التضامن: إبرام التعاقدات الخاصة بالمشاعر المقدسة لموسم الحج
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
صرح أيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى والمدير التنفيذى للمؤسسة القومية لتيسير الحج بأنه من المقرر سفر بعثة من الوزارة لإبرام التعاقدات الخاصة بالمشاعر المقدسة ووسائل الانتقال والإسكان لحجاج بيت الله الحرام من حج الجمعيات خلال شهر ديسمبر القادم، وذلك بعد غلق باب التقديم في نهاية شهر نوفمبر الحالى.
وقال عبد الموجود، إن الوزارة حريصة على اختيار أفضل الفنادق القريبة من الحرم المكي وأحدث الاتوبيسات المكيفة لنقل الحجاج إلى المشاعر المقدسة.. مشيراً إلى أن السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي تتابع كافة التفاصيل الخاصة بموسم الحج ووجهت باختيار أفضل الخدمات المتاحة والتعاقد عليها لحجاج الجمعيات حتى يتسنى للوزارة التيسير عليهم وتمكينهم من أداء الفريضة الخامسة بيسر.
وأشار مساعد وزيرة التضامن إلى أن المؤسسة والوزارة تقوم كل عام عقب انتهاء موسم الحج بتقييم كل الإجراءات والخدمات التي تنفيذها خلال الموسم للوقوف على مدى جودتها وتأهلها للتعاقد مع الموسم القادم.. موضحا أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمؤسسة القومية لتيسير الحج، لمتابعة إجراءات تسجيل المتقدمين، وتم تخصيص خط ساخن للرد على استفسارات المتقدمين على رقم (0237619909).
جدير بالذكر أن شروط التقديم في حج الجمعيات تشمل، أن يكون أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية المسجل بعضويتها عند تقديم الطلب، ومسدد الاشتراك السنوي سواء كان عضوًا عاملًا أو منتدبًا، وأن تكون الجمعية أو المؤسسة مقيدة قبل 1/ 11 / 2023 ، ولم يوقع على الجمعية أو المؤسسة أي جزاءات نتيجة لمخالفات قانونية أو مالية ثبتت بحقها بحكم نهائي، كما لم يسبق للمتقدم الراغب في أداء الفريضة الحج من قبل طوال حياته، حيث سيتم التحقق من الحجاج الفائزين فقط عقب إعلان نتيجة القرعة، وذلك من خلال تقديم شهادة التحركات.
وتضم الشروط أيضا أن يكون المتقدم كامل الأهلية لأداء المناسك، ومصري الجنسية، ويعتمد عند تحديد سن مقدم الطلب تاريخ 1/ 3/ 2024 الموافق 20 شعبان 1445هـ، حيث لا يقل سن مقدم الطلب عن 25 عامًا، ويستثنى من ذلك المرافق لأحد الوالدين لايقل عمره عن 18 عامًا، ولا يشترط وجود محرم شرعي للسيدات دون 45 عامًا.
الأكثر عرضة لمخاطر العدوىولن يسمح للفئات المرضية التالية التقدم بطلب لأداء مناسك الحج، حيث إنهم الأكثر عرضة لمخاطر العدوى، وذلك وفقًا لتعليمات وزارة الصحة المصرية، وهم: مرضى الفشل الكلوي ممن يتطلب علاجهم غسيل كلوي، مرضى تليف الرئة، حالات السمنة المفرطة المرضية، الحالات المتقدمة من ذوي أمراض « القلب - الأوعية الدموية - التليف الكبدي- الأورام»، السيدات الحوامل في الأشهر الأولى والأخيرة، الأمراض النفسية والزهايمر طبقًا للتقارير الطبية المعتمدة، ويحق للمؤسسة القومية لتيسير الحج طلب إعادة الفحص الطبي للحجاج الفائزين بالقرعة للتحقق من قدرتهم على أداء مناسك الحج وانطباق الشروط الصحية عليهم، وذلك بالمستشفيات التي تحددها إدارة المؤسسة القومية لتيسير الحج، ويحق للمؤسسة استبعاد الحالات التي يثبت عدم قدرتها الصحية على أداء المناسك.
كما لا يسمح للمواطن بالتسجيل في أكثر من جمعية أو جهة أخري سواء سياحية أو قرعة وزارة الداخلية، حيث يسجل ببوابة الحج الموحدة المصرية الطلب الأول المسجل على البوابة، ولا يسمح بتسجيله مرة أخري، كما يجب أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ التسجيل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القومیة لتیسیر الحج
إقرأ أيضاً:
اعتماد ضوابط حج 2025.. وعقوبات رادعة لهذه الشركات
يبحث عدد كبير من المواطنين عن معرفة عقوبات تنفيذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة للقانون، وذلك بعد قرار وزير السياحة والآثار باعتماد الضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحي لعام 1446 هــ، وفقاً لأحكام قانون 84 لسنة 2022 المنظم للحج.
عقوبة كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة
نصت المادة رقم 19 من قانون رقـم 84 لسنـة 2022 على إصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، على ضرورة أن تتأكد الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية من وجود الكود التعريفى الصادر من البوابة على جواز سفر الحاج، إضافة إلى تصريح العمل الصادر للعمالة الموسمية أثناء موسم الحج، وفى حالة عدم وجود أيهما لا يتم إنهاء إجراءات مغادرته البلاد، أما فى حالة عدم صحة أيهما فتتخذ الإجراءات القانونية أو الإدارية الواردة، وفقًا لمـا تحدده اللائحـة التنفـيذية .
وأكد القانون على ضرورة أن تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط قيد العمالة الموسمية على البوابة أثناء موسم الحج والمستندات اللازمة لذلك، وتحديد فئات العمالة.
وعاقب القانون بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقًا لحكم المـادة (3) من هذا القانون، على أن تتضاعف الغرامة بحديها الأدنى والأقصى فى حالة العود، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه كل من خالف أحكام المـادة.