هل يحق لصاحب طلب التصالح المرفوض أن يتقدم بآخر؟.. القانون الجديد يجيب
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
لايزال الحديث عن قانون التصالح في مخالفات البناء حديث الساعة بين المواطنين في الشارع المصري، كونه يحسم أمر تقنين ما يقرب من 3 ملايين وحدة سكنية مبنية بطريقة مخالفة، وخلال الأيام الماضية شهد القانون حالة من الحراك الكبير على طاولة مجلس النواب لوضع عدد من التعديلات، الأمر الذي دفع البعض للتساؤل ما إذا كان يحق أن يتقدم صاحب طلب التصالح المرفوض بطلب آخر وفقا للقانون الجديد؟.
وتستعرض «الوطن»، خلال التقرير الآتي، الموقف القانوني لصاحب طلب التصالح المرفوض من التقدم بطلب جديد وفقا لقانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، حيث قال علي محمود الشطوري المحامي لـ«الوطن»، إنه يجوز لذوي الشأن الذين رُفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقا لأحكام القانون السابق رقم 17 لسنة 2019، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات التي تشكل طبقا لأحكام القانون خلال 30 يوما من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون.
وتابع المحامي قائلا «أن من رُفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم في ظل القانون القديم يمكنهم التقدم بطلبات تصالح جديدة، وفق لأحكام قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
حرق شعرها وضربها حتى الموت.. متهم قنا يواجه هذه العقوبة وفقا للقانون
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا من ضبط المتهم المتعدي بالضرب على زوجته حتى الموت إثر خلافات زوجية نشأت بينهم.
وأكدت التحريات أنه قام بضربها بالعصا وحرق شعرها، ما أدى إلى مفارقتها للحياة قبل وصولها إلى المستشفى بنجع حمادى.
أجهزة الأمن بـ قنا تمكنت من ضبط الزوج المتهم، وجارى إحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
عقوبة الضرب المفضي إلى الموت
نصت المادة 236 من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة 240 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادراً عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.