قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة متهم بترويج مخدر الهيروين في القطامية، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، كما قضت المحكمة بحبس المتهم سنة بتهمة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص.

وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه حاز و أحرز بقصد الاتجار جوهر مخدر الحشيش، كما حاز سلاح ناري بدون ترخيص.

وكشفت التحقيقات عن العثور بحوزة المتهم على كمية من مخدر الحشيش وهاتف محمول ومبلغ مالي، وسلاح ناري ،  وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته، كما حاز السلاح الناري للدفاع عن تجارته الآثمة.

واستندت المحكمة في حكمها على نصوص القانون التي تعاقب مروجي المواد المخدرة ، حيث نصت المادة 33 من قانون العقوبات كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: استيراد المخدرات التجمع الخامس السجن 6 سنوات السجن المشدد 6 سنوات المعمل الجنائى المواد المخدرة

إقرأ أيضاً:

السجن 3 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه للمتهمين بالتنقيب عن الآثار بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، 4 متهمين بالسجن لمدة 3 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، وأمرت بالتحفظ على موقع الحفر لحين قيام المجلس الأعلى للآثار بإجراء أعمال الحفائر اللازمة على نفقة المتهمين؛ لإدانة المتهمين بالحفر والتنقيب بحثا عن الآثار بمركز صان الحجر.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالكريم عبدالرحمن رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى بلاسي رئيسا بالمحكمة، والمستشارين أحمد سمير سليم وإسلام أحمد سرور الرؤساء بالمحكمة ،وسكرتارية محمد فاروق أحمد غريب.

تعود أحداث القضية رقم 6167 لسنة 2024 جنايات مركز صان الحجر، المقيدة برقم 3570 لسنة 2024 كلي شمال الزقازيق، ليوم 30 سبتمبر الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين: "عثمان م ع م" 64 عاما، عامل، مقيم بمركز كفر صقر، و"شكري ع ع أ" 43 عاما، عامل، مقيم بمحافظة الدقهلية، و"محمد ث أ ع" 42 عاما، عامل، مقيم بمحافظة الدقهلية، و"ليلى م ع ح" 41 عاما، ربة منزل، مقيمة بمركز أولاد صقر، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار بدون ترخيص بمركز صان الحجر.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين قد أجروا أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • محضر سرقة مسكن يوقع بتاجر الهيروين في المعصرة
  • السجن المشدد 10 سنوات لعاطل بتهمة الاتجار في الهيروين بمدينة نصر
  • السجن 10 سنوات لعاطل حاز الهيروين بقصد الاتجار فى مدينة نصر
  • السجن 3 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه للمتهمين بالتنقيب عن الآثار بالشرقية
  • المشدد 6 سنوات لنجار مسلح لتجارته فى المواد المخدرة بكفر الشيخ
  • السجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر مخدرات بسوهاج
  • تفاصيل السجن المؤبد لـ مسجل خطر السلام
  • ضبطت بـ 168 قرص.. السجن 3 سنوات لـ ربة منزل تتاجر بالمواد المخدرة ببورسعيد
  • السجن 3 سنوات لربة منزل تتاجر في المواد المخدرة ببورسعيد
  • السجن 3 سنوات لـ ربة منزل بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة في بورسعيد