كلبة وفية تظل بجانب جثة صاحبها 10 أسابيع لحمايته.. تفاصيل
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
أثارت قصة البقاء والنجاة في جبال كولورادو إعجاب الكثير ، بعد أن عثر رجال الإنقاذ على كلبة تُدعى فيني، وهي على قيد الحياة، بجانب جثة صاحبها بعد 10 أسابيع من اختفائهم.
ريتش مور، البالغ من العمر 71 عامًا، كان برفقة كلبته الجاك راسل الوفي في رحلة تسلق قمة بلاكهيد في 19 أغسطس. وللأسف، لم يعودا أبدًا.
ووفقا لموقع روسيا اليوم، بعد عملية بحث استمرت عدة أيام، عثروا على جثة مور في 30 أكتوبر، وكانت فيني الكلبة المخلصة بجانبه، لتثير قصتهما الكثير من الدهشة والإعجاب.
رجال الإنقاذ وصفوا الحادثة بأنها "قصة نجاة رائعة".
بعد أسابيع من البحث، عثر صياد على جثة السيد مور في جبال سان خوان، على بعد حوالي 2.5 كم شرق القمة.
لكن مفاجأة العثور على فيني على قيد الحياة كانت سببًا للتفاؤل، على الرغم من أن وزنها انخفض بشكل كبير إلى حوالي ستة أرطال، أي نصف وزنها الأصلي، إلا أنها نجت بشكل لا يصدق من صيد الحيوانات الصغيرة وتجنبت الحيوانات المفترسة مثل الدببة وأسود الجبال.
نُقلت فيني بعد العثور عليها إلى طبيب بيطري ومن ثم تم إعادتها إلى عائلة السيد مور. يعتبر بقاء فيني في البرية لمدة 10 أسابيع شهادة على وفائها وولائها لمالكها.
العائلة سعيدة بعودة فيني بينهم، على الرغم من فقدانهم لأحد أحبائهم. يصفون فيني بأنها "كلبة رائعة ومخلصة"، وأجهشت الأم وابنها في البكاء بعد استقابلهما لـ فيني
يعتقد الطبيب الشرعي في مقاطعة أرتشوليتا، «براد هانت»، أن السيد مور توفي بسبب انخفاض حرارة الجسم، وهو ما أدى إلى ضياعه.
وصرحت السيدة «دانا هولبي»، زوجة مور، أن فيني كانت مرتبطة بشدة بزوجها، وأنها صدمت عندما اكتشفت أن الكلبة الوفية نجت وعاشت في البرية لمدة 10 أسابيع.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
حكم التصرف بالملابس إذا تركها صاحبها عند الخياط مدة طويلة
أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال أحد المتابعين، ورد لها جاء مضمونه كالتالي : كيف يتصرف الخيَّاط في الملابس التي يقوم بتفصيلها ويتأخر أصحابها في تسلمها عن موعدها المحدد؟.
قالت دار الإفتاء إنه لا يحق للخياط التصرف في الملابس التي تأخر أصحابها عن استلامها، بل يجب عليه المحافظة عليها، حتى يؤدِّيَها لصاحبها عِند طلبِها، فإن تأخَّر صاحبُ هذه الملابس في أخذها عن المُتَعارف عليه، ولم يُوجد اتفاقٌ بينه وبين الخيَّاطِ على موعد آخر، وطالت المدة يمكنه التحري عن محِلِّ سكنه، لقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: 16].
وأضافت الإفتاء أن السائل إن عَجَزَعن الوصُولِ إلى صاحبِ الملابس فعليه أن يقوم بتسليمها إلى مكتب للمفقودات والأمانات وما يُشبِهُه من إدارات تابعةٍ للجهاتِ العامَّة المُختصَّة كأقسام الشرطة، وذلك رفعًا للضَّرر؛ فقد روى الإمام مالك في "الموطأ" أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا ضَرَرَ ولَا ضِرَار».
الفرق بين الأجير المشترك والأجير الخاص ومدى وجوب الضمان عليهماوأوضحت الإفتاء أنه مِن المقرَّر شرعًا حرمة تناوُل مال الغير بأنواع المكاسب غير المُباحة شرعًا؛ لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾، [النساء: 29]، أي: بما لم تُبِحْه الشريعة من نحو السرقة والخيانة والغصب والقمار وعقود الربا، كما تأوَّل الإمام الزمخشري في "تفسيره" (1/ 502، ط. دار الكتاب العربي).
وتابعت: وقد اتفق الفقهاء على أنَّ الأجير الخاصّ -وهو من يعمل عند مُستأجرٍ واحد مدةً معلومة، كالخادم والعامل- لا يضمن ما هلك عنده ممَّا استؤجر عليه إن كان بغير تَفريطٍ منه ولا جناية.
واختلفوا في تضمين الأجير المشترك -وهو من يعمل لغير واحد، كالخيَّاط والصبَّاغ وأصحاب الِحرف- من غير تعدٍّ منهم أو تقصير إذا ادَّعُوا هلاك المصنوعات المدفوعة إليهم، فقال الإمام أبو حنيفة: لا ضمان عليهم، وقال الإمامان مالك وأحمد والصَّاحبان من الحنفية: يضمنون، وللإمام الشافعي في هذه المسألة ثلاثةُ أقوال.
ودليلُ من أسقط الضمانَ عنهم أنه شبه الصُّناع بالمُودَع عنده، والشريك، والوكيل. أمَّا من رأى تضمينَهم فعُمدته النظرُ إلى المصلحة وسدِّ الذريعة. يُنظر: "بداية المجتهد" للعلامة ابن رُشد (4/ 16-17، ط. دار الحديث)، و"شرح مختصر الطحاوي" للعلامة الجَصَّاص (3/ 397، ط. دار البشائر الإسلامية).
وأكدت أنه قد تواردت نصوص الفقهاء على ذلك:
قال الإمام ابنُ نجيم المصرِي الحنفي في "البحر الرائق" (8/ 31، ط. دار الكتاب الإسلامي) في خصوص الأجير المُشترك: [قال -رحمه الله- (والمَتَاعُ في يدِهِ غيرُ مضْمونٍ بالهلاكِ) يعني: لا يضمن ما ذكر سواء هلك بسبب يمكن الاحتراز عنه كالسرقة، أو بما لا يمكن كالحريق الغالب والغارة المُكابِرة، وهذا عند الإمام، وقالا لا يضمن إذا هلك بما يمكن التحرز عنه؛ لأن عليًّا وعمر ضَمَّناه] اهـ.
وقال الشيخ أبو الحسن علي المالكي في "كفاية الطالب الرباني" (2/ 199، ط. دار الفكر): [(والصُّناع) الذين نصبوا أنفسهم للصنعة التي معاشهم منها كالخَيَّاطين (ضامِنُون لما غابُوا عليه) أي: ضامنون قيمته يوم القبض، ولا أجرة لهم فيما عملوه في بيوتهم أو حوانيتهم (عمِلُوه بأجر أو بغَيْر أجر)، وبهذا قضى الخلفاء الأربعة ولم يُنكِر عليهم أحد فكان ذلك إجماعًا؛ ولأن ذلك من المصلحة العامة؛ لأنهم لو لم يضمنوا ويصدقوا فيما يدعون من التلف لسارعوا إلى أخذ أموال الناس واجترأوا على أكلها] اهـ.
وقال الإمام الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج" (3/ 477، ط. دار الكتب العلمية) مُبينًا أقوال الإمام الشافعي في المسألة: [(وكذا إنْ انفَرَد) باليد، سواء المشترك والمنفرد، فإن انتفى ما ذُكر في القسم قبله لا يضمن (في أظْهَرِ الأقوالِ) والثاني: يضمن كالمُستامِ؛ لأنه أخذه لمنفعة نفسه... (والثالث: يضمن) الأجير (المُشترك)، وفسر المشترك بقوله: (وهو من الْتَزَم عملًا في ذمتِهِ) كعادة القصَّارين والخياطين] اهـ.
وقال العلامة البُهُوتي الحنبلي في "شرح منتهى الإرادات" (2/ 271، ط. عالم الكتب): [(ويَضْمَنُ) الأجير (المُشترك) وهو من قُدِّر نفعه بالعمل، سواء تعرض فيه للمدة، ككحال يكحله شهرًا كل يوم كذا كذا مرة، أو لا كخياطة ثوب. وتقدم وجه تسميته بذلك (ما تَلف بفعلِهِ) أي: المشترك (من تخْريق) قصار الثوب بدقه أو مده أو عصره أو بسطه] اهـ.