تعتزم حكومة الاحتلال الإسرائيلي، مناقشة مقترح قانون قدمه وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، بشأن إقرار عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، وفق لما نقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، اليوم الجمعة.

 

أمريكا تطالب إسرائيل بكبح جماح تطرف المستوطنين في الضفة الغربية إسرائيل تعلن اكتشاف نفق داخل مجمع الشفاء.

. وحماس ترد

وقالت الصحيفة إن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي سيبدأ بمناقشة المقترح الشريعي الذي يتيح إصدار حكم بالإعدام بحق أسرى فلسطينيين، وفقا لمسؤول نقلت عنه لم تكشف عنه.

وطبقا للمشروع، فإن المحاكم العسكرية الإسرائيلية ستكون ملزمة بإصدار أحكام أعدام بحق أي فلسطيني يدان في هجمات يُقتل فيها إسرائيليون على "خلفية قومية".

وينص المشروع على أن "عقوبة الإعدام تطبق فقط على الإرهابيين العرب، لأنها تعرّف الأفعال الموجبة للإعدام بوجود دوافع عنصرية وإيذاء الشعب اليهودي في وطنهم.

وسيجتمع المجلس، الأسبوع المقبل، بشأن المناقشة الأولية حول المقترح، الذي روّج له بن غفير.

وسيفحص الاجتماع جدوى المقترح وتداعياته على الساحة الدولية، خاصة أن الوزير قد يقدمه إلى مجلس الوزاري الأمني المصغر لإقراره.

وكان مشروع القانون قد حصل على الموافقة المبدئية من الكنيست (البرلمان) في مارس من العام الجاري.

وبعدما أقرت لجنة التشريع الوزارية مشروع القانون في وقت سابق، كتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: " إن ردنا على الإرهاب سيكون بقوة وتعزيز قبضتنا على أرضنا"، مما يشير عمليا إلى موافقته على المقترح.

وأعرب خبراء الأمم المتحدة عن قلقهم بشأن مشروع القانون، وقالوا إنه "يستهدف ويهمش ويقلل من قيمة حياة المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل والفلسطينيين الذين يعيشون في الأرض الفلسطينية المحتلة".

وحذروا من أن الممارسات والتشريعات التي تنتهك حقوق الإنسان "لا تجعل أي دولة أكثر أمنا أو سلاما، بل تخلق الظروف التي تنتج العنف وتديمه".

يذكر أن إسرائيل تحكم على الفلسطينيين الذين يشاركون في هجمات يُقتل فيها إسرائيليون بالحكم المؤبد مدى الحياة.

تتيح القوانين التي ورثتها "إسرائيل" في عام 1948، عن الانتداب البريطاني، مع بعض التعديلات، فرض عقوبة الإعدام لعدة جرائم.

ومع كونها خياراً قانونياً بموجب القانون، فإن "إسرائيل" لا تستخدم عقوبة الإعدام فعليًا، حيث نفّذ حكم الإعدام فيها مرتين فقط، الأولى عام 1948 بعد اتهام مئير توبيانسكي، ضابط "الجيش" الإسرائيلي بتهمة التجسس، فخضع لمحكمة عسكرية وأدين وأعدم رمياً بالرصاص. أما الثانية فكانت عام 1962 عندما أعدم أدولف أيخمان بتهمة المشاركة في جرائم الحرب المتعلقة بالهولوكوست.

في عام 1954، صوّت كنيست الاحتلال على إلغاء عقوبة الإعدام في جريمة القتل العمد، لكن الإلغاء لم يكن شاملاً، إذ تم الإبقاء على عقوبة الإعدام لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والجرائم ضد الشعب اليهودي والخيانة وبعض الجرائم بموجب القانون العسكري أثناء الحرب.

لطالما دعا سياسيون إسرائيليون وأحزاب إسرائيلية يمينية إلى فرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين. ولسنوات عديدة ظل النقاش في الجمهور الإسرائيلي، في الدوائر القانونية وفي كنيست الاحتلال الإسرائيلي حول موضوع "عقوبة الإعدام للإرهابيين" حاضراً، خاصةً في أعقاب العمليات الفدائية التي قتل فيها إسرائيليون أو في إطار حملات دعائية انتخابية لاستقطاب أصوات الناخبين من اليمين الإسرائيلي. 

 

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: إسرائيل فلسطين الاسرى حكم بالاعدام الاحتلال الأسرى الفلسطينيين عقوبة الإعدام

إقرأ أيضاً:

الحبس سنة وغرامة 200 ألف جنيه.. عقوبة الاستيلاء على بطاقات البنوك بالقانون

تضمن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبات على جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني.

ونص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.

وتضمنت العقوبات أيضا الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.

كما عاقب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.

وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المشروع، حيث قضى مشروع القانون بالإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.

كما يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، إذا مكن الجاني أو الشريك -في أثناء التحقيق- السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على ضبط الأموال موضع الجريمة أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.

وحول التصالح، أجاز قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات للمتهم في أي حالة كانت عليها الدعوى الجنائية وقبل صيرورة الحكم باتا إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، وأنه لا ينتج إقرار المجني عليه بالصلح أثره إلا باعتماده من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كما لا يسقط حق التهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائي في الموضوع، مع وجوب دفع المتهم الذي يرغب في التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.

وفيما يتعلق بالأحكام الانتقالية والختامية، نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على التزام مقدمي الخدمة والمخاطبين بأحكام القانون والتزاماته باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.

مقالات مشابهة

  • سمير فرج: إسرائيل مستمرة في اتفاق غزة رغم تأخير إطلاق الأسرى الفلسطينيين
  • إسرائيل لم تصدر تعليمات لبدء الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين
  • إسرائيل تطبع عبارة من العهد القديم على ملابس الأسرى الفلسطينيين المحررين
  • الحبس سنة وغرامة 200 ألف جنيه.. عقوبة الاستيلاء على بطاقات البنوك بالقانون
  • خبير سياسي: مصر تتحرك برشد في مواجهة دولة الاحتلال الإسرائيلي
  • الجيش الإسرائيلي: إحدى الجثث التي تسلمتها إسرائيل من حماس ليست للرهينة شيري بيباس
  • بعد انفجارات بات يام.. وزراء إسرائيليون يطالبون بإقالة رئيس الشاباك
  • إيران تشهد "تصعيداً مريعاً" في تنفيذ عقوبة الإعدام
  • الكشف عن عدد الجثامين التي تحتجزها إسرائيل
  • إسرائيل تمنع آلاف الفلسطينيين من العودة لمخيم جنين