وزير الدولة للإنتاج الحربي في زيارة مفاجئة لشركة "أبو زعبل للكيماويات المتخصصة"
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
قام المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بجولة تفقدية مفاجئة لشركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة مصنع 18 الحربي التابعة للوزارة، يأتي ذلك فى إطار سلسة الزيارات المفاجئة التى يحرص وزير الدولة للإنتاج الحربي على تنفيذها للشركات والوحدات التابعة.
أشار الوزير "محمد صلاح" إلى أن هذه الزيارة المفاجئة تأتي بهدف متابعة عملية الإنتاج والوقوف على مدى الإلتزام بتنفيذ التوجيهات الوزارية التي سبق إصدارها للشركة (مصنع ١٨ الحربي) خلال الفترة الماضية لتطوير الأداء وعلى رأسها التوجيهات الصادرة خلال الزيارة المخططة التي قام بها السيد الوزير للشركة بشهر يوليو الماضي.
وحرص السيد الوزير خلال الزيارة المفاجئة للشركة (مصنع ١٨ الحربي) على التواجد في الشركة باكرًا فى توقيت حضور العاملين إلى مقر الشركة لمتابعة انتظام سير العمل بها على أرض الواقع وذلك منذ بداية يوم العمل والتعرف على مدى الالتزام بتوقيتات بدء العمل وتنفيذ خطة الإنتاج اليومية وكذا التأكد من مدى إلتزام العاملين بتطبيق مختلف آليات السلامة والصحة المهنية خاصةً وأن العمل بالشركة ذو طبيعة خاصة تقتضي توخي الحذر والتركيز الشديد خلال التعامل مع المواد والمعدات والأدوات المتاحة، وتم التعرف على مستجدات المشروعات التي تنفذها "أبو زعبل للكيماويات المتخصصة" ومدى الإلتزام بتوقيتات تنفيذها بالمستوى الذي يليق بمكانة الإنتاج الحربي.
وتفقّد وزير الدولة للإنتاج الحربي خطوط الإنتاج داخل شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة والتي تضم مجمعين صناعيين بإجمالي (30 مصنع) وتتميز بقدرات هندسية متطورة (ميكانيكية - كهربائية - أجهزة دقيقة) وورش صيانة متطورة.
وحرص وزير الدولة للإنتاج الحربي خلال الجولة على الحديث مع العاملين عن قرب والإطلاع على ظروفهم المعيشية ومطالبهم ومقترحاتهم بشأن العملية الإنتاجية، مثنيًا على ما تشهده الشركة بالفترة الأخيرة من تحسن في مؤشرات الأداء وتطور في أسلوب العمل وكذا تفاني العاملين بالشركة (مصنع ١٨ الحربي) في تأدية مهامهم والالتزام بواجباتهم المهنية، مؤكدًا على أهمية التكاتف معًا لبذل المزيد من العرق والجهد لإستكمال الدور الحيوي الذى تقوم به وزارة الإنتاج الحربي لدعم ومساندة الاقتصاد القومي والنهوض بالصناعة الوطنية، موجهًا بأهمية الإلتزام بتطبيق آليات الحوكمة والمراقبة الداخلية داخل الشركة، والاهتمام ببرامج الصيانة والالتزام بمواعيدها المحددة ودورية القيام بها للحفاظ على الحالة الفنية لخطوط الإنتاج وإطالة العمر الافتراضي لها.
وأوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة السيد/ محمد عيد بكر أن الوزارة حريصة على متابعة آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ مختلف المشروعات التى تقوم بتنفيذها الشركات والوحدات التابعة ومدى الإلتزام بالمخططات الزمنية لهذه المشروعات، وأوضح "بكر" أن "أبو زعبل الكيماويات المتخصصة" تعد رائدة الصناعات الكيميائية المتخصصة في مصر ولها دور حيوي في كلا المجالين العسكري والمدني، حيث تنتج المادة الدافعة للذخائر (البارود) بأنواعه الأحادي والثنائي والثلاثي والكروي والخراطيش الاحتراقية، وفى مجال الكيماويات تنتج الشركة النيتروسليلوز والنيتروجليسرين وكلورات الصوديوم كمنتج وسيط، ويتم الاستفادة من فائض الطاقات فى تصنيع منتجات مدنية مثل البارود المستخدم فى خراطيش الصيد والنيتروسليلوز الحبيبي الذى يستخدم فى صناعة الأحبار والنيتروسليلوز المبلل بالكحول المستخدم فى صناعة الدهانات بالإضافة إلى إنتاج زيت الطعام والمسلى والمخصبات الزراعية والمنظفات والمطهرات.
رافق السيد وزير الدولة للإنتاج الحربي خلال الجولة التفقدية كل من المهندس إميل حلمى إلياس عوض نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السلامة والصحة المهنية وزير الدولة للإنتاج الحربي وزير الدولة للإنتاج الدولة للإنتاج الحربي شركة أبو زعبل انتظام سير العمل السلامة والصحة تطوير الأداء دعم ومساندة المستجدات المخططات أبو زعبل للکیماویات المتخصصة وزیر الدولة للإنتاج الحربی
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة في قانون العمل
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة، وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
وتنص المادة (176) على: تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، محكمة تسمي "المحكمة العمالية"، كما تنشأ دائرة كل محكمة من محاكم الاستئناف دوائر استئنافية متخصصة، لنظر الطعون التي ترفع إليها في الأحكام الصادرة عن المحكمة العمالية.
ويكون تعيين مقار المحاكم العمالية بقرار يصدر من وزير العدل، وله عند الضرورة ولاعتبارات يراها كظروف المكان أو الكثافة العمالية، وبناء على طلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة، تعيين مقار أخرى لنظر الدعاوى العمالية داخل اختصاص المحاكم الجزئية التابعة للمحكمة الابتدائية.
ويكون قضاتها من قضاة المحاكم الابتدائية، ومحاكم الاستئناف، ويصدر باختيارهم قرار من مجلس القضاء الأعلى.
مادة (177)
تختص المحكمة العمالية المشار إليها في المادة (176) من هذا القانون، دون غيرها، بنظر النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل كافة، وكذلك الدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها، وذلك دون الإخلال باختصاصات محاكم مجلس الدولة.
مادة (178)
تشكل كل دائرة من دوائر المحكمة العمالية من ثلاثة من القضاة بالمحاكم الابتدائية، يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس من الفئة (أ).
وتشكل كل دائرة من الدوائر الاستئنافية المتخصصة من ثلاثة من قضاة الاستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف.
مادة (179)
تعين الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية في بداية كل عام قضائي قاضيا أو أكثر بدرجة رئيس محكمة من الفئة (أ) ليحكم وبصفة مؤقتة مع عدم المساس بأصل الحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من قوات الوقت، وإصدار الأوامر على عرائض، والأوامر الوقتية، وأوامر الأداء في تلك المسائل أياً كانت قيمة الحق محل الطلب الذي تختص به المحاكم العمالية.
مادة (180)
يكون الطعن في الأحكام، والتظلم من الأوامر الصادرة عن قاضي الأمور المستعجلة أمام المحاكم العمالية المتخصصة دون غيرها.
مادة (181):
تختص دوائر المحاكم العمالية بنظر الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة العلاقات العمل، وحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العماليةوتشكيلاتها ويكون استئنافها أمام الدوائر الاستئنافية المتخصصة
مادة (182):
لا يجوز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة عن الدوائر الاستئنافية المتخصصة في الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة العلاقات العمل، وحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها، في غير الأحوال الصادر فيها أحكام بعقوبة مقيدة للحرية.
مادة (183)
تختص المحكمة العمالية بالفصل في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية في الأحكام والأوامر الصادرة عنها، أو تلك التي تصدر وفقاً للمادة (179)من هذا القانون، ويطعن في الأحكام الصادرة عنها أمام الدوائر الاستئنافية المتخصصة.
ويختص رؤساء الدوائر بالمحكمة العمالية بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ.
ويكون الاختصاص بالفصل في التظلمات من هذه القرارات والأوامر أمام المحكمة ذاتها، على ألا يكون من بين أعضائها من أصدر القرار، أو الأمر المتظلم منه.
مادة (184)
ينشأ في دائرة اختصاص المحكمة العمالية قلم كتاب خاص بالمحكمة، وإدارة خاصة للتنفيذ الأحكام، والقرارات الصادرة عنها، أو عن دوائرها الاستئنافية.
ويصدر رئيس المحكمة الابتدائية المختصة قراراً بتنظيم العمل بها.
مادة (185)
ينشأ في مقر كل محكمة ابتدائية – وكذا بكل مقر آخر تنعقد فيه المحكمة العمالية- مكتب للمساعدة القانونية العمالية يناط به كل ما من شأنه معاونة المتقاضين في إقامة دعواهم العمالية على الوجه القانوني الصحيح، وتكون سائر خدمات هذا المكتب للمتقاضين اختيارية، ودون مقابل.
ويصدر وزير العدل قرارًا بتشكيل هذه المكاتب، وتحديد مقراتها، وما يلزم لحسن سير العمل فيها.
مادة (186)
تشكل بمحكمة النقض دائرة أو أكثر تختص دون غيرها، بالفصل في الطعون بالنقض في الأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية.
كما تنشأ بمحكمة النقض دائرة أو أكثر لفحص تلك الطعون، فإذا رأت أن الطعن غير جائز أو غير مقبول للأسباب الواردة في المادة (٢٦٣) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، أمرت بعدم قبوله بقرار مسبب، وإذا رأت أن الطعن جدير بالنظر، أحالته إلى الدائرة المختصة.
وتشكل الدوائر الواردة في الفقرة السابقة من ثلاثة من قضاة المحكمة بدرجة نائب رئيس على الأقل، ويعرض الطعن على تلك الدوائر فور إيداع نيابة النقض مذكرة برأيها.
وفي جميع الأحوال لا يجوز الطعن في القرار الصادر عن دائرة فحص الطعون بأي طريق.
واستثناء من أحكام الفقرة الثانية من المادة (٢٦٩) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وإذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت في موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة.
مادة (187)
تتبع في الطعن على أحكام المحاكم العمالية الأحكام الواردة في قوانين الإجراءات الجنائية وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، والمرافعات المدنية والتجارية والإثبات في المواد المدنية والتجارية، بحسب الأحوال، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.