الاحتلال الإسرائيلي يناقش إقرار عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
تعتزم حكومة الاحتلال الإسرائيلي، مناقشة مقترح قانون قدمه وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، بشأن إقرار عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، وفق لما نقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، اليوم الجمعة.
. وحماس ترد
وقالت الصحيفة إن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي سيبدأ بمناقشة المقترح الشريعي الذي يتيح إصدار حكم بالإعدام بحق أسرى فلسطينيين، وفقا لمسؤول نقلت عنه لم تكشف عنه.
وطبقا للمشروع، فإن المحاكم العسكرية الإسرائيلية ستكون ملزمة بإصدار أحكام أعدام بحق أي فلسطيني يدان في هجمات يُقتل فيها إسرائيليون على "خلفية قومية".
وينص المشروع على أن "عقوبة الإعدام تطبق فقط على الإرهابيين العرب، لأنها تعرّف الأفعال الموجبة للإعدام بوجود دوافع عنصرية وإيذاء الشعب اليهودي في وطنهم.
وسيجتمع المجلس، الأسبوع المقبل، بشأن المناقشة الأولية حول المقترح، الذي روّج له بن غفير.
وسيفحص الاجتماع جدوى المقترح وتداعياته على الساحة الدولية، خاصة أن الوزير قد يقدمه إلى مجلس الوزاري الأمني المصغر لإقراره.
وكان مشروع القانون قد حصل على الموافقة المبدئية من الكنيست (البرلمان) في مارس من العام الجاري.
وبعدما أقرت لجنة التشريع الوزارية مشروع القانون في وقت سابق، كتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: " إن ردنا على الإرهاب سيكون بقوة وتعزيز قبضتنا على أرضنا"، مما يشير عمليا إلى موافقته على المقترح.
وأعرب خبراء الأمم المتحدة عن قلقهم بشأن مشروع القانون، وقالوا إنه "يستهدف ويهمش ويقلل من قيمة حياة المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل والفلسطينيين الذين يعيشون في الأرض الفلسطينية المحتلة".
وحذروا من أن الممارسات والتشريعات التي تنتهك حقوق الإنسان "لا تجعل أي دولة أكثر أمنا أو سلاما، بل تخلق الظروف التي تنتج العنف وتديمه".
يذكر أن إسرائيل تحكم على الفلسطينيين الذين يشاركون في هجمات يُقتل فيها إسرائيليون بالحكم المؤبد مدى الحياة.
تتيح القوانين التي ورثتها "إسرائيل" في عام 1948، عن الانتداب البريطاني، مع بعض التعديلات، فرض عقوبة الإعدام لعدة جرائم.
ومع كونها خياراً قانونياً بموجب القانون، فإن "إسرائيل" لا تستخدم عقوبة الإعدام فعليًا، حيث نفّذ حكم الإعدام فيها مرتين فقط، الأولى عام 1948 بعد اتهام مئير توبيانسكي، ضابط "الجيش" الإسرائيلي بتهمة التجسس، فخضع لمحكمة عسكرية وأدين وأعدم رمياً بالرصاص. أما الثانية فكانت عام 1962 عندما أعدم أدولف أيخمان بتهمة المشاركة في جرائم الحرب المتعلقة بالهولوكوست.
في عام 1954، صوّت كنيست الاحتلال على إلغاء عقوبة الإعدام في جريمة القتل العمد، لكن الإلغاء لم يكن شاملاً، إذ تم الإبقاء على عقوبة الإعدام لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والجرائم ضد الشعب اليهودي والخيانة وبعض الجرائم بموجب القانون العسكري أثناء الحرب.
لطالما دعا سياسيون إسرائيليون وأحزاب إسرائيلية يمينية إلى فرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين. ولسنوات عديدة ظل النقاش في الجمهور الإسرائيلي، في الدوائر القانونية وفي كنيست الاحتلال الإسرائيلي حول موضوع "عقوبة الإعدام للإرهابيين" حاضراً، خاصةً في أعقاب العمليات الفدائية التي قتل فيها إسرائيليون أو في إطار حملات دعائية انتخابية لاستقطاب أصوات الناخبين من اليمين الإسرائيلي.
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إسرائيل فلسطين الاسرى حكم بالاعدام الاحتلال الأسرى الفلسطينيين عقوبة الإعدام
إقرأ أيضاً:
كبسولة في القانون.. الحبس 6 أشهر عقوبة التسول
"التسول" ظاهرة سلبية تشهدها الشوارع و المواصلات العامة، ولا يوجد تقرير رسمي بأعداد محترفى مهنة التسول، أو حصر نهائي لجرائم التسول، فخريطة التسول فى مصر متعرجة ومنحنية، ووفقًا لدراساتٍ حديثةٍ صادرةٍ عن المركز القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية، فإن القاهرة تحتل المركز الأول فى أعداد المتسولين بأعداد تتراوح بين 4000 و5000 متسول، تليها الإسكندرية حيث تستوعب الآن 1600 متسول، ويتساءل البعض من المواطنين عن كيفية تصدى القانون لهذه الظاهرة، و"اليوم السابع" يوضح في السطور التالية، عقوبة جريمة التسول٠
حدد القانون المصرى عقوبة المتسول بعقوبة جنحه وتختلف مدتها حسب كل حاله، والقانون رقم 49 لسنة 1933 حدد عدة مواد لجرائم التسول، فالمادة رقم (1) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرا كان أو أنثى بلغ خمس عشرة سنة أو أكثر وجد متسولا في الطريق العام أو في المحال أو الأماكن العمومية ولو أدعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أي شيء.
المادة (2) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً كل شخص غير صحيح البنية وجد في الظروف المبينة في المادة السابقة متسولاً في مدينة أو قرية نظم لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكناً.
المادة (3) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول في الظروف المبينة في المادة الأولى يتصنع الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور.
المادة (4) : يعاقب بالعقوبة المبينة في المادة السابقة كل شخص يدخل بدون إذن في منزل أو محل ملحق به بغرض التسول.
المادة (5) : يعاقب بنفس العقوبة كل متسول وجدت معه أشياء تزيد قيمتها على مائتي قرش ولا يستطيع إثبات مصدره.
المادة (6) : يعاقب بنفس العقوبة: (1) كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة على التسول. (2) كل من استخدم صغيراً في هذه السن أو سلمه لآخر بغرض التسول. وإذا كان المتسول والياً أو وصياً على الصغير أو مكلفاً بملاحظته تكون العقوبة الحبس من ثلاثة إلى ستة شهور.
المادة (7) : في حالة العود تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
المادة (8) : في جميع الأحوال التي يحكم فيها على المتسول غير صحيح البنية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يأمر القاضي بإدخاله في الملجأ بعد تنفيذ العقوبة
مشاركة