اكتشاف أثري قديم بنحت "يصوّر أبو الهول" في تركيا!
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
اكتشف علماء الآثار في تركيا ناب فيل منحوت بشكل مزخرف عمره 2800 عام، في منطقة ربما كانت ذات يوم "مركز قوة" في العصر الحديدي.
ويتميز النحت العاجي برسم لأبي الهول الأسطوري، بالإضافة إلى أسد حقيقي ونباتين طويلين قد يمثلان "شجرة الحياة" الأسطورية. وفي حين أن العمل الفني يعود إلى العصر الحديدي، فقد تم العثور عليه في طبقة أثرية فوق مدينة قديمة، وهي العاصمة الحثية المهجورة في العصر البرونزي Hattusa.
2,800-year-old ivory carved with sphinx discovered in Turkey https://t.co/J5enZgoVCQ
— Live Science (@LiveScience) November 16, 2023ووفقا لأندرياس شاشنر، عالم الآثار في المعهد الأثري الألماني الذي قاد عمليات التنقيب في Hattusa منذ عام 2006، فإن القطعة الأثرية تظهر أن مستوطنة العصر الحديدي في الموقع كانت مكانا مهما، على الرغم من أنها تأسست بعد أن تخلى الحثيون عن المدينة في حوالي عام 1200 قبل الميلاد، خلال ما يعرف بانهيار العصر البرونزي المتأخر.
وقال شاشنر لوكالة الأناضول التركية المملوكة للدولة: "من الممكن القول إن هذا المكان لم يعد بلدة صغيرة، بل أصبح مكانا أكثر أهمية، وربما مركزا للسلطة".
إقرأ المزيد اكتشاف "أصل تكوين" تمثال أبو الهول في مصر!ويبلغ طول القطعة الأثرية حوالي 12 بوصة (30 سم) وعرضها 4 بوصات (10 سم)، وقال شاشنر إنها ربما كانت جزءا من قطعة أثاث.
وأضاف للوكالة: "من المحتمل أنها أضيفت كزينة لصندوق خشبي أو أثاث مصنوع من الخشب في وقتها الخاص".
وأوضح شاشنر أن القطعة كانت فريدة من نوعها بين الاكتشافات في مستوطنة العصر الحديدي التي بنيت في موقع Hattusa المهجور، والذي يقع الآن بجوار قرية بوغازكوي التركية، على بعد حوالي 90 ميلا (145 كيلومترا) شرق أنقرة.
وقال: "للمرة الأولى، نواجه عملا مزينا بهذا المشهد الكثيف والجميل. لقد تم إجراء حفريات واسعة النطاق على مستويات العصر الحديدي في بوغازكوي، لكننا لم نعثر على مثل هذه القطعة الأثرية التفصيلية من قبل".
وأضاف أن الرموز المنحوتة في القطعة قد تكشف عن العلاقات بين المستوطنة والثقافات المعاصرة الأخرى.
وقال شاشنر إنه بعد الانتهاء من الدراسات العلمية للنحت العاجي، سيتم عرضه في متحف بوغازكوي.
المصدر: لايف ساينس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: آثار اكتشافات بحوث
إقرأ أيضاً:
بعد طرد ورثة من شقة إيجار قديم..متى يطبق الحكم على المستأجرين
سادت حالة من الجدل بين الملاك والمستأجرين بعد حكم طرد ورثة مستأجر في الإيجار القديم.
يأتي ذلك في الوقت الذي أصدرت فيه محكمة مدني شمال القاهرة حكم بطرد ورثة مستأجر من شقة إيجار قديم لصالح المالك، بسبب عدم تحقق شروط الامتداد القانوني للإقامة لديهم.
وأكدت المحكمة في حيثياتها أن المدعي أثبت أن الورثة شغلوا الشقة دون سند قانوني، وأنه سبق أن طالبهم وديًا بالإخلاء دون جدوى، مما دفعه للجوء إلى القضاء.
وأوضحت المحكمة أن المدعى عليهم لم يقدموا دليلًا قانونيًا يثبت أحقيتهم في الإقامة، على الرغم من تقديمهم عقد الإيجار الأصلي المؤرخ عام 1953 وإيصالات سداد الإيجار.
من جانبه قال محمد الحصي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب أنه في حالة حكم محكمة مدني شمال القاهرة حكم بطرد ورثة مستأجر من شقة إيجار قديم لصالح المالك ، فإنها تعتبر حالة خاصة وليس عامة.
وأشار الحصي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه إذا كان الحكم بطرد ورثة مستأجر من شقة إيجار قديم لصالح المالك صادر من المحكمة الدستورية العليا ، فإن الحكم سيكون في هذه الحالة عام وسيطبق على المستأجرين الخاضعين لقانون الإيجار القديم.
كانت المحكمة الدستورية العليا، أصدرت برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها، جاء من بينها أن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، ووجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.
وقضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وشيدت المحكمة قضائها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: أولاهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، مما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.
وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.
وأعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.
وفي رد فعل سريع أصدر مجلس النواب "بياناً" بشأن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024 .
وجاء نص البيان الصادر كالتالي:
تابع مجلس النواب وبكل اهتمام حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم السبت ٩ نوفمبر ٢٠٢٤ والمتضمن: "عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و (٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون".
وقد استندت المحكمة في قضائها على أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى تنطوي على قاعدتين: أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.
ومجلس النواب يؤكد اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروفة بـ "قوانين الإيجار القديم"، بحسبانها تمس العديد من الأسر المصرية سيَّما وأنه كانت هناك محاولات سابقة لتناولها إلا أنها تعثرت لظروف عديدة؛ لذا كلف مكتب المجلس، خلال دور الانعقاد العادي الرابع، لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، على أن يتم ذلك وفق محددات أقرها مكتب المجلس- من أهمها : دراسة الخلفية التاريخية للتشريعات الخاصة، وكذلك الاطلاع على أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بهذا الشأن كافة، مع دراسة وتحليل كل البيانات الإحصائية التي تسهم في وضع صياغة تضمن التوصل إلى أفضل البدائل الممكنة التي تتوافق مع المعايير الدولية والدستورية بشأن الحق في المسكن الملائم والعدالة الاجتماعية.
من جانبها أعدت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالمجلس تقريرًا مبدئيًا عن الموضوع المشار إليه؛ بذات الضوابط والمحددات التي أقرها مكتب المجلس في هذا الشأن، ومن المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة.