هل يحق البناء أو تعلية العقار بعد الحصول على رخصة التصالح؟.. برلماني يجيب
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
أكد النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء، سيغلق الباب على أي تعديات للبناء، كما أن الحكومة لديها رغبة قوية في إخراج قانون البناء للمجتمع.
التصالح على مخالفات البناءوقال النائب عمرو درويش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الجمعة، إن هناك العديد من النصوص داخل قانون التصالح على مخالفات البناء، حيث هذه المواد تمنع البناء بصورة نهائية أو عشوائية على الأراضي الزراعية.
وأضاف: من يحصل على موافقة التصالح يعتد بها كرخصة بناء، حيث يحق للمواطن الإحلال أو التجديد أو تعلية العقار.
برلماني يكشف تفاصيل جديدة بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء السجيني: قانون التصالح في مخالفات البناء استثنائي ويعطي مكتسبات كبيرة للمواطن تعديات تجاوزت 100 فدانوأوضح درويش، أن حالات التعدي على الأراضي الزراعية بالبناء تجاوزت 100 فدان، موضحًا أن من حصل على نموذج 10 في القانون القديم خرج من قانون البناء على الأراضي الزراعية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عضو مجلس النواب مخالفات البناء قانون البناء مخالفات البناء قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
قبل إقراره نهائيا.. حالات التصالح في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
يصوت مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نهائيا خلال الجلسة العامة اليوم
وحدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
ونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر.
وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي.
ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له.
ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه.
ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.