علاوة سنوية لا تقل عن 7 %.. حالات تنظيم الأجر بين العمال وصاحب العمل
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
حدد الباب الثالث من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حالات تقاضي الأجور لموظفي القطاع الخاص.
ونصت المادة الثالثة من قانون العامل، على أنه يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام القانون، علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن 7 % من الأجر الأساسي الذي تُسحب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وذلك حتى يصدر المجلس القومي للأجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة.
ويرصد "مصراوي"، خلال السطور الآتية، حالات تنظيم الأجر بين العامل وصاحب العمل في القطاع الخاص، وفقًا للقانون كما يلي:
- لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من 10 % وفاء لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد أو أن يتقاضى أية فائدة عن هذه القروض، ويسري ذلك الحكم على الأجور المدفوعة مقدمًا.
- إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل، وكان مستعدًا لمباشرة عمله وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل، اعتبر كأنه أدى عمله فعلًا واستحق أجره كاملًا، أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارج عن إرادة صاحب العمل، استحق نصف أجره.
- يحظر على صاحب العمل نقل عاملًا بالأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعي أو بالساعة أو الإنتاج، إلا بموافقة العامل عند نقله كتابة، ويكون للعامل في هذه الحالة جميع الحقوق التي اكتسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.
- يحظر التمييز في الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
اقرأ أيضًا:
حالة وحيدة تتيح لصاحب العمل حرمان النساء من أجر إجازة الوضع وفصلها
وفقًا للقانون.. تعرف على حالات استحقاق مكافأة نهاية الخدمة وضوابط الحصول عليها
متى يُحسب فصل العامل تعسفيًا ويعاد لعمله وتسوية مستحقاته؟.. "القانون" يُجيب
حبس وغرامة وغلق المنشأة.. حالات يُعاقب عليها صاحب العمل وفقًا للقانون
قانون العمل.. هل يمكن إنهاء العقد من جانب العامل والحصول على تعويض؟
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة الأجور قانون العامل المجلس القومي للأجور صاحب العمل طوفان الأقصى المزيد صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
الأول والثاني من شوال إجازة عيد الفطر للعاملين بالقطاع الخاص
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن وزير العمل محمد جبران ،اليوم الثلاثاء، موعد إجازة عيد الفطر المبارك للعاملين في القطاع الخاص وستوافق يومي الأول والثاني من شهر شوال من العام الهجري 1446 ، بحسب ما تُسفر عنه الرؤية الشرعية، مع التنبيه على أحقية صاحب العمل تشغيل العامل في هذين اليومين، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ،ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذين اليومين، مِثلّي هذا الأجر.
و أصدرت "الوزارة" اليوم الكتاب الدوري رقم 5 لسنة 2025،بشأن منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الفطر المبارك، وعليه يلتزم رؤساء الإدارات المركزية بديوان الوزارة، ومديري مديريات العمل - كلٌ في حدود اختصاصه - بالعمل على نشر أحكام هذا "الكتاب" في مواقع العمل والإنتاج للعمل بمقتضاه، والتنبيه نحو وضع أحكامه موضع التنفيذ.
ويأتي هذا الكتاب تنفيذًا لحكم المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، التي تنص على: "يستحق العاملون بالقطاع الخاص إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يَصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالعمل ".
وفي ضوء صدور قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 49 لسنة 2009 ،بشأن تحديد أيام الأعياد التي تُعتبر إجازة بأجر كامل للعمال، حيث نص في مادته الأولى،الفقرة الثانية، على:" وبذلك تُصبح أيام الإجازات الرسمية التي يحصل عليها العامل بأجر كامل كل عام على النحو التالي.
و هنأ وزير العمل السيد محمد جبران عمال وشعب مصر بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيًا الله أن يُعيده الله على مصر بالخير والبركات تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
FB_IMG_1742907010685