يمانيون/ صنعاء

دشنت الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء صرف الإعاشة لأبناء الشهداء والمفقودين (مشروع الكفالة)، والإعاشة لأرامل الشهداء، وإكرامية الذكرى لكل أسر الشهداء والمفقودين في جميع المحافظات.
حيث بدأت الهيئة مساء الخميس صرف الإعاشة لأبناء الشهداء والمفقودين وأرامل الشهداء عبر خدمة الحوالات السريعة، فيما دشنت مساء اليوم صرف إكرامية الذكرى السنوية للشهيد لجميع أسر الشهداء والمفقودين عبر البريد اليمني ووكلائه في المحافظات.


وأشارت الهيئة إلى أنها ستدشن غدا السبت عددا من المشاريع الخاصة بالذكرى السنوية للشهيد التي تستهدف جميع أسر الشهداء والمفقودين.. مؤكدة التزامها بواجبها نحو أسر الشهداء والمفقودين، والاستمرار في تقديم الدعم والرعاية المناسبة لهم وتلبية احتياجاتهم في مختلف الجوانب. # الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء#تدشين صرف الإعاشةصنعاء

المصدر: يمانيون

كلمات دلالية: أسر الشهداء والمفقودین

إقرأ أيضاً:

آليات حددها القانون لتقدير القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية

يشهد القطاع العقاري، تطورات وتغيرات سريعة في الفترات الأخيرة وارتفاع الأسعار، يتسائل الكثير من المواطنين عن طرق حساب القيمة الإيجارية للعقارات المبنية.  


قانون الضريبة على العقارات المبنية، تضمن عدة آليات  لحساب القيمة الإيجارية السنوية للعقارات، حيث ألزم الحكومة بوضع القيمة الإيجارية لتلك المباني، على أن يتم إعادة تقييمها كل 5 سنوات وذلك قبل انتهاء المدة بسنة كاملة.


لذا فإن القيمة الإيجارية السنوية للعقارات تقدر كل مدة خمس سنوات، وذلك وفقا لما ورد بنص قانون الضريبة على العقارات المبنية، ويعاد التقدير فور انتهاء المدة المنصو عليها وهى 5 سنوات.


ويعاد تقدير القيمة الإيجارية لتلك العقارات فور انقضاء العلاقة الإيجارية بإحدى الطرق القانونية، ولا يجوز أن يترتب على إعادة التقدير الخمسي زيادة القيمة الإيجارية للعقارات المبينة المستعملة في أغراض السكن على (30%) من التقدير الخمسي السابق، وعلى (45%) من التقدير الخمسي السابق بالنسبة للعقارات المبينة المستعملة في غير أغراض السكن.


ويكون دين الضريبة وفقًا لهذا القانون واجب الأداء في مقر مديريات الضرائب العقارية بالمحافظات والمأموريات التابعة لها دون حاجة إلى مطالبة في مقر المدين.


ويختص القضاء الإداري دون غيره بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون.

فئات معفاة من الضريبة العقارية

تعفى الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقا للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إداراتها أو لممارسة الأغراض التى أنشئت من أجلها، وأبنية المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات التى لا تهدف إلى الربح .


كما تعفى المقار المملوكة للأحزاب السياسية المهنية بشرط أن يتم استخدامها فى الأغراض المخصصة لها، والوحدة العقارية التى يتخذها المكلف سكناً خاصاً رئيسياً له ولأسرته والتى تقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 24000 ( أربعة وعشرون ألف جنيه )على يخضع ما زاد على ذلك للضريبة ، وتشمل الأسرة فى تطبيق حكم هذا البند المكلف وزوجه والأولاد القصر .

مقالات مشابهة

  • ‎هيئة التخصصات الصحية تعلن 3 برامج تدريب منتهي بالتوظيف
  • "المشاط" تبحث تنفيذ الإستراتيجية القُطرية واستعدادات انعقاد الاجتماعات السنوية
  • آليات حددها القانون لتقدير القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية
  • الصين تعلن فرض رسوم جمركية بنسبة 34% على جميع الواردات القادمة من الولايات المتحدة
  • مش مستوعبة.. رانيا فريد شوقي تعلن صدمتها بخبر وفاة زوجة نضال الشافعي
  • تدشين توزيع الزكاة العينية بمحافظة المحويت
  • ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 50,523 شهيدًا
  • الليلة.. مي فاروق تحيى الذكرى السنوية الـ 50 لرحيل كوكب الشرق «صورة»
  • بحضور وزير الدفاع مرهف أبو قصرة ومحافظ إدلب محمد عبد الرحمن.. تكريم أبناء  الشهداء والمفقودين في مدينة إدلب
  • الهلال الأحمر يوزع مساعدات إغاثية لأسر متضررة من حريق في الحديدة