قاضي قضاة فلسطين: نتعرض لحرب إبادة وما يحدث بغزة عار على الإنسانية
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
قال الدكتور تيسير التميمي قاضي قضاة فلسطين والرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء الفلسطيني، ما يتعرض له الفلسطينيون حرب إبادة جماعية، وحتى الآن بلغ عدد الشهداء أكثر من 45 ألف شهيد ومصاب وموجودين تحت الأنقاض كما جرى تدمير 100 مسجد وأكثر بشكل كامل.
وأضاف في مداخلة هاتفية على القناة الأولى، أنّ العدو الإسرائيلي يدمر التراث التاريخي لمدينة غزة، حيث جرى قصف المسجد العمري وتدمير مئذنته التاريخية، وكل ذلك يؤكد أن هذا العدوان حرب إبادة جماعية ومجزرة حضارية بكل ما في هذه الكلمة من معنى.
وتابع قاضي قضاة فلسطين: "إسرائيل تتنكر لكل القيم الدينية والتاريخية والقانونية والأخلاقية حيث قتلت الأطفال والنساء والشيوخ على نحو ما نرى من مجازر يومية وجرى إبادة عائلات كاملة ومحوها من السجلات، وما يجري في غزة وصمة عار في جبين الإنسانية التي تقف متفرجة على هذا العدوان الهمجي الشرس".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فلسطين قضاة فلسطين الفلسطينيون غزة
إقرأ أيضاً:
قواعد انتداب قاضي التحقيق يتصدر مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالبرلمان اليوم
يستكمل مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الأحد، مناقشات مواد مشروع قانون الإجراءت الجنائية الجديد.
ويناقش مجلس النواب مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية من المادة 172 إلى 209.
وتنص المادة 172 على أنه "إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضي التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها لمباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
ويجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب.
وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه قرار الندب إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد سماع أقوال النيابة العامة."
وتنص المادة 173 على: "يجوز لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاضٍ لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته العمل."