عقوبات رادعة لبيع الآثار المصرية وتهريبها إلى الخارج وفقا للقانون.. اعرفها
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
يقدم موقع صدى البلد، معلومات قانونية عن عقوبات الاتجار وتهريب وتنقيب الآثار للخارج، وذلك وفقا لقانون حماية الآثار، فيما يلي:
عقوبات سرقة الآثار وفقا لـ قانون حماية الآثاروحسب المادة 42 مكرر "2" من مشروع القانون: "يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة".
وجاء مشروع القانون متسقًا مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية بغية الحماية القانونية لأثار مصر، وللحد من انتشار الظواهر الكارثية والأفعال غير المشروعة التى تتعرض لها من سرقة واتجار وتخريب وتدمير، والتى يمارسها بعض الأفراد ومافيا سرقة الآثار للاستيلاء والإضرار بآخر ما تركته لنا الحضارة المصرية القديمة.
وتتلخص أهداف مشروع القانون فى الأخذ بمبدأ الاختصاص العينى حفاظًا على الآثار والاقتداء بنهج العديد من الدول، وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص فى شأن مرتكبى المخالفات الواردة بمشروع القانون، وتوقيع عقوبات تتلاءم مع جسامة الجرم الواقع حال مخالفة أحكام المواد المستحدثة مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الجرم بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد.
ووافق مجلس النواب السابق برئاسة الدكتور على عبد العال ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار.
عقوبة بيع الآثار وتهريبها للخارج
وضع قانون حماية الآثار الجديد، عقوبات بشأن بيع الآثار المصرية وتهريبها إلى الخارج.
ونصت المادة 42 مكرر "2" من القانون على : "يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون حمایة الآثار مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يقر مشروع قانون من الأوقاف لتنظيم إصدار الفتوى الشرعية
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مسودة مشروع قانون مقدم من وزارة الأوقاف لتنظيم إصدار الفتوى الشرعية. ويهدف مشروع القانون إلى ضبط عملية الإفتاء الشرعي، وتحديد الجهات المختصة به، مع ضمان عدم الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في البحوث والدراسات الشرعية.
وينص مشروع القانون على أن تختص هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية بإصدار الفتاوى الشرعية العامة المتعلقة بالقضايا المجتمعية، فيما تتولى هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء المصرية، ولجان الفتوى بوزارة الأوقاف إصدار الفتاوى الخاصة بالأفراد. كما نص القانون على إنشاء لجان فتوى شرعية خاصة داخل وزارة الأوقاف بقرار من الوزير المختص، مع تحديد شروط وضوابط عملها، على أن يُرجح رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في حال تعارض الفتاوى.
ويؤكد مشروع القانون حق الأئمة والوعاظ بالأزهر الشريف ووزارة الأوقاف في أداء مهام الإرشاد الديني وبيان الأحكام الشرعية للمسلمين، دون أن يُعد ذلك تعرضًا للفتوى الشرعية، مع الالتزام بأحكام قانون تنظيم الخطابة والدروس الدينية.
كما يُلزم القانون المؤسسات الإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي بعدم نشر أو بث الفتاوى الشرعية إلا من الجهات المختصة وفقًا للقانون، وكذلك عند استضافة متخصصين للفتوى في البرامج الإعلامية، أن يكون الضيوف من المعتمدين وفقًا للقانون، مع فرض عقوبات على من يخالف أحكامه، لضمان صدور الفتاوى من مصادرها الرسمية، وتحقيق الاستقرار الفكري والمجتمعي.
وقد حدد مشروع القانون عقوبات صارمة لكل من يخالف أحكامه، سواء بإصدار الفتاوى الشرعية دون اختصاص، أو بنشرها في وسائل الإعلام دون التحقق من صدورها عن الجهات المعتمدة. كما يضمن تنسيقًا بين وزارة الأوقاف، والأزهر الشريف، والجهات التنفيذية المعنية لضمان تطبيقه على الوجه الأمثل.
من جانبه، أشاد الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بموافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون، مؤكدًا أنه يمثل خطوة مهمة في تنظيم الإفتاء الشرعي وضبط الخطاب الديني، بما يحفظ مكانة الفتوى ويمنع استغلالها لأغراض غير علمية.
جدير بالذكر أن هذا القانون يأتي في إطار جهود الدولة لضبط مجال الفتوى الشرعية، ومنع الفوضى في إصدارها عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي، بما يضمن الحفاظ على ثوابت الدين الإسلامي ومنع استغلال الفتوى لأغراض غير شرعية