13 إجازة سنوية من حق العامل الحصول عليها.. بينها المرضي والدراسة
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
ينص القانون على منح إجازات سنوية للعاملين في المؤسسات والشركات المختلفة، حيث يمنح قانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003، فى مواده من المادة 47 حتى المادة 55، العاملين المخاطبين بأحكامه الحق في الحصول على إجازة مدفوعة الأجر بالكامل في الأعياد والمناسبات.
وحدد قرار وزير العمل رقم 49 لسنة 2009 أبرز الإجازات السنوية التي يحق للعامل الحصول عليها كما يلي:
إجازات سنوية يحصل عليها العامل1- غرة شهر محرم (عيد رأس السنة الهجرية).
2- اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول وهو يوم يتم الاحتفال فيه بـ(المولد النبوي الشريف).
3- اليومان الأول والثاني من شهر شوال بمناسبة (عيد الفطر).
4- الأيام التاسع والعاشر والحادي عشر من شهر ذي الحجة للاحتفال بعيد الأضحى.
5- عيد الميلاد المجيد يوم 7 يناير.
6- اليوم الخامس والعشرين من يناير الاحتفال بـ(عيد الشرطة).
7- يوم شم النسيم.
8- اليوم الخامس والعشرين من أبريل وهو يوافق عيد تحرير سيناء.
9- اليوم الأول من مايو الذي يوافق الاحتفال بعيد العمال.
10- اليوم الثالث والعشرين من شهر يوليو عيد الثورة.
11- 6 أكتوبر (عيد القوات المسلحة).
12- الإجازة المرضية.
13- الإجازة الدراسية، ويتم تحديدها وتنظيمها وفق اتفاقات العمل الجماعية أو لوائح العمل بالمنشآت المختلفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العمل من شهر
إقرأ أيضاً:
الصبيحي يرد على تصريحات نقابة أصحاب المخابز .. راتب الخبّاز الوافد 930 ديناراً.!
#سواليف
كتب #موسى_الصبيحي
من اللافت في تصريح لنقابة أصحاب المخابز أن #راتب #العمالة_الوافدة في هذا القطاع يصل إلى (930) ديناراً للخبّاز شاملاً لأجور السكن والضمان، على حدّ قول #النقابة.
ماذا يعني هذا..؟
مقالات ذات صلةيجب أن نميّز بين الراتب الذي يتقاضاه العامل وبين ما يدفعه عنه صاحب العمل عن إشراكه بالضمان الاجتماعي كحق للعامل والتزام قانوني على صاحب العمل، بمعنى إن الاشتراك لا يجب أن يُحسَب من الراتب، ولكن يُحسَب من كلفة العامل، أي الكلفة الإجمالية للعامل على صاحب العمل.
تبلغ نسبة الاشتراكات الإجمالية عن المؤمّن عليهم العاملين في القطاع الخاص (21.75%) من أجر العامل، وهي موزعة بين العامل وصاحب العمل، إذْ يتحمل صاحب العمل (14.25%) من أجر العامل، ويتحمّل العامل (7.5%) تُقتطَع من أجره مقابل اشتراكه بالضمان. ولذلك لا يمكن أن نعتبر أن ما يدفعه صاحب العمل (النسبة التي يتحمّلها) عن إشراك العامل بالضمان على أنها جزء من راتبه أو أجره. لكن نستطيع أن نعتبرها جزءاً من الكلفة الإجمالية التي يتحملها صاحب العمل عن العامل (كلفة العامل على صاحب العمل).
وفي مثال العامل الوافد الذي يعمل في مهنة “خبّاز” والذي يصل أجره/راتبه كما تقول النقابة إلى (930) ديناراً شاملاً لكلفة السكن والضمان، فهذا يعني أن ما يتقاضاه العامل أقل بكثير من ذلك.!
وفي تحليل الرقم أعلاه؛
نفترض أن أجر الخباز (770) ديناراً وأن ما يدفعه صاحب العمل عن شموله بالضمان (حسب النسبة المترتبة عليه) مبلغ (110) دنانير، يُضاف إلى ذلك كلفة تقديرية لسكن العامل بقيمة (50) ديناراً.. فيصبح المجموع: ( 930 ) ديناراً.
وإذا خصمنا من أل (770) ديناراً مبلغ ( 58 ) دينار المعادلة لنسبة ( 7.5% ) وهي ما يُقتطع من أجر الخبّاز/العامل مقابل اشتراكه بالضمان، فيُصبح الأجر الذي يتقاضاه الخبّاز الوافد (712) ديناراً.
ما أود إيصاله هنا هو أن ما يدفعه صاحب العمل عن إشراك العامل بالضمان الاجتماعي لا ينبغي أن يُحسَب على أنه جزءٌ من الراتب/الأجر الذي يتقاضاه، وإنْ كان جزءاً من الكلفة الإجمالية للعامل على صاحب العمل.