علقت محكمة استئناف في ولاية نيويورك، أمس الخميس، القيود التي كانت تحظر قيام الأطراف المعنية بتعليقات علنية على المحاكمة المدنية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

ويأتي القرار في انتظار البت بالاستئناف الذي تقدم به الرئيس السابق بشأن القضية التي تهدد إمبراطوريته العقارية، بحسب فرانس برس.



وكان القاضي آرثر إنغورون منع في أكتوبر/تشرين الأول الماضي كل الأطراف المعنية من إبداء تعليقات علنية على القضية أثناء المحاكمة.



وجاء ذلك بعد منشور لترامب اعتبر "مهينا بحق كاتبة المحكمة"، وكان في اليوم الثاني من المحاكمة بشأن تضخيم دونالد ترامب أصوله العقارية للحصول على شروط أفضل من المصارف.

وفرض القاضي غرامتين على ترامب بلغ مجموعهما 15 ألف دولار، بسبب انتهاكه هذا الحظر.

وتقدم محامو ترامب بالتماس لرفع هذه القيود، فقرر قاض في محكمة استئناف في نيويورك أمس الخميس تعليقها، قبل جلسة تنظر في أساس الشكوى، مانحا الأطراف حتى 27 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري لتقديم حججهم.

إقرأ أيضا: "التليغراف": الاقتصاد بعهد بايدن يواجه مشكلات.. والناخبون يفضلون ترامب

وفي المحاكمة الفدرالية في واشنطن بشأن محاولات الرئيس السابق المفترضة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية في 2020 علقت محكمة استئناف أيضا القيود التي كانت فرضتها قاضية على التعليقات العلنية.

ويأتي رفع القيود قبل جلسة تنظر في أساس القضية مقررة في 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية محكمة استئناف نيويورك ترامب واشنطن الانتخابات الرئاسية واشنطن نيويورك الانتخابات الرئاسية محكمة استئناف ترامب سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز حماية الشهود والمُبلغين

تضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مواد تهدف إلى حماية الشهود والمبلغين والمتهمين، مع الالتزام بالاتفاقيات الدولية التي وقّعت عليها مصر.

ونصت المادة (518) على السماح للشاهد بتحديد عنوانه في مقر الشرطة أو جهة عمله بدلًا من محل إقامته عند الإدلاء بشهادته، وذلك بعد موافقة النيابة العامة أو قاضي التحقيق، مما يعزز الأمان للشهود.

كما منحت المادة (519) الجهات المختصة الحق في إخفاء بيانات الشهود إذا كان الإدلاء بشهادتهم قد يعرضهم أو أفراد أسرهم للخطر، مع إنشاء ملف فرعي يتضمن هويتهم الحقيقية.

وأكدت المادة (520) على حق المتهم أو وكيله في الطعن على قرار إخفاء بيانات الشاهد أمام محكمة الجنايات، التي تفصل في الأمر بقرار نهائي.

في سياق المحاكمة، منحت المادة (521) المتهم حق مناقشة الشاهد الذي تم إخفاء بياناته، بشرط الحفاظ على سرية هويته، وذلك وفقًا لإجراءات المحاكمة عن بُعد.

وأقرت المادة (522) عقوبات صارمة على من يكشف هوية الشهود المحميين، حيث تصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان الفعل مرتبطًا بجريمة إرهابية، وإلى الإعدام أو السجن المؤبد إذا أدى الكشف عن الهوية إلى وفاة أحد الأشخاص.

مقالات مشابهة

  • الرئيس اللبناني: موقفنا ثابت بشأن دعم القضية الفلسطينية
  • إقرار المحاكمة عن بعد في ملف التآمر بتونس وسط تهديدات بالمقاطعة
  • رغم القيود الدستورية.. ترامب يلمح مجددًا لإمكانية الترشح لولاية رئاسية ثالثة
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز حماية الشهود والمُبلغين
  • قائد عسكري أمريكي: حرب ترامب على اليمن بلا جدوى!
  • القضاء يمنع إدارة ترامب من ترحيل مهاجرين ويعلق إغلاق إذاعة صوت أميركا
  • فانس يدلي بتصريحات بشأن ضم غرينلاند إلى الولايات المتحدة
  • محكمة إسبانية تلغي إدانة البرازيلي داني ألفيش
  • محكمة أمريكية توقف أوامر ترامب في سياسة التنوع والشمول
  • محكمة إسبانية تبطل إدانة نجم برشلونة السابق البرازيلي داني ألفيش بتهمة الاغتصاب