1888 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
حررت الأجهزة الأمنية المختصة في وزارة الداخلية، 1888 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني، كما تم ضبط 646 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة ورفع 49 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.
وكانت وزارة الداخلية أهابت بمالكي المركبات بمختلف أنواعها سرعة التوجه لإدارات المرور التابعين لها لتركيب الملصق الإلكتروني، حيث جرى البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المرور ولائحته التنفيذية حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني المنصرف للمركبة أو إتلافه أو إخفائه أو نقله لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته وذلك اعتبارًا من 18 /9 /2021.
كشفت أجهزة وزارة الداخلية تفاصيل تداول خبر مدعوم بمقطع فيديو على أحد المواقع الإخبارية إدعت خلاله إحدى السيدات "مقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة" بتعرضها للتعدى والسحل والإختطاف من قبل بعض الأشخاص حال خروجها من أحد المحال بدائرة القسم
وبالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى تضرر الشاكية من (3 أشخاص – لإثنين منهم معلومات جنائية) لقيامهم بالتعدى عليها بالسب والضرب وإحداث إصابتها بكدمة أسفل العين.. بإستكمال الفحص قررت أنها حال تواجدها بالمحل المشار إليه قام أحد المتهمين بمعاكستها فحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة تعدى عليها بالضرب محدثاً إصابتها المنوه عنها وتصادف مرور المتهمان الآخران مستقلين سيارة "ميكروباص".. فإستغاثت بأحدهما لكونه جارها وقامت بإستقلال السيارة "الميكروباص" إلا أن المتهم الأول قام بالقفز داخل "الميكروباص" وقام بالتعدى عليها بالضرب فإستغاثت بالأهالى وقاموا بصرفهم.
وبسؤال شقيق الشاكية، نفى تعرضها لواقعةإختطاف أو سحل كما هو موضح بالمنشور،عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقهم، وبمواجهتهم إعترف أحدهم بإرتكابه واقعة التعدى على الشاكية بالضرب وإحداث إصابتها وأفادوا بإستقلالها السيارة "الميكروباص" بإرادتها نافين واقعة خطفها وسحلها.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاجهزة الامنية تركيب الملصق الإلكترونى الدراجات النارية الشوارع الملصق الإلکترونی
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية.. 4 حالات يمنع فيها التعويض عن الحبس الاحتياطي (تعرف عليها)
يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع المُقبل، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ).
منع التعويض عن الحبس الاحتياطي
وقد حدد القانون أربع حالات يُمنع فيها التعويض عن الحبس الاحتياطي وهم كالتالي:
1- من صدر ضده قرار من النيابة بأنه لا وجه لإقامة الدعوى أو صدر حكم بالبراءة مبنى على عدم كفاية الأدلة أو الاتهام أو لأي سبب الإباحة، وهى الأسباب التى تبيح الفعل المجرم أو امتناع المسئولية أو الإعفاء من العقاب أو انقضاء الدعوى الجنائية أو لصدور حكم أو قانون يرفع وصف التجريم أو لعدم الأهمية.
2- إذا صدر عفو شامل.
3- إذا كان المتهم محبوسا على ذمة قضية أخرى.
4- إذا ثبت أن المتهم تم حبسه رغبة منه لتمكين المجرم الحقيقى من الإفلات من العقاب.
ونصت المادة (134)، من قانون الإجراءات الجنائية القديم وفقًا لآخر التعديلات، على أنه يجوز لقاضي التحقيق، بعد استجواب المتهم أو فى حالة هربه، إذا كانت الوقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، والدلائل عليها كافية، أن يصدر أمرًا بحبس المتهم احتياطيًا.