هل يدفع المالك رسوم التصالح وفقا للقانون الجديد أم المستأجر؟
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
التصالح فى مخالفات البناء.. وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، نهائيا على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة.
فينسيوس جونيور ينضم لقائمة مصابي ريال مدريدوأجاز القانون التصالح في المخالفات البنائية التي وقعت قبل العمل بأحكام هذا القانون في الحالات
ويتساءل الكثير من المواطنين عن من يدفع رسوم التصالح المالك أم المستأجر؟
ويتم التصالح في مخالفات البناء التي حددتها اللائحة التنفيذية للقانون بعد دفع مقابل التصالح، والتأكد من سلامة العقار الإنشائية.
وكان قد كشف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء الأسبق، إن مالك العقار، هو المسئول عن التصالح في مخالفات البناء.
وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال تصريحات تلفزيوينة سابقة، أن هناك بعض ملاك العقارات تركوا المبنى، وفى هذه الحالة؛ على سكان الوحدة أو شاغليها أن يتقدموا لـ التصالح، مشيرا الى أن المسئولية تقع على المالك، ولكن على السكان تسوية وضع العقار، وتقنين وضعه.
ولفت إلى أن ساكن الوحدة المخالفة، مشارك فى المشكلة، وذلك لعدم الاستعلام من الوحدة المحلية عن موقف الوحدة التي يسكن فيها، موضحا أن الحكومة تقوم بعمل تسهيلات لـ المواطنين؛ وذلك لتقنين الأوضاع.
ويذكر أنه قد وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس ، الخميس، نهائيا على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة.
وأجاز القانون التصالح في المخالفات البنائية التي وقعت قبل العمل بأحكام هذا القانون في الحالات وبالضوابط الآتية:
- تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة
- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة.
- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق.
4- المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني والمنشات غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وذلك وفق الشروط الآتية:
أ. أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
ب ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المقيد بسجل الحصر.
ج. ألا تؤثر المخالفات على المبنى وألا تفقده مقومات قيده بسجل الحصر.
- موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
-المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وفقًا لقانون البناء المشار إليه ووفق الشرطين الآتيين:
- ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة المتميزة.
- موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري
- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدني شريطة ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وموافقة وزارة الطيران المدني على ذلك أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.
- البناء على الأراضي المملوكة للدولة ووفق على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
- تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، شريطة عدم تعارض الاستخدام المطلوب التصالح عليه مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.
9- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات التالية:
أ الحالات الواردة في البندين (أ) و(ب) من المادة الثانية من القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء.
- المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
- الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها، بناء على عرض الوزير المعني بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي وموافقة مجلس الوزراء، وذلك في حدود الأعمال المخالفة التي تحقق فيها وصف الكتل، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق الأساسية، والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في 30/9/2022 بناءً على تقرير صادر من الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التصالح فى مخالفات البناء الاسكان قانون التصالح فى مخالفات البناء الحكومة التصالح فی مخالفات البناء قانون التصالح فی
إقرأ أيضاً:
وفقًا للقانون.. تعرف على اختصاصات اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع القانون 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب، والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونشر في الجريدة الرسمية منذ أيام، نصًا قانونيًا في مادته الثالثة يلزم بإنشاء لجنة تسمى «اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين» ، تكون لها الشخصية الاعتبارية ، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسى مدينة القاهرة.
وتكون اللجنة المختصة هى الجهة المعنية بشئون اللاجئين بما فى ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين وتتولى على الأخص:
1. الفصل فى طلب اللجوء على وفق المادة (7) من هذا القانون .
2. التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتنسيق مع الجهات الإدارية فى الدولة لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين .
جدير بالذكر أنه من المقرر أن يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلساته العامة غدًا الأحد وبعد غدٍ الإثنين.
ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال الجلسات العامة تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسؤولية الطبية ورعاية المريض.