قال الدكتور نبيل حلمي أستاذ القانون الدولي، إن قرار مجلس الأمن الدولي بالدعوة إلى هدن وممرات انسانية فى قطاع غزة خطوة إيجابية إلى حد ما، موضحًا أن مجلس الأمن عبارة عن 15 عضوا، 5 منهم أعضاء دائمين لهم حق الفيتو، ولكن التصويت 3 أنواع هي رفض أو موافقة أو عدم التصويت.

وأضاف في حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي، أنّ عدم التصويت ليس معناه اعتراض، ولكنه مسألة سلبية يقف بين الإيجابية والاعتراض في هذا الشأن.

وتابع أستاذ القانون الدولي: "قرار مجلس الأمن خطوة قوية وسببها الأساسي هو الضغط الدولي في الشوارع، كما صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على أن هناك مخالفات للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مع العلم بأن الجمعية العامة ليست ملزمة".

وأكد، أن 14 دولة من أصل 195 دولة صوتت لوقف الحرب وهدنة فإنها تكون محل اعتبار، ولكن إسرائيل رفضت قرار مجلس الأمن الدولي بالدعوة إلى هدن وممرات انسانية فى قطاع غزة. 

وأوضح الدكتور نبيل حلمي أستاذ القانون الدولي، أن إسرائيل او أمريكا لا يمكنهما البقاء في حروب لفترات طويلة، فقد فشلت في فيتنام وأفغانستان والصومال والعراق، لذلك فقد انتهجت أسلوبا آخر وهو الحرب بالوكالة. 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: أستاذ قانون دولي الدكتور نبيل حلمي الأمن الدولي قرار مجلس الأمن

إقرأ أيضاً:

خطوة بخطوة .. كيف تستأنف على أحكام الجنايات بمشروع القانون الجديد؟

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المواد المتعلقة باستئناف الأحكام في محاكم الجنايات، حيث تم مناقشة العديد من المواد التي تتعلق بإجراءات استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات.

وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر الأسبوع الماضي، المواد المتعلقة بالاستئناف على أحكام الجنايات بـ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

ونصت المادة 339 على أنه "يجوز لكل من النيابة العامة والمتهم استئناف الأحكام الحضورية الصادرة من محكمة جنايات أول درجة."

فيما تتعلق المادة 440 بإمكانية استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من محكمة الجنايات، حيث يجوز للمدعى بالحقوق المدنية أو المتهم استئناف الأحكام إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد عن النصاب الذي تحكم فيه المحكمة الابتدائية نهائيًا.

ونصت المادة (401):  على أنه "يجوز للنيابة العامة استئناف الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنايات."

وتوضح المادة 402  أنه "يتبع في نظر الاستئناف والفصل فيه جميع الأحكام المقررة للاستئناف في مواد الجنح، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك."

كما نصت المادة (403) على الإجراءات الخاصة بتقديم الاستئناف، حيث يتم تقديمه بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، وذلك خلال أربعين يومًا من تاريخ صدور الحكم.

وحددت المادة (404) الإجراءات التي تتبع بعد تقديم تقرير الاستئناف، حيث يرفع قلم الكتاب التقرير وملف الدعوى إلى رئيس محكمة الاستئناف الذي يحدد جلسة لنظره.

مقالات مشابهة

  • أستاذ علاقات دولية: مؤشرات إيجابية بالاستمرار في المرحلة الأولى من صفقة غزة
  • أستاذ علاقات دولية: مؤشرات إيجابية بالاستمرار في المرحلة الأولى في الصفقة
  • أستاذ قانون دولي عن مشهد الأسرى الفلسطينيين: إسرائيل تكرر ممارسات النازية
  • خطوة بخطوة .. كيف تستأنف على أحكام الجنايات بمشروع القانون الجديد؟
  • المجلس العربي في كركوك يطالب بتطبيق العفو العام بكردستان: القانون اتحادي
  • قضايا الدولة تمد التصويت في الانتخابات بسبب إقبال أعضاء الجمعية العمومية
  • مجلس الأمن الدولي يُناقش المستجدات في اليمن وسط تصاعد التوترات
  • مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم المنشآت الطبية الخاصة
  • منها مشروع قانون تنظيم إنشاء المنشآت الطبية الخاصة.. الحكومة توافق على 11 قرارًا
  • مجلس الوزراء: تعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية