السلسلة القانونية.. ما وراء السرقات
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
ناقشنا في الحلقة الماضية من سلسلة المعلومة القانونية، تعريف السرقة والسارق كما بينه المشرع بنص المادة ٣١١ من قانون العقوبات.
و الأصل أنه لا يتوقف تحريك الدعوى الجنائية ضد السارق على طلب أو رغبة المجني عليه و إنما يجب على النيابة العامة _ متى اتصل علمها بوقوع الجريمة _ أن تعمل شؤنها و أن تقوم بتحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم، دون توقف على رغبة المجني عليه أو موافقته فهي غير مطلوبة لتحريك الدعوى الجنائية و إن كان الواقع العملي يشهد بحالات كثيرة قد ينفي فيها المجني عليه التهمة عن المتهم.
ويحدث ذلك كأن يقرر أنه من سلمه الأشياء محل الجريمة لإنهاء بعض أعمال تخصه، أو أنه وجد المسروقات بعد أن أبلغ و اتهم المشكو في حقه بسرقتها و تصبح أقوال المجني عليه دليل إثبات تضاف إليه تحريات المباحث، أو تصبح دليل نفي عن اتهام المتهم فيما يعرف بتغيير الأقوال أو تعديلها لنفي التهمة عن المتهم، إذ أنه لا يجوز _ كأصل عام التنازل عن تهمة السرقة أو التصالح فيها _ إلا أن المشرع خرج عن هذين الأصليين _ عدم وجوب تقدم المجني عليه بشكوى لتحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم في جريمة السرقة، عدم جواز التصالح و التنازل عن تهمة السرقة _ بنص المادة ٣١٢ عقوبات إذ اشترط طلب المجني عليه تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم إذا وقعت الجريمة من أحد الزوجين على مال مملوك للآخر أو من الجاني على مال أحد أصوله كالأبوين أو الأجداد، أو على أحد فروعه كالأبناء أو الأحفاد، فيجب _ حينئذ _ طلب المجني عليه تحريك الدعوى الجنائية و إلا كانت غير مقبولة أمام المحكمة.
كما أجاز المشرع _ خلافا للأصل العام _ للمجني عليه _ حال وقوع الجريمة من أحد الزوجين أو الأصول على فرعه أو الفروع على أصله _ أن يتنازل عن الدعوى في أي من مراحلها، أمام النيابة العامة أو المحكمة، بل و بعد صيرورة الحكم نهائيا أو باتا و لو كان المتهم مقيد الحرية تنفيذا للحكم الصادر عن واقعة الاتهام بالسرقة و ذلك بطلب يقدم للنيابة العامة الصادر بدائرتها الحكم مبينا و مرفقا به ما يثبت الصلة بين المتهم و المجني عليه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السرقة السارق النيابة العامة الجريمة الدعوى الجنائية المتهم الدعوى الجنائیة ضد المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
المحكمة اطمأنت للحكم.. حيثيات تأييد حبس عصام صاصا في قضية المخدرات
أودعت الدائرة الأولى مستأنف جنايات الجيزة، برئاسة المستشار إبراهيم لملوم عبدالوهاب وعضوية المستشارين سامح رمزي محمد وسليمان فؤاد غبريال وبحضور أحمد طارق طيرة وكيل النائب العام وأمانة سر شريف سمير رسمي، حيثيات تأييد حبس عصام صاصا في القضية رقم 6735 لسنة 2024، في اتهامه بحيازة جوهرا الميثامفيتامين والاميفتامين المخدر والحشيش بقصد التعاطي.
ادفع هجيبلك شقة.. أمن القاهرة يضبط عاطلا انتحل صفة مسئول بالإسكان «أمها كانت بتنضف شقته».. القصة الكاملة لتعذيب فتاة حلوان حتى الموت زجاجات وخرطوش.. أمن القاهرة يضبط طرفي مشاجرة المرج «الدم بقى مياه».. ماذا فعل مقاول المعصرة مع شقيقه وزوجته أسباب تأييد حبس عصام صاصا في قضية المخدراتوقالت المحكمة في حيثيات الحكم أنه بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة ومرافعة الدفاع والاطلاع والمداولة وحيث أن وقائع الدعوى شملها تفصيلا حكم محكمة أول درجة، غير أن المحكمة توجر وقائع الدعوى حسبما اطمأن اليه وجدانها بالقدر الكافي لحمل منطوق هذا الحكم في أن النيابة العامة قد اسندت للمتهم بأنه في 6 مايو 2024 بدائرة قسم الطالبية أحرز بقصد التعاطي جوهرا لمخدرات الميثامفيتامين والاميفتامين والحشيش، وهو ما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي.
وثبت من تقرير المعمل الكيماوي بأن عينات المتهم من البول والدم تحتوي على نواتج ايض الحشيش والترامادول والاميفتامين والميثامفيتامين وحيث تمت إحالة عصام صاصا لمحكمة جنايات أول درجة وأصدرت حكما بمعاقبته بالحبس 6 أشهر مع الشغل وتغريمه 10 آلاف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط والزمته المصاريف.
وحيث أن هذا القضاء لم يلقى قبولا لدى المتهم فطعن عليه بالاستئناف الماثل بموجب تقرير اودع بتاريخ 13 أغسطس 2024 طالبا الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المتهم مما أسند اليه.
وتداول هذا الاستئناف امام المحكمة وبجلسة المحاكمة حضر المتهم واعتصم بالانكار والدفاع الحاضر معه شرح ظروف الدعوى وملابساتها وطلب البراءة تأسيسا على الدفع ببطلان الاجراءات لأخذ عينة المتهم وتحليلها لفحصها على سند قانوني وبعدم التعديل على تقرير المعمل الكيماوي وفيما ورد بالتحليل وذلك لعدم وجود حالة من حالات التلبس وأن المتهم لم يكن تظهر عليه ثمة آثار للتعاطي حال حدوث الواقعة.
وتابعت حيثيات المحكمة في قضي عصام صاصا، انتهى دفاع عصام صاصا الي طلب قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراء المتهم مما أسند اليه، وحيث أن المحكمة طالعت الاستئناف الماثل وقد تبين لها أنه اقسم في الميعاد ومستوفيا اوضاعه الشكلية وشرائطه القانونية ومن ثم فهو مقبولا شكلا.
ومحصت المحكمة أوراق تلك الدعوى عن بصر وبصيرة وكذا ظروف الدعوى وملابساتها والأدلة التي ساقتها النيابة العامة على صحة وسلامة الاتهام المسند للمتهم عصام صاصا وترى المحكمة أن الحكم صدر صحايا وصادف صحيح القانون للأسباب التي بني عليها ومن ثم فإن المحكمة تحيل اليها وتجعلها عمادا لقضائها ولا يقدح في ذلك انكار عصام صاصا.
ومن ثم فالقول على لا يوافق القانون وإن ما دفع به دفاع عصام صاصا جاء على غير سند تلتفت عنه المحكمة كما أنها تلتفت عن باقي الدفوع اذ أنها دفوع موضوعية وحسب المحكمة في الرد عليها اطمئنانها لأدلة الثبوت في الدعوى وكفايتها الأمر الذي ترى معه المحكمة قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف والزمت المستأنف المصروفات.
ولهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم الصادر ضد عصام صاصا.