السلسلة القانونية.. تعرف على عقوبة هتك العرض
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
عبر حلقة جديد من سلسة حلقات المعلومة القانونية "كبسولة قانونية" نعرض لكم معلومة جديدة عن هتك العرض وما الذي نص عليه القانون المصري في تلك القضايا الهامة التي تهم المجتمع وتمس قيمه.
تعرف على عقوبة التنمر السلسلة القانونية.. ما وراء السرقات
و
قد ازدادت في الآونة الأخيرة الجرائم الأخلاقية و نخص الجرائم الجسدية و التي تكون مواضع العفة من جسم الإنسان محلا لها، إما من جانب الفعل أو هي ذاتها في المجني عليه.
وبحسب ما قاله المحامي "أحمد حلمي أبو المجد" لـ"الـوفد" فقد تعرض القانون المصري في تجريمه لهذه النوعية من الجرائم _ من بين ما تعرض له _ لجريمة هتك العرض، فتعرض في المادتين 268 و269 من قانون العقوبات لهذه الجريمة، سواء تمت بالقوة أو التهديد أو بغيرهما.
وقد أردف أنه ينبغي أن نعلم _ باديء ذي بدء _ أن هتك العرض هو الاعتداء الواقع على مواطن العفة التي يتأذى المجني عليه _ ذكرا كان أو أنثى _ من التعرض لها، سواء بسلامتها عارية أو من تحت الملابس أو من فوقها، فيستوي أن يمتد جسد الجاني لها بعد كشفها أو مجرد كشفها، كما يستوي ذلك بملامسة هذه المواضع من فوق الملابس.
كما أضاف “أبو المجد” “فالجرم يقع باستطالة سلوك الجاني إلى جسد المجني عليه و هو ما يميز هذه الجريمة عن جريمة الفعل الفاضح و التي يقتصر فيها سلوك الجاني على ما يأتيه من فعل يقع على جسده هو كما في قضية الباص الشهيرة و التي ظل الجاني يحك قضيبه حتى أنزل منيه متعمدا أن تراه إحدى السيدات، فهو هنا لم يتعرض لجسدها هي و لم يقربه فخرج جرمه عن نص المادتين سالفتيالإشارة، و إن وقع تحت طائلة المادة 278 من قانون العقوبات”.
مضيفًا يستوي أن يكون المجني عليه ذكرا أو أنثى فتختلف بذلك عن جريمة مواقعة الأنثى والمعروفة بالاغتصاب المنصوص عليها بالمادة 267 بفقرتيها و التي تكون المجني عليها دائما أنثى، فضلا عن ضرورة أن يتم _ في جريمة مواقعة الأنثى _ إيلاج العضو الذكري للجاني في موضع الحرث _ العضو الأنثوي _ من المجني عليها رغما عنها إن كان سنها ثماني عشرة سنة فأكثر.
كما تكتمل الجريمة سواء كان الفاعل من نفس جنس المجني عليه ( كلاهما ذكور أو كلاهما إناث ) أو كان الفاعل ذكرا أو أنثى.
ولا عبرة بغاية الجاني من جرمه فيستوي أن يأتي جرمه تحركه شهوة جنسية أو كان يرغب بفعلته هذه أن يغذي رغبة انتقام من المجني عليه ذكرا كان أو أنثى أو من أهله ( بالبلدي يكسر عينه/ عينها ) .
القوة أو التهديد المقصودين في الفقرة الأولى من نص المادة 268 هي كل ما يؤثر في رضاء المجني عليه فيستوي استعمال وسائل تهديد كالسلاح و غيره، بفعل مادي يقع على جسد المجني عليه أو تهديد بإيذاء المجني عليه أو أحد ممن يهمهم أمره فيرضخ لطلب الجاني خوفا من إيذاء هذا الذي يهمه أمره و بشرط أن لا يتم الإيلاج في قبل الأنثى و إلا كنا بصدد جريمة مواقعة الأنثى المنصوص عليها بالمادة 267 من قانون العقوبات.
و لا يتطلب القانون أن يترك هتك العرض أثرا في جسد المجني عليه، من إصابات أو بقايا مني أو غيره، بل يكفي مجرد ملامسة جسد المجني عليه في المواطن التي يسوؤه تعرضها لذلك، كالعورة المغلظة( القبل و الدبر) أو منطقة الصدر أو الفخذين و الأرداف.
وقد رصد القانون عقوبة السجن المشدد دون حد أدنى إذا وقعت الجريمة بالقوة أو التهديد على من تجاوزت سنه ثماني عشرة سنة، ذكرا كان أو أنثى.
وجعل العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات في حالتين:
أن تكون سن المجني عليه أقل من ثماني عشرة سنة أو أن يكون الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادماً بالأجر عنده أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.
فإذا اجتمع الظرفان _ السن أقل من ثماني عشرة سنة و الجاني ممن ذكروا _ كانت العقوبة هي السجن المؤبد.
كما قررت المادة 269 عقوبة السجن دون حد أدنى لمن يهتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ ثماني عشرة سنة بغير قوة أو تهديد
و إذا كان المجني عليه لم يبلغ اثنتي عشرة سنة و كان الجرم بغير قوة أو تهديد أو كان الجاني تجمعه بالمجني عليه صلة مما ذكرنا كانت العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كبسولة قانونية هتك العرض عقوبة السجن هتک العرض علیه أو أو کان
إقرأ أيضاً:
ورشة عمل حول «النزاعات القانونية يوم الاقتراع»
نظمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والمجلس الأعلى للقضاء، ورشة عمل حول “النزاعات القانونية يوم الاقتراع”، بهدف تعزيز قدرات المشاركين في مجال النزاعات القانونية والطعون الانتخابية، وغيرها من الجوانب ذات العلاقة بالانتخابات.
وأوضحت المفوضية أنه، “في إطار تعزيز التعاون المشترك بين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والمجلس الأعلى للقضاء، أطلقت المفوضية، اليوم الأربعاء، بالتعاون مع المجلس ورشة عمل لقضاة المحاكم الجزئية حول “ النزاعات القانونية يوم الاقتراع”.
وقد افتتح فعاليات الورشة عضو مجلس المفوضية عبدالحكيم الشعاب، بحضور رئيس قسم التدريب والاجراءات بالمفوضية عبدالباسط النفاتي وممثلي عن مشروع دعم الانتخابات في ليبيا.
وتأتي هذه الورشة استعدادا لتنفيذ عملية الاقتراع لعدد 58 بلدية الذي حدد يوم 16 نوفمبر الجاري.