ينص القانون على منح إجازات سنوية للعاملين في المؤسسات والشركات المختلفة، حيث يمنح قانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003، فى مواده من المادة 47 حتى المادة 55، العاملين المخاطبين بأحكامه الحق في الحصول على إجازة مدفوعة الأجر بالكامل في الأعياد والمناسبات.

وحدد قرار وزير العمل رقم 49 لسنة 2009 أبرز الإجازات السنوية التي يحق للعامل الحصول عليها كما يلي:

إجازات سنوية يحصل عليها العامل

1- غرة شهر محرم (عيد رأس السنة الهجرية).

 

2- اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول وهو يوم يتم الاحتفال فيه بـ(المولد النبوي الشريف).

3- اليومان الأول والثاني من شهر شوال بمناسبة (عيد الفطر).

4- الأيام التاسع والعاشر والحادي عشر من شهر ذي الحجة للاحتفال بعيد الأضحى.

5- عيد الميلاد المجيد يوم 7 يناير. 

6- اليوم الخامس والعشرين من يناير الاحتفال بـ(عيد الشرطة). 

7- يوم شم النسيم. 

8- اليوم الخامس والعشرين من أبريل وهو يوافق عيد تحرير سيناء. 

9- اليوم الأول من مايو الذي يوافق الاحتفال بعيد العمال.

10- اليوم الثالث والعشرين من شهر يوليو عيد الثورة.

11- 6 أكتوبر (عيد القوات المسلحة).

12- الإجازة المرضية.

13- الإجازة الدراسية، ويتم تحديدها وتنظيمها وفق اتفاقات العمل الجماعية أو لوائح العمل بالمنشآت المختلفة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون العمل من شهر

إقرأ أيضاً:

4 شهور.. قوى البرلمان تقر مدة إجازة الوضع للعاملات بـ قانون العمل الجديد

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، على المادة 50 من مشروع قانون العمل التي تنظم حصول العاملات على إجازة الوضع.

وأقرت اللجنة خلال اجتماعها اليوم الأحد، المادة بعد تعديلها، فبموجب النص كما وافقت عليه اللجنة "للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن ٤٥ يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها هذا التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها".

وتمسك أعضاء اللجنة بمنح العاملة حق إجازة الوضع لمدة ثلاث مرات، دون التقيد بمرور مدة معينة على عملها في المنشأة.

قانون العمل الجديد .. علاوات وإجازات وساعات أقل تنتظر إقرار النواب عدالة ناجزة.. القوى العاملة بالنواب يعلن أخبارا سارة بشأن قانون العمل الجديد

كما وافقت اللجنة على نص المادة 51 من مشروع القانون التي تنص على حظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.

ووافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أيضا على المادة 52 من مشروع القانون التي تنص على أن يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع فضلا عن ساعة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة وللعاملة الحق في ضم الفترتين.

مقالات مشابهة

  • اعرف حقك.. متى يحدث التأمين على الموظف الجديد؟
  • تمريض أسيوط تفتتح معرضها الخيري الخامس والعشرين
  • الفاشر.. تقديم الخدمات الصحية لكافة المرضي بجميع المرافق الصحية مجانا
  • لعمال الزراعة والرعاة.. إجازة 30 يومًا كل سنتين و7 التزامات تجاه العمل
  • مركز الأمل.. مبادرة تفتح لشباب غزة باب العمل والدراسة عبر الإنترنت
  • تعديلات نظام العمل.. كيف يستفيد العامل من الإجازة التعويضية؟
  • عاجل | تعديلات نظام العمل.. كيف يستفيد العامل من الإجازة التعويضية؟
  • 4 شهور إجازة وضع.. كيف يحمي قانون العمل الجديد حقوق المرأة ؟
  • لجنة القوى العاملة بالنواب توافق على حظر فصل العاملة أثناء إجازة الوضع
  • 4 شهور.. قوى البرلمان تقر مدة إجازة الوضع للعاملات بـ قانون العمل الجديد