يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الخاصة بجرائم الاختراق والاعتداء على شبكات الإنترنت التى تخص الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، كما عمل على تحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأى صورة، والحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التى كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية، وعدم إفشائها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مُسبّب.


وتصدى القانون بعقوبات لكل من تسول له نفسه ويدخل دون وجه حق على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه.

 
ونصت المادة 14 على أن :"يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمدًا، أو دخل بخطأ غير عمدى وبقى بدون وجه حق، على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى محظور الدخول عليه.


فإذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتى، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين".

ووفقا للقانون يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف فى التحقيق فيها، إذا مكن الجانى أو الشريك فى أثناء التحقيق السلطات المختصة من القبض على مرتكبى الجريمة الآخرين، أو على ضبط الأموال موضوع الجريمة، أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبى جريمة أخرى مماثله لهذا النوع والخطورة.

ووفقا لنص المادة رقم 41 من قانون الجريمة الإلكترونية فلا يخل حكم هذه المادة، بوجوب الحكم برد المال المتحصل من الجرائم المنصوص عليها بالقانون.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: لا تقل عن ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

كيف تعاملت الدولة مع المتورطين في ترويع المواطنين باستخدام الكلاب

حدد قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، عقوبات رادعة لكل من استخدم كلبا لإثارة الرعب بين الناس، حيث نصت المادة (18) على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم حيوانًا خطرًا لإثارة الرعب بين الناس.

كما حدد مشروع القانون عدة التزامات على حائزي الحيوانات الخطرة، حيث نصت المادة (4) على:

يلتزم حائز الحيوانات الخطرة باتخاذ الاحتياطيات والتدابير اللازمة لضمان عدم هروبها، والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

كما نصت المادة (5) على أن يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بتوفير الرعاية الصحية لها وتحصينها ضد الأمراض التى يحددها الوزير المختص بناء على عرض السلطة المختصة، والإمساك بسجلات تتضمن التاريخ الطبي لها.

كما يلتزم بتوفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة للحيوانات الخطرة وفق الاشتراطات التى تحددها السلطة المختصة، وإطعامها بالغداء المناسب وبكميات كافية.

ونصت المادة (6) على أن يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بإخطار السلطة المختصة فورًا فى أى من الأحوال الآتية:

1- إصابة الحيوان الخطر بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية أو اشتباه إصابته بها.

2- إصابة شخص أو وفاته نتيجة التعرض لاعتداء من الحيوان الخطر.

3 – نفوق الحيوان الخطر أو هروبه.

4- الرغبة فى نقل حيازة الحيوان الخطر أو التخلى عنه أو عدم القدرة على إيوائه ورعايته.

و نصت المادة (7) على أنه فى حالة ولادء الحيوانات الخطرة، يلتزم الحائز بإخطار السلطة المختصة كتابتًا، وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ الولادة.

وتُصدر السلطة المختصة لكل حيوان خطر يولد شهادة تتضمن البيانات الخاصة به، وتسلمها للحائز متى توافرت شروط الحيازة المحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتعتبر هذه الشهادة بمثابة ترخيص بالحيازة.

مقالات مشابهة

  • مع اقتراب عام 2025.. تعرف على حالات الحصول على معاش إضافي طبقا للقانون
  • كيف تعاملت الدولة مع المتورطين في ترويع المواطنين باستخدام الكلاب
  • تشكيل اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين وفقًا للقانون
  • حاول التحرش بها في الميكروباص.. عقوبات رادعة تنتظر سائق تعدى على طالبة
  • دليلك المتكامل لمخالفات المرور في دولة الإمارات
  • تعرف على عقوبات الجولة الخامسة من الدوري المصري
  • مجلس القضاء يوافق على إنشاء نيابة الضحي الابتدائية بالحديدة وفقا للقانون
  • تغريم الزمالك 200 ألف جنيه.. رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الخامسة
  • رابط الاستعلام وطريقة التظلم عن مخالفات المرور برقم اللوحة مجانًا
  • "الشيوخ" يوافق على المادة الأولى من قانون المسئولية الطبية