قال ابن مسعود والحسن وقتادة ومالك والشافعي وأحمد وأبو عبيدة وعامة أهل العلم وخلافا لأبي حنيفة وأصحابه.
واستشهد مركز الأزهر للفتوى، بقول ابن قدامة «بأن الحلف بالقرآن أو بآية منه أو بكلام الله، منعقدة تجب الكفارة بالحنث فيها».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كفارة اليمين مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية حکم الحلف أن الحلف
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للشخص المزكي إخراج أموال زكاته على من ينفق عليهم؟.. الإفتاء توضح
أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم إخراج الشخص لزكاته على من ينفق عليهم، حيث يقول سائله " تُوفِّي رجلٌ ولهُ أولادٌ، وليس لهم مالٌ يكفيهم، فهل يجوز لعَمِّهم أن يُخرِج زكاة ماله لأولاد أخيه الصغار؟".
وأكدت دار الإفتاء أنه إذا كان عم الأولاد الصغار تلزمه النفقة على أولاد أخيه الصغار لعدم وجود مَن ينفق عليهم من أب أو جد أو نحو ذلك من الأصول أو الفروع أو العصبات، أو يوجد لكن ألزمه القاضي بالنفقة، فلا يجوز للعمّ أن ينفق عليهم من أموال الزكاة؛ فنفعها عائدٌ إليه، فكأنَّه أخْرَجَهَا على نفسه.
وتابعت الإفتاء "أما إن كان لا يلزمه نفقتهم فيجوز شرعًا الإنفاقُ عليهم مِن أموال الزكاة ما داموا فقراء لا يملكون نفقتهم، وللعم في ذلك أجران: أجر الزكاة، وأجر الصِّلة والمودة".
هل تجب الزكاة في نباتات الزينة؟ دار الإفتاء تجيب
هل تأخير إخراج الزكاة يبطل ثواب صيام رمضان؟.. الإفتاء تجيب
ما الفرق بين زكاة الفطر وزكاة المال والصدقة؟.. مجمع البحوث الإسلامية يجيب
ماذا يفعل من نسي زكاة الفطر؟.. علي جمعة: بـ3 أعمال تكفر هذا الإثم
قالت دار الإفتاء المصرية إنه يجوز إعطاء الزكاة لغير المسلمين من المواطنين المحتاجين إلى العلاج أو الوقاية من عدوى كورونا وغيرها من الأمراض وكذلك في كفايتهم وأقواتهم وسد احتياجاتهم، أخذًا بظاهر آية الزكاة الكريمة التي لم تفرق بين مسلم وغير مسلم، وعملاً بمذهب سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في إجرائه أموال الزكاة لسد حاجة غير المسلمين من مواطني الدولة آنذاك، وهو مذهب جماعة من السلف الصالح وبعض فقهاء المذاهب المعتبرين.
وأوضحت الإفتاء، في فتاواها، أن جماعة من الفقهاء أجازوا دفع الزكاة لغير المسلم إذا كان من مستحقيها؛ استدلالًا بعموم آية مصارف الزكاة التي لم تفرق بين المسلمين وغيرهم؛ حتى أن الإمام الرازي في "تفسيره" وضح أن عموم قول الله تعالى: ﴿لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ يشمل المسلم وغير المسلم.
وأشارت دار الإفتاء إلى أن هذا الرأي هو المشهور من مذهب سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومحمد بن سيرين، والزهري، وجابر بن زيد، وعكرمة، وابن شبرمة، من التابعين، وهو قول الإمام زُفَر صاحب الإمام أبي حنيفة رحمهم الله تعالى.
وقالت الدار في فتواها: "فإذا كان سيدنا عمر رضي الله عنه أعطى غير المسلمين من أهل الذمة من الزكاة سدًّا لحاجتهم وجبرًا لخلتهم، فإنه يجوز ذلك للمواطنين من باب أولى وأحرى؛ خصوصًا في أزمنة الكرب والأوبئة والمجاعة التي تستوجب من المسلم الوقوف مع إخوانه وجيرانه المواطنين من أهل بلده؛ فإن المواطنة تفرض على المسلم حقوقًا لمواطنيه؛ منها التناصر والتآزر والتعاون والمواساة ورد التحية والنصيحة وحسن الخلق والمعاملة بالمعروف، والدفاع عنه وعن حرماته وأمواله، ورعاية المرضى، وعيادتهم، وتشييع الجنائز والبر والرحمة والتخفيف عن أهل المتوفى في مصابهم، وذلك من حقوق الإنسان على أخيه الإنسان".
وأضافت أنه لا يخفى أن القضاء على الأمراض والأوبئة الفتاكة من أهم مقومات حياة الإنسان ومعيشته، وفيه تحقيق لأعظم المقاصد الكلية العليا للشريعة الغراء وهو حفظ النفس؛ لذلك يُشرع لهم حق من أموال الزكاة والصدقات، ويتعيَّن ذلك على الأغنياء إذا لم يندفع بزكاة بيت المال.
واستدلت الدار بما روي عن أبي بكر العبسي قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يميز إبل الصدقة ذات يوم، فلما فرغ انصرف فمر برجل من أهل الكتاب مطروح على باب، فقال له عمر: "مالك؟"، فقال: استكدَوْني وأخذوا مني الجزية حتى كُفَّ بصري، فليس أحد يعود على بشيء! فقال عمر: "ما أنصفنا إذن"، فأمر له بقوته وما يصلحه، ثم قال: "هذا من الذين قال الله: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالمَسَاكِينِ﴾، الفقراء: هم زمنى أهل الكتاب"، ثم أمر له برزق يجري عليه. أخرجه ابن أبي حاتم في "التفسير" مطوَّلًا، وأخرجه سعيد بن منصور في "السنن"، وابن أبي شيبة في "المصنف" مختصرًا.