محافظ أسيوط: لا تهاون في تحصيل حق الشعب والتصالح مع المخالفين
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، ضرورة دفع وتيرة معدلات الأداء بملف تقنين أوضاع اراضي املاك الدولة من خلال فحص الملفات واستيفاء كافة الأوراق والإجراءات لنهو أكبر عدد من الملفات والعقود للمواطنين وفقاً للقوانين واللائحة التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك ولقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017
ولفت إلى عدم التهاون في تحصيل حق الشعب والتصالح مع المخالفين الراغبين في تقنين أوضاعهم وفق القوانين المنظمة وتحصيل موارد الدولة حرصاً على تحقيق الصالح العام وتطبيق أحكام القانون تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتوصيات لجنة استرداد أراضي الدولة.
جاء ذلك خلال لقاءه بشريف دياب مدير ادارة المنظومة الإلكترونية لتقنين أراضي أملاك الدولة بالمحافظة.
تناول اللقاء استعراض ما تم تنفيذه وإنجازه من أعمال بالمنظومة وأعداد العقود التي تم تحريرها وتسليمها للمواطنين وعرض مؤشر الأداء والموقف النهائي وأخر المستجدات المتعلقة بهذا الملف ،كما ناقش اللقاء ؛ المعوقات التي تواجه العمل بالمنظومة ولوضع الحلول المناسبة لها .
قال محافظ أسيوط إنه علينا العمل والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لتقديم الحلول لأي معوقات قد تواجه منظومة العمل في ملف التقنين وإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بهذا الملف وفقاً للضوابط والمعايير المحددة وتوعية المواطنين للمضي قدماً نحو إنهاء إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة القانون، لافتاً إلى حرصه على المتابعة المستمرة لأعمال المنظومة بالكامل بشكل دوري والتعامل مع آخر مستجدات الموقف الحالي ومعدلات الأداء وأعمال لجان البت وما يجرى فحصه ومعاينته.
وأشار إلى تكثيف الجهود والعمل على توفير مزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك مع حث وتشجيع المواطنين على سرعة إنهاء واستكمال باقي إجراءات التقنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط أخبار أسيوط منظومة تقنين أملاك الدولة محافظ أسیوط
إقرأ أيضاً:
تفاصيل هامة عن منحة الوضع للمرأة العاملة وفقا للقانون
يقدم موقع صدي البلد كل المعلومات القانونية عن منحة الولادة في قانون العمل بعد تساءل عدد كبير من المواطنين عنها خاصة ان الدولة حرصت علي الحفاظ على حقوق المرأة العاملة وأطفالها، من خلال تشريعات تضمن تنفيذ هذه الحقوق على أرض الواقع، وبشكل يسهل على المرأة أعباء الحياة اليومية فيما يلي:
منحة الولادة في قانون العمل
في قانون العمل نصت المادة 91 على أحقية المرأة العاملة التي أمضت في خدمة صاحب عمل أو أكثر عشرة أشهر إجازة وضع مدتها تسعون يوما بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التى تسبق الوضع، والتي تليه بشرط تقديم شهادة طبية، موضحا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يوما التالية للوضع، ولا تستحق إجازة الوضع أكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة.
وتنص أيضًا المادة 70 من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 على للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص سـواء كانـت تعمـل بصـفة دائمـة أو بطريق التعاقد المؤقت، الحق في إجـازة وضـع مـدتها ثـلاث أشـهر بعـد الوضـع بـأجر كامل، وفـي جميـع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
وعن الجهة الملتزمة بتعويض الأجرعن إجازة الوضع ومنحة الولادة، فهي التأمينات الاجتماعية ويحدد التعويض المستحق من التأمينات الاجتماعية على أساس أجر الاشتراك 75% من أجرها اليومي المسدد عنه الاشتراكات لمدة تسعين يومًا ويشترط ألا يقل التعويض في جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانونًا للأجر.
1- تصرف الوزارة أجر 3 أشهر كمنحة الولادة للسيدات العاملات، وفقا لقانون العمل.
2- تمثل منحة الولادة 75% من أجر الاشتراك التأميني بالنسبة للسيدة العاملة.
3- عملية الصرف بالنسبة للسيدة التي مر عليها 10 أشهر في التأمينات الاجتماعية.
4- تصرف لمدة 3 مرات فقط خلال سنوات العمل للسيدة العاملة من صندوق التأمينات الاجتماعية.
5- يحق للسيدات العاملات الحوامل بعد الوضع الحصول على 75% من قيمة أخر أجر قبل الوضع، وذلك لمدة 3 أشهر.
الأوراق المطلوبة للتقديم على المنحة
وتتساءل السيدات عن المستندات المطلوبة لصرف منحة الولادة فهي:-
- تقديم طلب صرف «منحة ولادة» معتمد من جهة العمل «الأصل وصورتين منه».
- تقديم شهادة ميلاد الطفل
- تقديم قرار إجازة معتمد إداريًا من جهة العمل دون الرجوع للجان الطبية العامة.
- يسلم الطلب السابق ومرفقاته إلى مكتب الهيئة المختصة.
- يصرف المكتب المختص تعويضا يعادل 75% من اجر الاشتراك كـ «منحة ولادة».
جدير بالذكر أن المادة رقم 91 من قانون العمل تعطي الحق للنساء العاملات، التي مر على الاشتراك التأميني الخاص بها 10 أشهر، الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة 3 أشهر، ومنحة تمثل 75% من آخر راتب حصلت عليه.