مختص يوضح ضوابط العمل خارج أوقات العمل الرسمي..فيديو
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
الرياض
أوضح المختص في الموارد البشرية صالح الديري ، تفاصيل العمل خارج أوقات الدوام الرسمي وأيام العطل .
وقال الديري : “أن أي عمل أو تقرير أو مشروع أو زيارة ميدانية لأحد الجهات خارج ساعات العمل ، يستحق الموظف عليها بمكافأة عمل إضافي ، لافتاً إلى أنه من ضوابط العمل أن تضع الجهات التكليف بناء على متطلبات ضرورية” .
وأضاف : في حالة لم يتم إنجاز ما هو مطلوب من الموظف خلال ساعات عمله ، فيحق لإدارة المراجعة الموجودة داخل المنظمة أن تطلب من الموظف أن يقوم بمهام وظيفته خارج ساعات العمل .
وفي وقت سابق ، أصدر مجلس الوزراء قرارًا بشأن ضوابط العمل خارج ساعات الدوام ، حيث نص القرار على تكليف بعض العاملين في المؤسسات والهيئات العامة ، بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي وخلال أيام العطل الرسمية والعيدين ، مع مراعاة أن يكون التكليف وفقاً للوائحها المالية والإدارية ، وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية .
فيديو | "أي عمل أو تقرير أو مشروع خارج ساعات العمل يستحق الموظف عليها بمكافأة عمل إضافي"
مختص في الموارد البشرية يوضح تفاصيل ضوابط العمل خارج أوقات الدوام الرسمي وأيام العطل #الإخبارية pic.twitter.com/cNVlq0esdn
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 17, 2023
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: أوقات الدوام الرسمي الموارد البشرية ضوابط العمل ضوابط العمل خارج ساعات
إقرأ أيضاً:
عام وخاص.. إجراءات استقالة الموظفين في القانون
يرغب الكثير من الموظفين العاملين بالمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، كيف نظم القانون عملية التقدم بالاستقالة عن العمل، وتضمن قانون الخدمة المدنية ومشروع قانون العمل عدة ضوابط لتقدم الموظف باستقالته .
شروط استقالة موظفي الحكومة
تضمن قانون الخدمة المدنية، ولائحته التنفيذية، عدة ضوابط لتقديم الموظف استقالته وإنهاء خدمته
و يشترط أن تكون الاستقالة مكتوبة، وأن تكون الاستقالة خالية من أي قيد أو شرط .
و يجب على السلطة المختصة البت في طلب الاستقالة، خلال 30 يوما وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة، ويجوز تأجيل قبول الاستقالة لثلاثين يوما لصالح العمل.
كما يجب أن يستمر الموظف الحكومي، فى العمل لحين قبول الاستقالة أو انقضاء الموعد المنصوص عليه، وفقا لنصوص المواد من 169 إلى 173 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.
طبقا لمشروع قانون العمل الجديد، فإن للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة.
وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال سبعة أيام على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
وطبقا لمشروع القانون، إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكاف، التزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذى يصيبه من جراء هذا الإنهاء.
فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادرا من جانب صاحب العمل، للعامل أن يلجأ إلى اللجنة المشار إليها في المادة 71 من هذا القانون بطلب التعويض، ولا يجوز أن يقل التعويض الذى تقرره اللجنة عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في باقى استحقاقاته المقررة قانونا .