13 إجازة سنوية من حق العامل الحصول عليها.. بينها المرضي والدراسة
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
ينص القانون على منح إجازات سنوية للعاملين في المؤسسات والشركات المختلفة، حيث يمنح قانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003، فى مواده من المادة 47 حتى المادة 55، العاملين المخاطبين بأحكامه الحق في الحصول على إجازة مدفوعة الأجر بالكامل في الأعياد والمناسبات.
وحدد قرار وزير العمل رقم 49 لسنة 2009 أبرز الإجازات السنوية التي يحق للعامل الحصول عليها كما يلي:
إجازات سنوية يحصل عليها العامل1- غرة شهر محرم (عيد رأس السنة الهجرية).
2- اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول وهو يوم يتم الاحتفال فيه بـ(المولد النبوي الشريف).
3- اليومان الأول والثاني من شهر شوال بمناسبة (عيد الفطر).
4- الأيام التاسع والعاشر والحادي عشر من شهر ذي الحجة للاحتفال بعيد الأضحى.
5- عيد الميلاد المجيد يوم 7 يناير.
6- اليوم الخامس والعشرين من يناير الاحتفال بـ(عيد الشرطة).
7- يوم شم النسيم.
8- اليوم الخامس والعشرين من أبريل وهو يوافق عيد تحرير سيناء.
9- اليوم الأول من مايو الذي يوافق الاحتفال بعيد العمال.
10- اليوم الثالث والعشرين من شهر يوليو عيد الثورة.
11- 6 أكتوبر (عيد القوات المسلحة).
12- الإجازة المرضية.
13- الإجازة الدراسية، ويتم تحديدها وتنظيمها وفق اتفاقات العمل الجماعية أو لوائح العمل بالمنشآت المختلفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العمل من شهر
إقرأ أيضاً:
إجراءات الحصول على الإجازات الاعتيادية السنوية للموظف بقانون الخدمة المدنية
حدد قانون الخدمة المدنية إجراءات الحصول على الإجازات الاعتيادية السنوية للموظف.
الإجازات السنويةوتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
وتنص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.