بغداد اليوم – بغداد 

قدم المختص بالشأن القانوني علي التميمي، اليوم الجمعة (17 تشرين الثاني 2023)، شرحا مفصلا لقانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم 14 لسنة 2010. 

وقال القانوني التميمي في تدوينة تابعتها "بغداد اليوم"، إن " قانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم 14 لسنة 2010، يتكون من 16 مادة وهو يهدف الى منع المنافسة الاحتكارية وتنظيم المنافسة بين المستثمرين والمنتجين  والمسوقين في جميع الأنشطة الاقتصادية"، مضيفا " هذا القانون يسري على الانشطة التجارية والخدمات داخل العراق وخارجه لما لها مساس وأثار داخلية وهو يسري على الشخص الطبيعي والمعنوي وعلى الشركات والمؤسسات غير الحكومية والجمعيات".

 

واشار الى ان "القانون أوجب بحسب المادة 4 منه تشكيل مجلس المنافسة ومنع الاحتكار والذي يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري ويرتبط برئاسة الوزراء ويتألف المجلس من رئيس واعضاء من وزارات مختلفة منها الصناعة والتجارة والاتصالات وغيرها"، مبينا ان "رئيس مجلس الوزراء يحددهم ويضع المجلس نظاما داخليا له".

وتابع التميمي "كما أن هذا المجلس يشكل وحدات فنية وادارية وحساسية عند الحاجة، فيما يحدد المجلس هذه اللجان في النظام الداخلي والمجلس ايضا يعمل على نشر الثقافة لمنع الاحتكار والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وإجراء التحقيقات عن طريق تلقي الشكاوى أو الاحالات التي تاتيه من المحكمة، وايضا هو يُشعر المحكمة بالنتائج ويرفع تقرير سنوي لمجلس الوزراء وتعيين المستشارين". 

ولفت الى ان "مهام اللجان التابعة للمجلس هو تخويل موظفيها دخول المحال والمكاتب التجارية والمعاينة والتفتيش والاطلاع على المستندات والوثائق والاحتفاظ بها  في محضر خاص لمدة 30 يوم". 

واوضح الخبير بالشأن القانوني أن "المحظورات التي نص عليها القانون في المادة 9 منه فهو الاندماج  في حالة اذا كانت الشركة تسيطر على 50 بالمئة أو أكثر من من إنتاج سلعه أو منتجات، وايضا ما يشكل خللًا بالمنافسة من حيث تحديد الأسعار أو كميتها أو تقاسم الاسواق على اساس المناطق أو التواطء مع العطاءات أو التمييز بين العملاء أو البيع بسعر أقل أو بيع المواد سريعة التلف". 

واضاف التميمي "أما تسجيل الاتفاقيات في الشركات، فيكون لدى المجلس وفق المادة 12 وما بعدها، بشرط الموافقة على القيود والأسعار والكمية والتبادل على أن يبت المجلس خلال 30 يوم والمجلس إعطاء الموافقات الأولية لحين البت في الطلب وله اي المجلس أن يستثني البعض وأن يتخذ العقوبات المناسبة في حالة عدم التسجيل ويمكنه ايضا احالة مشفوعة بالتوصيات". 

ونوه بان "العقوبات التي نص عليها القانون أعلاه فهي الحبس الذي يصل إلى ثلاث سنوات وغرامات تصل إلى ثلاثة ملايين دينار وهناك مكافئات للمخبرين يحددها رئيس مجلس المنافسة ومنع الاحتكار". 

فيما اشار الى عدد من الملاحظات بشأن القانون منها " المادة 5 من القانون  اوجب القانون تشكيل الوحدات الفنية والإدارية من قبل المجلس وهذا يحتاج الى بيان آليات تحرك هذه اللجان وبيان عددها وايضا قانونية تحركها". 

واستدرك بالقول "ماهي طبيعة التحقيقات التي تقوم بها اللجان وهل هذه اللجان ثابته أم متغيرة وهل تعمل وفق قانون انضباط موظفي الدولة 14 لسنة 1991 ام وفق قانون المنافسة ومنع الاحتكار ام قانون الأصول الجزائية، ومن هي جهة تخويل هذه اللجان بالقوة القانونية التي تتيح لها التحري ودخول المحال وفرض الغرامات". 

وتساءل التميمي "هل أن توصيات هذه اللجان التحقيقية ترفع الى رئيس المجلس التوصيات ثم يحولها الى المحكمة اي محكمة التحقيق ، وهل هذه اللجان في بغداد فقط ام لها فروع في المحافظات"، مبينا أنه "لما يسمي القانون الاتفاق بين الشركات اتفاقيات وهذا مصطلح دولي وفق القانون الدولي و كان الأولى ان يسميها اتفاقات، فضلا عن ان اصدار التعليمات من مجلس المنافسة ومنع الاحتكار وفق المادة 14 من هذا القانون ممكن ان يحل كل ذلك ، وهو لتسهيل تنفيذ احكام القانون من خلال شرح المواد والتفصيل عنها وآلية تنفيذها ويتم نشره في الجريدة الرسمية". 

وبشأن النظام الداخلي قال التميمي إنه "فهو ينظم اختصاص كل الجهات التي نص عليها القانون وصلاحياته وواجبات وحسن سير العمل، وإن العقوبات والمكافآت التي يحددها رئيس المجلس يحتاج ان تكون سرية وغير مكشوفة لتجنب الإشكالية المحتملة ، وإن مكافئة المخبرين كيف يتم تحديدها هل وفق قانون مكافئة المخبرين 33 لسنة 2008 ام  تحدد في النظام الداخلي". 

وختم كلامه بالقول، إن "هذا القانون يهدف لضمان المنافسة ومنع الاحتكار وتحقيق الكلف وتشجيع القطاع الخاص".

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: المنافسة ومنع الاحتکار هذه اللجان

إقرأ أيضاً:

وفقًا للقانون.. تعرف على اختصاصات المدير التنفيذي لصندوق رعاية المسنين

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

 

حدد القانون رقم 19 لسنة 2024  gرعاية حقوق المسنين، اختصاصات المدير التنفيذي لصندوق رعاية المسنين، الذي ألزم القانون في مواده بتشكيله والذي يعد السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره على النحو الذي يحقق أهدافه، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراضه، بحسب المادة 33 من القانون.

نصت المادة (36) على أن يكون للصندوق مدير تنفيذي متفرغ يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من الوزير المختص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة.
ويمثل المدير التنفيذي الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالغير، ويحضر اجتماعات المجلس دون أن يكون له صوت معدود عند التصويت.


كما نصت المادة (37) من القانون على أن يكون للصندوق أمانة فنية يصدر باختصاصاتها وتشكيل أعضائها ونظام عملها قرار من الوزير المختص.

وأن يكون من بين أعضائها ممثل عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة يرشحه رئيس الجهاز.


ووضعت المادة (38)، اختصاصات وصلاحيات للمدير التنفيذي للصندوق، فبحسب المادة يختص المدير التنفيذي بالآتي:
1. متابعة تنفيذ قرارات المجلس.
2. تصريف شئون الصندوق والإشراف على سير العمل به.
3. المشاركة في اقتراح استراتيجيات وخطط عمل الصندوق والتي تتسق مع أهدافه
4. اقتراح النظم واللوائح الداخلية للصندوق وعرضها على المجلس لاعتمادها
5. اتخاذ القرارات اللازمة للنهوض بأعمال الصندوق وزيادة استدامة موارده وقدرته على تنفيذ خططه، وذلك في ضوء ما يتخذه المجلس من قرارات ذات صلة
6. التنسيق مع مؤسسات المجتمع الأهلي والقطاع الخاص والمستفيدين من خدمات الصندوق والعمل كنقطة اتصال مع كافة الجهات المعنية
7. المشاركة في إعداد مشروع الموازنة السنوية وعرضها على المجلس لاعتمادها
8. إعداد التقارير الفنية والإدارية والمالية، وخطة العمل السنوية وعرضهم على المجلس للاعتماد.
9. القيام بأي أعمال أو مهام يكلفه بها المجلس.
ويجوز للمدير التنفيذي تفويض من يراه مناسبًا من العاملين بالصندوق من الدرجة العالية على الأقل في بعض اختصاصاته.

يهدف القانون إلى حماية ورعاية المسن، وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له.
وعرّف القانون المسن في مادته الثانية بأنه كل مصري بلغ سن الخامسة والستين ميلادية، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.

فيما عرف المسن الأولى بالرعاية بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.
 

مقالات مشابهة

  • غوغل تواجه اتهامات بانتهاك القانون في اليابان
  • مشيرة خطاب تطالب بإعادة النظر في سن الطفل في القانون
  • رجاء في بريد اللجان الموقرة التي تعمل على موضوع تغيير العُملة
  • ما شروط عضوية مجلس صندوق رعاية المسنين؟
  • مشروع قانون وتقارير اللجان.. التفاصيل الكاملة لجدول أعمال مجلس الشيوخ غدًا
  • مجلس شئون المنافسة العراقي يكرم محمود ممتاز
  • مجلس شؤون المنافسة العراقي يُكرم محمود ممتاز لدوره في إنشاء الشبكة العربية
  • وفقًا للقانون.. تعرف على اختصاصات المدير التنفيذي لصندوق رعاية المسنين
  • حصاد جلسات مجلس النواب من 15 لـ 17 ديسمبر 2024
  • مجلس النواب خلال أسبوع.. رقم تاريخي في جلسات قانون الإجراءات الجنائية