يقدم موقع صدى البلد، معلومات قانونية عن عقوبات الاتجار وتهريب وتنقيب الآثار للخارج، وذلك وفقا لقانون حماية الآثار، فيما يلي:

عقوبات سرقة الآثار وفقا لـ قانون حماية الآثار 

وحسب المادة 42 مكرر "2" من مشروع القانون: "يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة".

وجاء مشروع القانون متسقًا مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية بغية الحماية القانونية لأثار مصر، وللحد من انتشار الظواهر الكارثية والأفعال غير المشروعة التى تتعرض لها من سرقة واتجار وتخريب وتدمير، والتى يمارسها بعض الأفراد ومافيا سرقة الآثار للاستيلاء والإضرار بآخر ما تركته لنا الحضارة المصرية القديمة.

وتتلخص أهداف مشروع القانون فى الأخذ بمبدأ الاختصاص العينى حفاظًا على الآثار والاقتداء بنهج العديد من الدول، وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص فى شأن مرتكبى المخالفات الواردة بمشروع القانون، وتوقيع عقوبات تتلاءم مع جسامة الجرم الواقع حال مخالفة أحكام المواد المستحدثة مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الجرم بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد.

ووافق مجلس النواب السابق برئاسة الدكتور على عبد العال ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار.

 

عقوبة بيع الآثار وتهريبها للخارج

وضع قانون حماية الآثار الجديد، عقوبات بشأن بيع الآثار المصرية وتهريبها إلى الخارج.

ونصت المادة 42 مكرر "2" من القانون على : "يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون حمایة الآثار مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

3 إعفاءات.. مزايا للأسر الفقيرة في مشروع قانون الضمان الاجتماعي

يعد مشروع قانون الضمان الاجتماعي أحد أبرز القوانين التي وافق عليها مجلس النواب لدوره في حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا، ودعم التمكين الاقتصادي لهذه الأسر للخروج تدريجيًا من الفقر.

طارق رضوان: تحرك مصري لحث جميع برلمانات العالم على تبني حقوق الفلسطينيينمبعوث ترامب يطالب أوكرانيا بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية

ووضع مشروع القانون 3 إعفاءات للمستفيدين من القانون وفقا لما ورد في المادة 23.

ووفقا للمادة 23 يُعفى أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من الدعم النقدى وفقًا لأحكام هذا الباب من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية المدرسية والمصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية.

يستفيدون مما تقرره الوزارة المعنية بشئون التربية والتعليم والتعليم الفنى، والجهات المعنية بشئون التعليم العالى من إعفاءات أخرى بخلاف المصروفات، ويكون لهم الحصول على مُعينات مساعدة أو تعويضية ملائمة تيسر لهم عملية استكمال تعليمهم حال إصابتهم بأى نوع من أنواع الإعاقة.

وحدد مشروع القانون طرق صرف الدعم النقدي للمستحقين وفقا لهذا القانون.

ووفقا للمادة (16) يُصرف الدعم النقدى عن طريق البطاقة الذكية للدعم النقدى، ويتحمل المستفيد نسبة ١% من قيمة الدعم النقدى مقابل خدمة ميكنة المنظومة وتحديثها والتحقق منها دوريا، وفى حالة فقد البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، ويتم خصمها من قيمة الدعم.

ويجوز الاستثناء من الصرف عن طريق البطاقة الذكية فى الحالات التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط وإجراءات إصدار البطاقة لأول مرة، وإعادة إصدارها، وآلية توزيعها على المستفيدين.

مقالات مشابهة

  • شروط مزاولة مهنة العلاج الطبيعي وفقا للقانون
  • لسلبه الحق فيه.. نقابات مغربية ترفض مشروع قانون الإضراب
  • "اقتصادية الشورى" تناقش مشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة
  • عصام شيحة: مشروع قانون الأحوال الشخصية هدفه حماية الطفل وتحقيق مصالحه
  • ألمانيا.. احتجاج حاشد ضد مشروع قانون مناهض للهجرة
  • كيف تعاملت الدولة مع جرائم إفشاء الوثائق .. قانون حماية البيانات يجيب
  • حالات تمنع حق اكتساب وصف اللاجئ وفقا للقانون
  • احذر.. الحبس 6 أشهر وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة التنمر طبقا للقانون
  • 3 إعفاءات.. مزايا للأسر الفقيرة في مشروع قانون الضمان الاجتماعي
  • وفقًا للقانون.. تعرف على عقوبات الأشخاص المتسببين في حوادث الطرق