بوادر أزمة بين لبنان واليونيفيل فهل تتراجع المحكمة العسكرية أمام الضغط الدولي؟
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
تفاعل القرار الذي أصدرته المحكمة العسكرية وقضى بإطلاق سراح محمد عيّاد، المنتمي إلى «حزب الله» والمتهم بالتورّط في قتل الجندي الآيرلندي شون روني (23 عاماً) الذي كان ضمن قوات «اليونيفيل» في جنوب لبنان.
وكتبت "الشرق الاوسط": أثار القرار استياء الأوساط القانونية والسياسية التي وضعته في سياق الضغط الذي يمارسه «حزب الله» على المحكمة العسكرية.
وكانت المحكمة العسكرية عقدت جلسة محاكمة علنية في آب الماضي استجوبت خلالها عيّاد، الذي نفى إطلاق النار على الجندي الآيرلندي، وأشار المصدر القضائي إلى أن «حادثة مقتل الجندي جاءت نتيجة إطلاق النار عشوائياً، وليس بهدف القتل». وشدد المصدر على أن المتهم «سيخضع لجلسات محاكمة إضافية، وإذا صدر حكم وتضمن عقوبة تفوق مدة التوقيف التي أمضاها سيجري اعتقاله مجدداً».
وأكد المتحدث باسم قوات «اليونيفيل»، أندريا تيننتي، لـ«الشرق الأوسط»، أن «اليونيفيل» «تواصل المطالبة بمحاسبة من قتل الجندي روني». وأشار إلى أن المتهمين الآخرين في الاعتداء «ما زالوا طلقاء»، مشيراً إلى «أننا نواصل حثّ السلطات اللبنانية على تقديمهم إلى العدالة». ميدانياً، تصاعدت وتيرة القصف الإسرائيلي لمناطق واسعة في جنوب لبنان، استخدمت فيه القذائف الفوسفورية، في مقابل تصعيد آخر من «حزب الله»، بعد إعلانه مساء الخميس مقتل اثنين من عناصره في الجنوب يتحدرون من شرق لبنان. وتحدثت مجموعات إخبارية قريبة من الحزب عن «تطور لافت»، تمثل في استهداف مقاتليه تجمّعاً للقوات الإسرائيلية في محيط موقع المطلة «بواسطة محلقتين هجوميتين وأوقعنا فيه إصابات مؤكدة»، في إشارة إلى مسيّرات انتحارية، وهو الاستهداف الأول من هذا النوع لجنود مشاة.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: المحکمة العسکریة
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: اعتراف المتهم أمام المحكمة يغني عن أي دليل آخر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تحدثت المحكمة الإدارية العليا، عن مبدأ من المبادئ القانونية المأخوذ لها في النظام القضائي ، وهو أن الاعتراف سيد الأدلة، ومتى كانت المخالفة المنسوبة إلى المتهم ثابتة من واقع إقراره الصحيح (اعترافه) فذلك يغنى عن أى دليل آخر.
مبدأ الإدارية العلياوأضافت المحكمة الإدارية العليا يجب أن يصدر الاعتراف عن إرادة حرة ورضاء تام- ولا يجوز انتزاع هذا الاعتراف بأى وسيلة من وسائل الإكراه المادى أو المعنوى، ذلك أن الاعتراف وليد الإكراه لا يعبر عن إرادة حقيقية لمن صدر عنه، كما أنه قد لا يعبر عن الحقيقة إذا ما أدلى به من صدر منه لمجرد توقى وسائل العنف والإكراه.
وانتهت، أما إذا صدر الاعتراف دون إكراه أو قسر- فإنه يجوز أن يعول عليه باعتباره دليلاً من أدلة الإثبات وفق تقدير المحكمة لصحة مكوناته ومطابقته للحقيقة.
وجاء ذلك في حكم قضائي صادر ضد موظف ، وحمل الطعن رقم 91346 لسنة 67 ق. عليا.