كتب- محمد أبو بكر:

حدد الباب الثالث من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حالات تقاضي الأجور لموظفي القطاع الخاص.

ونصت المادة الثالثة من قانون العامل، على أنه يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام القانون، علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن 7 % من الأجر الأساسي الذي تُسحب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وذلك حتى يصدر المجلس القومي للأجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة.

ويرصد "مصراوي"، خلال السطور الآتية، حالات تنظيم الأجر بين العامل وصاحب العمل في القطاع الخاص، وفقًا للقانون كما يلي:

- لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من 10 % وفاء لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد أو أن يتقاضى أية فائدة عن هذه القروض، ويسري ذلك الحكم على الأجور المدفوعة مقدمًا.

- إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل، وكان مستعدًا لمباشرة عمله وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل، اعتبر كأنه أدى عمله فعلًا واستحق أجره كاملًا، أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارج عن إرادة صاحب العمل، استحق نصف أجره.

- يحظر على صاحب العمل نقل عاملًا بالأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعي أو بالساعة أو الإنتاج، إلا بموافقة العامل عند نقله كتابة، ويكون للعامل في هذه الحالة جميع الحقوق التي اكتسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.

- يحظر التمييز في الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

اقرأ أيضًا:

حالة وحيدة تتيح لصاحب العمل حرمان النساء من أجر إجازة الوضع وفصلها

وفقًا للقانون.. تعرف على حالات استحقاق مكافأة نهاية الخدمة وضوابط الحصول عليها

متى يُحسب فصل العامل تعسفيًا ويعاد لعمله وتسوية مستحقاته؟.. "القانون" يُجيب

حبس وغرامة وغلق المنشأة.. حالات يُعاقب عليها صاحب العمل وفقًا للقانون

قانون العمل.. هل يمكن إنهاء العقد من جانب العامل والحصول على تعويض؟

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة الأجور قانون العامل المجلس القومي للأجور صاحب العمل طوفان الأقصى المزيد صاحب العمل

إقرأ أيضاً:

السجن 7 سنوات.. عقوبة الضرب إذا أدى إلى عاهة مستديمة طبقا للقانون

حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة الضرب ، إذا أدى إلى عاهة مستديمة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

عقوبة الضرب

وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

خالد الجندي: الضرب جاء 14 مرة في القرآن وليس له علاقة بالزوجات.. فيديواحذر.. السجن 7 سنوات عقوبة الضرب إذا أفضى إلى الموت طبقا للقانونضربه بطوبة .. شخص يقتل جاره بسبب خلافات بالمنوفيةبعد تعرضه للضرب في مدرسة خاصة| والدة طالب السلام: مش هوديه تاني.. أنا خايفة عليه يتعرض للضرب

وكانت قد شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة بشكل نهائي على مشروع قانون العمل الجديد والمقدم من الحكومة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، والتي شهدت ، إعادة مداولة على عدد من مواد مشروع قانون العمل.

وتقدمت الحكومة وبعض النواب، بعدد من التعديلات على مواد مشروع قانون العمل الجديد.

ووافق مجلس النواب على تعديل مقدم من الحكومة على مشروع قانون العمل الجديد ، على تعريف العامل في مادة التعريفات . و قال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية إن المجلس إنتهى  الى النص على انه " كل شخص طبيعي يعمل بعقد عمل لقاء أجر لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه، و الحكومة تقترح للعودة للنص كما ورد منها  لعدم الاضرار بالعمال و عدم تضييق مفهوم العمال حتى لا يعتقد انه يجب ان  يكون العقد مكتوب و القانون ينظم علاقة العمل غير المكتوبة ، حتى نتجنب الاضرار بالعمال و عدم التضييق

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة ، علي مقترح مقدم من الحكومة بتعديل المادة 103 من مشروع قانون العمل بما يقضي باجتماع المجلس القومي للأجور كل 6 أشهر علي الأقل، بدلا من 3 أشهر وفقا لما سبق والموافقة عليه.

وتنص المادة على أنه " يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل 6 أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس".

الجدير بالذكر أن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، طالب في إعادة المداولة التي قدمتها الحكومة تصل المادة 103، ليكون انعقاد المجلس القومي للأجور كل 6 أشهر بدل 3 أشهر، معتبراً أن الـ3 أشهر مدة قصيرة لن يحدث فيها أمور قد تستدعي انعقاد المجلس بكامله بهذا التشكيل الضخم، الأمر الذي أيدته لجنة القوي العاملة، ووافق عليه مجلس النواب.

أيضا شهدت الجلسة الموافقة علي مقترح الحكومة بتعديل المادة 122، لتقضي بأنه على صاحب العمل أن يضع بالمداخل الرئيسية التي يستعملها العمال، أو في مكان ظاهر بالمنشأة جدولًا ببيان يوم الراحة الأسبوعية، وساعات العمل، وفترات الراحة المقررة لكل العاملين، وما يطرأ على هذا الجدول من تعديل مع إخطار الجهة الإدارية المختصة بصورة من هذا الجدول، أو ما يطرأ عليه من تعديل قبل تنفيذه بسبعة أيام علي الأكثر، وذلك بدلا من (علي الأقل) لتحقيق التوازن بين جميع الأطراف.

ووافق مجلس النواب على تعديل مقدم من الحكومة على مشروع قانون العمل الجديد ، على تعريف العامل في مادة التعريفات.

وقال الشؤون النيابية إن المجلس إنتهى  الى النص على انه " كل شخص طبيعي يعمل بعقد عمل لقاء أجر لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه، و الحكومة تقترح للعودة للنص كما ورد منها  لعدم الاضرار بالعمال و عدم تضييق مفهوم العمال حتى لا يعتقد انه يجب ان  يكون العقد مكتوب و القانون ينظم علاقة العمل غير المكتوبة ، حتى نتجنب الاضرار بالعمال و عدم التضييق عليهم.

وقال محمد جبران وزير العمل خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء،  : " وجه رئيس الجمهورية ، بسرعة اصدار قانون العلم  و قامت الحكومة بتنفيذ التوجيه و انجزه البرلمان في حوار موسع في لجنة القوى العاملة  و الجلسة العامة ،  اسفرت عن مشروع متوازن يحقق مصالح جميع الاطراف .

وأضاف :" أجرينا حوارا و تشاورا اجتماعيا  شمل جميع الاطراف ، فخرج قانون جديد يتماشي مع مستجدات مجال العمل ،  و تضمن تعريفا موسعا للعامل يشمل جميع العمال ، و يتضمن انماط العمل الجديدة ، و ركز على تنمية مهارات الموارد البشرية ، و وسع من اليات و وسائل التشغيل ، و ركز على حماية العاملين داخل المنشآت ، و تنفيذ اقواعد السلامة المهينة ، و حل المنازعات بالطرق الودية.

مقالات مشابهة

  • الإثنين والخميس إجازة للقطاع الخاص بمناسبة شم النسيم وتحرير سيناء
  • السجن 7 سنوات.. عقوبة الضرب إذا أدى إلى عاهة مستديمة طبقا للقانون
  • إلغاء بند الحبس وتحديد أجر العامل.. «جبران» يكشف تفاصيل قانون العمل الجديد (فيديو)
  • 30 مليون مستفيد.. وزير العمل يكشف تفاصيل قانون العمل الجديد
  • هل يحق لصاحب العمل فصل الموظف بالقانون الجديد؟
  • قوى عاملة النواب تكشف تفاصيل هامة عن قانون العمل الجديد
  • «النواب» يوافق على طلب إعادة المداولة على مشروع قانون العمل
  • النواب يوافق على تعريف العامل بمشروع قانون العمل الجديد
  • الإمارات.. 4 امتيازات للمسجلين بنظام حماية الأجور للعمالة المساعدة
  • 4 امتيازات للمسجلين بنظام حماية الأجور للعمالة المساعدة