إقالة رئيس جهاز حماية المستهلك من منصبه
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإقالة المهندس أيمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك من منصبه.
ويتولى اللواء شريف الرشيدي، نائب رئيس جهاز حماية المستهلك، أعمال الجهاز لحين صدور قرار رسمي من مجلس الوزراء بتعيين رئيس جديد للجهاز.
وقد تسلم المهندس أيمن حسام الدين، قرار استقالته أمس الخميس، من مقر رئاسة مجلس الوزراء عقب قيامه بالتوقيع عليه.
ويذكر أن أيمن حسام الدين، قد تولى مهام رئاسة جهاز حماية المستهلك في 15 ديسمبر ٢٠٢٠ الماضى.
وسيبدأ رئيس الجهاز الجديد اللواء شريف الرشيدي عمله اعتبارًا من الأحد المقبل؛ إذ يتمتع بالخبرة في مجال حماية المستهلك، بالإضافة إلى كونه عمل نائبا لرئيس جهاز حماية المستهلك خلال الفترة السابقة.
ويقوم جهاز حماية المستهلك بدور مهم في ضبط الأسواق وتحقيق الأمان في كافة المعاملات التجارية، وذلك سعينا نحو تنظيم العلاقة بين التاجر والمستهلك والتي مازالت تتسم بعدم التوازن من حيث قوة كل طرف وذلك في إطار منظومة موسعة تشتمل على دور الحكومة بأجهزتها الرقابية الرسمية المختلفة وأيضا دور المجتمع المدني والرقابة الشعبية ممثله في جمعيات حماية المستهلك مع ضرورة توعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم. وفى إطار ذلك تم صدور قانون حماية المستهلك وإنشاء جهاز حماية المستهلك في مصر والذي يقوم بدوره فى تنفيذ القانون حيث روعي فيه توفير الحماية الكاملة للمستهلك ويستوجب ذلك التزام وإلزام كل تاجر بتطبيق بنود هذا القانون وإلا تعرض كل من يخالفه للعقوبات والغرامات التي أقرها قانون حماية المستهلك.
ومن هذا المنطلق يستهدف جهاز حماية المستهلك صون وحماية المستهلكين وفقا للقانون إلا أنه يحقق في نهاية الأمر مصالح جميع الأطراف في السوق. فتصدى كل مستهلك محتميا بالقانون لأي فساد تجارى يتعرض له سيجبر كل تاجر ومورد أن يتحرى الدقة والحذر في كل منتج أو خدمة يقدمها للمستهلكين مما يحقق مستوى المواصفات القياسية المطلوبة لكل منتج والذي ينمى بدوره مستوى الخدمات و الصناعات المحلية.
وذلك يكون في مصلحة المستهلك بالدرجة الأولى، مع تحقيق مزايا أخرى مثل زيادة القدرة التنافسية في مواجهة الأسواق الخارجية وهذا ما تم الإشارة إليه من أن تطبيق القانون سيكون له إيجابياته الكثيرة في تحقيق حماية المستهلك مع المساهمة في نمو الاقتصاد القومي. وكل ما يرجوه الجهاز التزام التجار والمستهلكين بهذا القانون الذي يعد خطوة حضارية هامة تجاه الارتقاء بمستوى المعاملات التجارية وتحقيق الحماية والأمان للمستهلك والتاجر معا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس مجلس الوزراء القائم بالأعمال جهاز حماية المستهلك
إقرأ أيضاً:
حماية الشهود والمبلغين.. ضمانات جديدة بمشروع القانون والعقوبة تصل إلى الإعدام
يأتي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ليعزز حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين، بما يضمن تحقيق العدالة دون تعريض أي منهم للخطر.
يأتي ذلك في الوقت الذي أقر مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع وأرجأ أن الموافقة عليه نهائيا في جلسة لاحقة.
الالتزام بالاتفاقيات الدوليةنصت المادة (٥١٧) على أن أحكام هذا الفصل تُطبق لحماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين، وذلك مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفًا فيها، مما يعكس التزام الدولة بالمعايير الدولية في هذا الشأن.
حق الشاهد في إخفاء عنوانهوفقًا للمادة (٥١٨)، يجوز للشاهد أن يحدد مقر الشرطة التابع له أو مقر عمله عنوانًا له بدلاً من محل إقامته عند الإدلاء بشهادته، وذلك بعد الحصول على إذن من النيابة العامة أو قاضي التحقيق المختص، مما يوفر له مزيدًا من الأمان.
إخفاء بيانات الشهود عند الضرورةجاءت المادة (٥١٩) لتؤكد أنه في حال كان الإدلاء بشهادة شخص معين قد يعرض حياته أو سلامته أو أحد أفراد أسرته للخطر، يحق لمحكمة الموضوع أو المحامي العام أو قاضي التحقيق، بناءً على طلبه أو طلب أحد مأموري الضبط القضائي، أن تأمر بإخفاء بياناته، مع إنشاء ملف فرعي يتضمن هويته الحقيقية.
منحت المادة (٥٢٠) المتهم أو وكيله حق الطعن على قرار إخفاء بيانات الشاهد، وذلك أمام محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة مشورة، خلال عشرة أيام من مواجهته بفحوى الشهادة. وتفصل المحكمة في الطعن بقرار نهائي مسبب، مع إمكانية محكمة الموضوع إلغاء قرار الإخفاء أو استدعاء الشاهد لسماع أقواله.
ضمانات المواجهة دون كشف الهويةبموجب المادة (٥٢١)، يحق للمتهم أثناء المحاكمة طلب مواجهة أو مناقشة الشاهد الذي تم إخفاء بياناته، بشرط ألا يؤدي ذلك إلى كشف هويته، ويتم ذلك وفقًا لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد المنصوص عليها في القانون.
عقوبات صارمة على كشف هوية الشهودشددت المادة (٥٢٢) على معاقبة كل من يكشف عن بيانات الشخص الذي صدر أمر بإخفاء هويته، حيث يُعاقب المخالف بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان الفعل مرتبطًا بجريمة إرهابية. أما إذا أدى الكشف إلى وفاة شخص، فتصل العقوبة إلى الإعدام أو السجن المؤبد.