عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، سائقا بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه؛ لاتهامه بحيازة هيروين مخدر بقصد الاتجار.   صدر الحكم برئاسة المستشار نسيم بيومي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حمدي علي طلبة وسامح لاشين وسكرتارية تامر عبدالعظيم وسامي سمير.   تعود أحداث القضية رقم 3969 لسنة 2023 قسم ثان العاشر من رمضان، المقيدة برقم 2476 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 19 أغسطس، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم محمد ع ر ع ع، 32 سنة، سائق، مقيم بمركز ابو حماد، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بحيازة هيروين مخدر بقصد الاتجار، وسلاح ناري للدفاع عن تجارته الغير مشروعة.

  جاء في أمر الإحالة أن المتهم قد تم ضبطه نفاذا لإذن النيابة العامة، وبحوزته 41 لفافة من جوهر الهيروين المخدر وقطعة حجرية من نفس المخدر بقصد الاتجار، بالإضافة إلى سلاح ناري (فرد خرطوش) للدفاع عن تجارته الغير مشروعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته محبوسا إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.        

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: العاشر من رمضان الزقازيق جنايات الزقازيق هيروين مخدرات

إقرأ أيضاً:

السجن المشدد 10 سنوات لمدرب كيك بوكسينج فى اتهامه بالتعدى على فتيات

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة متهم بالتعدي على عدد من الفتيات خلال تدريبهم، بالسجن المشدد 10 سنوات.

وكانت أحالت النيابة المتهم لمحكمة الجنايات بتهمة التعدي على الفتيات خلال تدريبهم على لعبة "الكيك بوكسينج"، كما وجهت له تهم هتك عرض المجني عليهن.

وحدد الباب الرابع من قانون العقوبات وتحديدا فى المادة 267 منه على عقوبة هتك العرض، وقالت: "من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة".

كما نصت المادة ( 268 ) من القانون على "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يُعاقب بالسجن المشدد

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".







مقالات مشابهة

  • 6 مليون جنيه.. ضبط مرتكبى جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة التـحرش في مكان العمل
  • 6 أسباب غير مشروعة لإنهاء عقد العمل الغير مُحدد المدة وفقًا للقانون الجديد
  • خلال24 ساعة.. ضبط قضايا اتجار فى العملات بقيمة 9 مليون جنيه
  • محكمة جنايات كرري تصدر حكما بالسجن (19) عاماً لمتعاون مع المليشيا
  • المشدد 10 سنوات لعاطلين بتهمة التنقيب عن الآثار في المطرية
  • السجن المشدد 6 سنوات لميكانيكي وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة ترويج المخدرات بالقليوبية
  • السجن المشدد 5 سنوات لمزارع بتهمة السرقة بالإكراه في العبور
  • السجن المشدد 10 سنوات لمدرب كيك بوكسينج فى اتهامه بالتعدى على فتيات
  • السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بالتعدى على طفل تحت تهديد السلاح بقنا