أجرى الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، مساء أمس جولة تفقدية بالمستشفى الجامعي للاطمئنان على الخدمة الطبية المقدمة للمرضى داخل الأقسام العلاجية المختلفة.


وتفقد رئيس جامعة بنها يرافقه الدكتور عمرو الدخاخني، المدير التنفيذي للمستشفيات، والدكتور محمد شاكر مدير المستشفيات قسمي الاستقبال والطوارئ ، واطمأن على انتظام سير العمل وتواجد الأطباء خلال الفترة المسائية بأقسام الاستقبال والطوارئ لتقديم الخدمات للمترددين على المستشفى الجامعي.


وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي أن حرص الجامعة على دعم المستشفيات الجامعية باعتبارها جزءًا من دورها المجتمعي حتى تستطيع القيام بأداء واجبها الخدمي وتقديم خدمة صحية متميزة لأهالينا من محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: جامعة بنها بنها رئيس جامعة بنها المدير التنفيذي للمستشفيات مستشفيات

إقرأ أيضاً:

حقوق المرضى في مغادرة المنشآت الطبية وقبول أو رفض العلاج

يحقق مشروع قانون المسؤولية الطبية، والذي وافق عليه مجلس النواب في جلسته الأخيرة من حيث المبدأ، التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانونًا.

برلماني يكشف سبب تأخر مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم داخل مجلس النوابرئيس إسكان النواب يكشف مصير مناقشة قانون الايجار القديم داخل البرلمانمقرر بالحوار الوطني: اعتماد البرلمان الأوروبي للشريحة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد يعكس عمق الشراكة الاستراتيجيةبرلماني: اعتماد البرلمان الأوروبي دعما ماليا لمصر نجاح لجولات الرئيس الخارجية

وحدد مشروع قانون المسؤولية الطبية،  حقوق المرضى في مغادرة المنشآت الطبية وقبول أو رفض العلاج، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 8.

ونصت المادة 8 على أنه يحق لمتلقي الخدمة الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقاً للأصول العلمية الثابتة، ووفقاً لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد انتهاء فترة علاجه.

مشروع قانون المسؤولية الطبية

ويكون لمتلقي الخدمة قبول أو رفض الإجراء الطبي ومغادرة المنشأة خلافاً لتوصية مقدم الخدمة، بعد الحصول على الموافقة المستنيرة.

ولا يجوز نقل متلقي الخدمة إلى منشأة أخرى لاستكمال علاجه، إلا بناء على رأي الطبيب المعالج، أو بناء على طلب متلقي الخدمة وتحت مسئوليتهمع توفير مستلزمات النقل الصحي السليم له.

فيما نصت مادة (7) على أنه فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتي:

1- أن يكون الطبيب الذي يجري التدخلات الجراحية مؤهلاً لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.

2-  أن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة، وفي حالة تعذر الحصول عليها يُكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقي الخدمة للعملية الجراحية.

3-  أن تجرى التدخلات الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقاً للضوابط المقررة في هذا الشأن.

مقالات مشابهة

  • س وج.. كل ما تريد معرفته عن مواد قانون المسؤولية الطبية الجديد| إنفوجراف
  • الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال يستهدف المستشفيات والنقاط الطبية
  • محافظ الدقهلية يتفقد مستشفى تمي الأمديد ويوجه بتطوير الخدمات الصحية
  • وكيل صحة القليوبية يتفقد الخدمة الطبية بالإدارة الصحية بطوخ
  • حقوق المرضى في مغادرة المنشآت الطبية وقبول أو رفض العلاج
  • حملة مكبرة لإدارة العلاج الحر على المستشفيات والعيادات
  • جامعة بنها تنظم حفلًا ترفيهيًّا للأطفال الفلسطينيين المرافقين لمصابي غزة داخل المستشفى
  • جامعة بنها تنظم حفلاً ترفيهياً للأطفال الفلسطينيين بمناسبة عيد الفطر
  • جامعة بنها تنظم حفلا ترفيهيا للأطفال الفلسطينين المرافقين لمصابى غزة بالمستشفى الجامعي
  • وفاة الدكتور طه عبد العليم الرئيس الأسبق للهيئة العامة للاستعلامات