تفاعل القرار الذي أصدرته المحكمة العسكرية وقضى بإطلاق سراح محمد عيّاد، المنتمي إلى «حزب الله» والمتهم بالتورّط في قتل الجندي الآيرلندي شون روني (23 عاماً) الذي كان ضمن قوات «اليونيفيل» في جنوب لبنان.

وكتبت "الشرق الاوسط": أثار القرار استياء الأوساط القانونية والسياسية التي وضعته في سياق الضغط الذي يمارسه «حزب الله» على المحكمة العسكرية.

لكن مصدراً بارزاً في المحكمة العسكرية جزم بأن «الإفراج عن عيّاد جاء لأسباب صحيّة؛ كونه يعاني مرض السرطان، ويحتاج إلى علاج دائم، لا تستطيع إدارة السجن تحمّل تكاليفه».
وكانت المحكمة العسكرية عقدت جلسة محاكمة علنية في آب الماضي استجوبت خلالها عيّاد، الذي نفى إطلاق النار على الجندي الآيرلندي، وأشار المصدر القضائي إلى أن «حادثة مقتل الجندي جاءت نتيجة إطلاق النار عشوائياً، وليس بهدف القتل». وشدد المصدر على أن المتهم «سيخضع لجلسات محاكمة إضافية، وإذا صدر حكم وتضمن عقوبة تفوق مدة التوقيف التي أمضاها سيجري اعتقاله مجدداً».
وأكد المتحدث باسم قوات «اليونيفيل»، أندريا تيننتي، لـ«الشرق الأوسط»، أن «اليونيفيل» «تواصل المطالبة بمحاسبة من قتل الجندي روني». وأشار إلى أن المتهمين الآخرين في الاعتداء «ما زالوا طلقاء»، مشيراً إلى «أننا نواصل حثّ السلطات اللبنانية على تقديمهم إلى العدالة». ميدانياً، تصاعدت وتيرة القصف الإسرائيلي لمناطق واسعة في جنوب لبنان، استخدمت فيه القذائف الفوسفورية، في مقابل تصعيد آخر من «حزب الله»، بعد إعلانه مساء الخميس مقتل اثنين من عناصره في الجنوب يتحدرون من شرق لبنان. وتحدثت مجموعات إخبارية قريبة من الحزب عن «تطور لافت»، تمثل في استهداف مقاتليه تجمّعاً للقوات الإسرائيلية في محيط موقع المطلة «بواسطة محلقتين هجوميتين وأوقعنا فيه إصابات مؤكدة»، في إشارة إلى مسيّرات انتحارية، وهو الاستهداف الأول من هذا النوع لجنود مشاة.

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: المحکمة العسکریة

إقرأ أيضاً:

انتهاء خدمة الموظف بالحكومة .. دعوى اليوم أمام المحكمة الدستورية

تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعد قليل، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.

وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 99 لسنة 43 دستورية بعدم دستورية المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.

الفصل فى عدم دستورية عقوبة القيادة تحت تأثير المخدرات.. اليومشروط اختيار العمد والمشايخ.. المحكمة الدستورية تنظر دعوى مهمة بشأنها

وتنص المادة 69 من قانون الخدمة المدنية على أن تنتهى خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:

1- بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات بقدرها من الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات .

2- الاستقالة

3- الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة .

4- فقد الجنسية، أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى .

5- الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول .

6- الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة .

7- عدم اللياقة للخدمة صحياً وذلك بقرار من المجلس الطبي المختص.

8- الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية .

9- الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار .

10- الوفاة، وفى هذه الحالة يصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين المواجهة نفقات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات .

وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إنهاء الخدمة لهذه الأسباب.

وعلى جانب آخر  ، تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، اليوم السبت 8 مارس 2025، الحكم فى دعوى تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة "76" من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 والمستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2014.

وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 50 لسنة 44 دستورية بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 و المستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2014.

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب كل من قاد مركبة و هو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها، بالحبس مدة لا تقل عن سنة .

فإذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين و غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه .

وإذا ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات و لا تزيد على سبع سنوات، و غرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه .

وفي جميع الأحوال يقضى بإلغاء رخصة القيادة ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.

مقالات مشابهة

  • خالد الجندي يوضح الفرق بين التجويد والتشكيل في قراءة القرآن
  • جديد قضية الجندي اللبناني الأسير لدى إسرائيل.. ماذا سيجري خلال ساعات؟
  • خالد الجندي: الشكر على النعم أصعب من امتحان الصبر على الابتلاء
  • خالد الجندي: غفلة الناس عن نعم الله بعد الأزمات بلاء عظيم
  • خالد الجندي: غفلة الناس عن نعم الله بعد الأزمات بلاء عظيم.. فيديو
  • ضغط ميداني جنوباً وشرقاً على العهد والحكومة والقوى العسكرية
  • خالد الجندي: هذه الآية ليست دعوة للكفر وإنما تحدٍ إلهي
  • الدفاع السورية تحدد مصير المتجاوزين: إحالة الى المحكمة العسكرية
  • مصدر في وزارة الدفاع لـ سانا: نؤكد أن وزارة الدفاع شكلت سابقاً لجنة طارئة لرصد المخالفات، وإحالة من تجاوز تعليمات القيادة خلال العملية العسكرية والأمنية الأخيرة إلى المحكمة العسكرية
  • انتهاء خدمة الموظف بالحكومة .. دعوى اليوم أمام المحكمة الدستورية