جاهزية أنظمة تبادل معلومات ومطالبات التأمين الصحي فـي منصة «ضماني»
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
مسقط ـ «الوطن»:
أعلنت الهيئة العامة لسوق المال مؤخرا عن جاهزية أنظمة تبادل المعلومات ومطالبات التأمين الصحي في منصة التأمين الصحية الإلكترونية «ضماني»، والمتمثلة في جاهزية النظام المسمى «أهلية» والمعني بالتحقق من صحة بيانات المؤمن عليه، ونظام التفويض المسبق للعلاج، بالإضافة إلى نظام تبادل المطالبات، ونظام التسوية المالية بين أطراف العلاقة التأمينية.
وتحرص الهيئة العامة لسوق المال على ضمان توفير أعلى مستويات الجاهزية لتحويل التعاملات بين أطراف العلاقة التأمينية لتكون إلكترونية رقمية يسهل العامل معها ويحقق سهولة الوصول إلى خدماتها لكل الفئات بداية من المواطن أو المقيم (المؤمن عليه) وانتهاء بجميع المؤسسات الصحية والتأمينية، بحيث تلبي احتياجات جميع الأطراف.
وأكدت الهيئة أن عملية تأسيس وبناء أنظمة وتطبيقات المنصة الوطنية للتأمين الصحي الإلكترونية «ضماني» كان بالتعاون والشراكة بين الهيئة وممثلي شركات التأمين والمؤسسات الصحية الخاصة إضافة إلى الجهات الحكومية ذات الاختصاص.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
حكم التأمين على الحياة .. اعرف الأدلة من القرآن والسُنة
كشف الشيخ هشام ربيع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن حكم التأمين على الحياة في الإسلام وهل هو من العقود المحرمة أم لا؟
وقال أمين الفتوى في منشور له على فيس بوك، موضحًا حكم التأمين على الحياة، منوها أن التأمين التجاري ليس مِن عُقُودِ الغَرَرِ المُحَرَّمةِ؛ لأنه من عقود التبرعات وليس عقد مُعاوَضَةٍ فيُفسِدَه الغَرَرُ؛ فالغرر في عقود المعاوضة يُفضِي إلى نِزَاعٍ بين أطرافه؛ لِكَثرةِ تعامُلِ الناسِ به، أما ما أَلِفَهُ الناسُ ورَضُوا به دون تَرَتُّبِ نِزَاعٍ حَولَه يَكونُ غيرَ مَنهِيٍّ عنه.
وأضاف أمين الفتوى، أنه مِن المُقرَّر شرعًا أنَّ عُقُودَ التَّبَرُّعاتِ يُتَهَاوَنُ فيها عن الغَرَرِ الكثيرِ بِخِلَافِ عُقُودِ المُعاوَضَاتِ فإنه لا يُقبَلُ فيها إلَّا الغَرَرُ اليَسِير.
وتابع أمين الفتوى: فليس المقصود من التأمين الرِّبْح أو الكسب غير المشروع، وإنما هو التكافل الاجتماعي والتضامن والتعاون على رفع ما يصيب الأفراد من أضرار، فليس فيه ما يخالف الشريعة الإسلامية؛ لأنه قائم أساسًا على التكافل الاجتماعي والتعاون على البرِّ، والتراضي بين الطرفان.
معنى التأمين على الحياةوذكرت دار الإفتاء أن من جملة أنواع التأمين: ما يُعرف بـ"التأمين على الحياة"، والتكييف الفقهي المختار لهذا النوع أنه عقدُ تبرُّعٍ قائمٌ على التكافل الاجتماعي والتعاون على البِرِّ، وليس بعقدِ معاوَضة، حيث يتبرع المُؤَمَّن له بالقسط المدفوع، في مقابل تبرع المؤمِّن بقيمة التأمين.
وأوضحت أن التأمين على الحياة بهذا الوصف عقدٌ جائزٌ شرعًا بعموم الأدلة الشرعية من الكتاب والسُّنة:
أمَّا الكتاب فقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]، وكلمة "العقود" عامةٌ تشمل كلَّ عقد، ومنها عقد التأمين على الحياة وغيره، ومن المقرر أن الأصل في العقود والمعاملات الإباحةُ، ما لم يأتِ دليلٌ شرعيٌّ على التحريم.
وأمَّا السُّنة: فقد روي عن عَمْرِو بْنِ يَثْرِبِيٍّ الضَّمْرِيِّ قال: شهدتُ خُطبة النبي صلى الله عليه وسلم بمِنًى، وكان فيما خَطَب: «وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ إِلَّا مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُهُ» أخرجه الأئمة: أحمد في "المسند"، والدارقطني والبيهقي في "السنن".