مشروع المادة 10 من قانون التصالح: الحرمان من تسجيل العقار في هذه الحالة
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
حدد تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة التي ناقشت مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء عددا من التعديلات بهدف التسهيل والتيسيرعلى المواطنين، فيما يخص تقنين أوضاع المباني المخالفة.
ومن المقرر أن يتم مناقشة مشروع القانون في الجلسة العامة لمجلس النواب، الأحد المقبل، بعد ما أثبتت التجربة العلمية وجود بعض الإشكاليات في القانون الصادر برقم 17 لسنة 2019.
وحدد تقرير اللجنة البرلمانية في المادة 10 منه، موقف من لم يتقدم بطلب التصالح، إذ تضمن إمكانية توصيل المرافق للعقارات بناء على قرار الجهة الإدارية المختصة، مع إلزامها بإخطار الجهات القائمة على المرافق به لاتخاذ ما يلزم بحسب الأحوال، مع الاشتراط أنه في حالة رفض التصالح وسبق توصيلها بألا يتم التمتع بأية أوجه دعم بشأن مقابل استهلاك المرافق أو اتخاذ أية إجراءات.
عدم التمتع بأوجه دعموأوضح التقرير، أنه في حال رفض التصالح وسبق توصيل المرافق للعقارات لا يتمتع الشخص المعني بأي دعم، مقابل استهلاك المرافق أو اتخاذ أي إجراءات، ويأتي ذلك في إطار التيسيرات التي تقدمها تعديلات مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التصالح التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة التمييز بين الأفراد طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة التمييز بين الأفراد ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التمييز بين الأفراد.
عقوبة التمييز بين الأفرادتنص المادة (160) من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز الخمسين جنيها مصريا: (أولاً) كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال ديني خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد. (ثانياً) كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مباني معدة لإقامة شعائر دين أو رموزاً أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس. (ثالثاً) كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها.
وتنص المادة (161) من قانون العقوبات على أن يعاقب بتلك العقوبات على كل تعد يقع بإحدى الطرق المبينة بالمادة 171 على أحد الأديان التي تؤدى شعائرها علنا.
ويقع تحت أحكام هذه المادة: (أولا) طبع أو نشر كتاب مقدس في نظر أهل دين من الأديان التي تؤدى شعائرها علنا إذا حرف عمدا نص هذا الكتاب تحريفا يغير من معناه. (ثانيا) تقليد احتفال ديني في مكان عمومي أو مجتمع عمومي بقصد السخرية به أو ليتفرج عليه الحضور.
كما تنص المادة (161) مكرر من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة من موظف عام أو مستخدم عمومي أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية.