أستاذ قانون دولي: توثيق جرائم الاحتلال متاح لأي شخص أو منظمة بشروط
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
قال الدكتور مجيد بودن، أستاذ القانون الدولي، إنَّ توثيق المجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين من أهل غزة، يمكن لأي شخص كان أو منظمة إنسانية سواء حكومية أو لا، أو دولية أو محلية، موضحاً أن الأمر يتطلب بعض الشروط مثل وجود صور أو مقاطع فيديو أو وثائق، ويكون تاريخها محدد ومضبوط ويمكن التعرف عليه بشكل ثابت.
وأضاف «بودن»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنه الشرقاوي، والمُذاع على شاشتي «القناة الأولى» و«الفضائية المصرية»، أنَّه لتوثيق جرائم الاحتلال، لابد أن تكون الصور ومقاطع الفيديو لمكان محدد ومعلوم، وصور من تم استهدافهم واضحة، والفعل نفسه واضح، كالحطام والركام والجثث والمباني والمستشفيات وأي مواقع مدنية مهدمة.
وتابع أستاذ القانون الدولي، أنَّ كل شخص يمكن له التوثيق، لكن يجب أن يكون الدليل ثابت وقاطع ولا شك فيه أو في توقيته أو مكان حدوثه، موضحاً أنَّ أهمية الوثائق ترجع إلى أنَّ المحاكم الدولية لا تعتمد إلا على الوثائق، وليس الادعاءات.
https://www.facebook.com/Channel1/videos/1711196519377852/
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أستاذ قانون دولي الفضائية المصرية القانون الدولي
إقرأ أيضاً:
ما هي ضوابط التصالح في جرائم الأخطاء الطبية؟.. القانون يجيب
أجاز مشروع قانون المسئولية الطبية، التصالح في جرائم الأخطاء الطبية، وفقا لضوابط محددة نصت عليها المادة 30 من مشروع القانون.
ضوابط التصالح في جرائم الأخطاء الطبيةونصت المادة على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
عقوبات الخطأ الطبيويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأه الطبي في وفاة متلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيا مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الخطأ الطبي وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأه الطبي في جرح متلقي الخدمة أو إيذائه.
عقوبات الخطأ الطبيوتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الخطأ الطبي عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطياً مسكراً أو مخدرأ عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الخطأ الطبي إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين.