قررت نيابة حلوان، حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة الإتجار فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفى،وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص –  مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان) بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون.

      عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبحوزته (مبالغ مالية عملات "محلية - أجنبية").. وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفى لحسابه الخاص عن طريق استقطاب المترددين على فرع أحد البنوك الكائن بدائرة قسم شرطة حلوان والمحول لصالحهم مبالغ مالية بالعملة "الأجنبية" والتحصل منهم على العملة الأجنبية وإعادة طرحها بالسوق السوداء للإستفادة بفارق السعر لنفسه.





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: اخبار الحوادث النقد الاجنبى حلوان

إقرأ أيضاً:

شرطان حددهما القانون لمزاولة مهنة التجارة للأجانب .. اعرف التفاصيل

أقر قانون التجارة عدة آليات واشتراطات لمزاولة المهنة للأجانب ، حيث نص القانون فى المادة 11 منه على أن يكون أهلا لمزاولة التجارة مصرياً كان أو أجنبياً من يكون متمتعا بالصفات الآتية:

شرطان حددهما القانون لمزاولة مهنة التجارة للأجانب

1- من بلغت سنه إحدى وعشرين سنة كاملة، ولو كان قانون الدولة التى ينتمى إليها بجنسيته يعتبره قاصراً فى هذه السن.

2- من أكمل الثامنة عشرة بالشروط المقررة فى قانون الدولة التى ينتمى إليها بجنسيته وذلك بعد الحصول على إذن من المحكمة المصرية المختصة.

مزاولة مهنة التجارة للأجانب

وطبقا للقانون، لا يجوز لمن يقل سنه عن ثمانى عشرة سنة أن يزاول التجارة فى مصر ولو كان قانون الدولة التى ينتمى إليها بجنسيته يعتبره راشدًا فى هذه السن أو يجيز له الاتجار، و تكون للقاصر المأذون له فى الاتجار الأهلية الكاملة للقيام بجميع التصرفات القانونية التى تقتضيها تجارته.

و تصدر وزارة التجارة صحيفة خاصة تسمى جريدة الأسماء التجارية تشهر فيها البيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية.

نقابة الصحفيين ترسل ملاحظاتها حول مشروع قانون العمل إلى مجلس النواب

و يكون تاجراً كل من يزاول على وجه الاحتراف باسمه ولحسابه عملاً تجارياً، وكل شركة تتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها فى القوانين المتعلقة بالشركات أيا كان الغرض الذى أنشئت الشركة من أجله.

كما تضمن القانون آليات التصرف في المتجر وتأجير استغلاله، حيث نص فى المادة 37 منه على أنه:"إذا كان التاجر مالكاً للعقار الذى يزاول فيه التجارة، فلا يكون هذا العقار عنصراً فى متجره.

1 - كل تصرف يكون موضوعه نقل ملكية المتجر أو إنشاء حق عينى عليه أو تأجير استغلاله يجب أن يكون مكتوبًا وإلا كان باطلاً.
2 - يقيد التصرف فى المتجر وعقد تأجير استغلاله فى سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من الوزير المختص ويحفظ بمكتب السجل التجارى.
3 - يشهر تصرف المتجر وتأجير استغلاله بالقيد فى السجل التجارى، ويجب أن يشتمل هذا الشهر على البيانات الآتية:

أسماء المتعاقدين وعناوينهم وجنسياتهم.
تاريخ العقد ونوعه.
نشاط المتجر وعنوانه والعناصر التى اتفق على أن يشملها العقد.
الثمن وما دفع منه عند البيع أو قيمة الأجرة المتفق عليها وكيفية سداد باقى الثمن أو أجرة الاستغلال.
الاتفاقات بشأن العقود والتعهدات المتصلة بالمتجر.

مقالات مشابهة

  • مصرع طفلة صعقاً بالكهرباء بسبب سلك عريان فى الفيوم.. اعرف التفاصيل
  • ضبط عملات أجنبية بقيمة 9 ملايين جنيه بالسوق السوداء
  • قرار من النيابة بشأن واقعة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي
  • انهيار منزل من طابقين في قنا بعد تعرضه لحريق.. اعرف التفاصيل
  • حبس عاطل بتهمة الاتجار فى المخدرات وحيازة سلاح بالبساتين
  • المؤبد لصيدلي بتهمة ترويج المخدرات بالخصوص
  • كبسولة فى قانون.. تعرف على عقوبة الاتجار بالعملة فى السوق السوداء
  • شرطان حددهما القانون لمزاولة مهنة التجارة للأجانب .. اعرف التفاصيل
  • تغريم عاطل بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بمدينة نصر
  • مطاردة بطريق العبور.. الأمن يكشف التفاصيل