" رفض سداد مصروفات علاجي، وهجرني بعد 17 عام زواج، وتخلي عن أولاده رغم حاجتهم له بعد تدهور حالتي الصحية".. بتلك الكلمات وقفت إحدى الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة تبحث عن تطليقها للضرر من زوجها، وتطالب بحقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وتدعي استحاله العشرة بينهما.   وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة بالجيزة:" تعرض للعنف علي يد زوجي،  بالإضافة إلى رفضه سداد مصروفات علاجي رغم أنه ميسور الحال،  وقدمت مستندات وشهادة الشهود لإثبات دخله للمحكمة، وعندما لاحقته بالدعاوي ثار واتهمني بقلة الأصل ونسيان العشره التي جمعتنا رغم أنه من تخلي عني واستخدم أولادي للضغط على للتنازل عن الدعاوي القضائية والاتهامات الموجه له".

   ومن جانبه وقف الزوج ليدافع عن نفسه وقدم للمحكمة فواتير عن مدة علاج زوجته منذ عامين بإحدى المستشفيات الخاصة لتصل القيمة المسددة إلي 700 ألف جنيه، وادعي قيامها بملاحقته بالدعاوي القضائية بعد علمها بقيامه بعقد خطبته، لتلاحقه بطلب تعويض مالي مليون و200 ألف جنيه.   وأشار الزوج:" أقمت ضدها دعوي نشوز بعد أن يئست من حل الخلاف بيننا بشكل ودي وتدهورت حياتنا الزوجية في ظل إصرار زوجتي علي ابتزازي مستخدمة مرضها كحجة لإثبات سوء أخلاقي وعدم وقوفي بجوارها بعد أن قررت الزواج رغم علمها أن السبب الحقيقي لبحثي عن حقي في الارتباط هو اعتيادها علي الإساءة لي وطمعها في الاستحواذ على أموالي".      





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: دعوي طلاق للضرر دعوي نشوز أخبار الحوادث مسكن الزوجية عقد الزواج

إقرأ أيضاً:

حكم توجيه زكاة المال لسداد مصروفات الطلاب الدراسية

قال مجمع البحوث الإسلامية إن للزكاة في الشريعة الإسلامية معانٍ سامية، وأهداف نبيلة، وأعظم مقاصد الزكاة تحقيق المواساة، وحماية الغني من الطمع والشُّحّ، وحماية الفقير من الحسد، وحماية المال من محق البركة، وحماية للمجتمع من القسوة، وانعدام الإنسانية، ولهذا أخبرنا الله تعالى في القرآن الكريم أن الزكاة طهارة وتزكية؛ فقال تعالى {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا } [التوبة: 103].

كلية الدعوة الإسلامية تكرِّم أمين عام مجمع البحوث الإسلامية لدوره خلال فترة عمادته عضو مجمع البحوث الإسلامية: التصوف ينطلق من كتاب الله وهدي النبي حكم توجيه زكاة المال لسداد مصروفات الطلاب الدراسية؟


وتابع المجمع أن الله تعالى قد جعل للزكاة مصارف محددة قال تعالى:{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ } [التوبة: 60] .


وأضاف مجمع البحوص إنه بخصوص المصاريف المدرسية: فإن الواقع يكشف عن أن أولياء الطلاب المقيدين بالمدارس الخاصة والجامعات الخاصة من ميسوري الحال، وزكاة المال لا يصح دفعها للموسرين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي" أخرجه ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه رقم(1839).


وبين المجمع إنه بخصوص المدارس الحكومية فيغلب بها أبناء الطبقات الفقيرة المستحقين للزكاة.
وعليه فللسائل أن يقصد بزكاة ماله الطلاب الفقراء فيسدد المصروفات المدرسية عنهم من زكاة ماله، ويُعد هذا من كشف الكرب والتيسير على المعسرين الذين يستحقون معونة الله تعالى وتوفيقه.

مقدار نصاب زكاة المال

نصاب زكاة المال خمسة وثمانون جرامًا من الذهب من عيار واحد وعشرين. وتخرج الزكاة عما قيمته ذلك أو أكثر إذا مرَّ على المال حولٌ قَمَرِيٌّ بواقع ربع العُشر؛ أي اثنين ونصف بالمائة.

حكم خصم المصاريف العائلية من زكاة المال

 

وضحت دار الإفتاء أنه من المقرر شرعًا أنَّ الزكاة تجب على المسلم المالك للنصاب، وأنْ يكون المقدار الموجب للزكاة فائضًا عن حوائجه الأصلية وحاجة مَنْ يعول، وأنْ يحول عليه الحول، فإذا ما تحقَّق ذلك وجب إخراج الزكاة بمقدار ربع العشر 2.5%، وإنَّ ضروريات الحياة تخصم من رأس المال، وليس من مقدار الزكاة الذي هو حقّ للفقراء.

مقالات مشابهة

  • بعد سداد 1.5 مليار جنيه.. مهلة شهرين لتسوية أوضاع المستفيدين بسيارات ذوي الإعاقة
  • حي شرق بالإسكندرية يستقبل 14 شكوى عبر شباك المواطنين
  • زوجة فى دعوى تبديد: زوجي سرق منقولاتي ورفض منحى حقوقى الشرعية
  • سيدة تلاحق زوجها بدعوى طلاق للضرر لسبب غريب.. اعرف التفاصيل
  • سقوط شخص امتنع عن سداد 10 ملايين جنيه مديونية مستحقة لإحدى الشركات
  • القبض على متهم بالجيزة لامتناعه عن سداد 10 ملايين جنيه مديونية لإحدى الشركات
  • علاجى الدقهلية يبحث مضاعفة السعة الاستيعابية للغسيل الكلوى إلى 20 ماكينة بمستشفى شبراهور
  • الشقة بـ 469 ألف جنيه.. كراسة شروط شقق كمبوند الياسمين بـ 6 أكتوبر
  • دفعت نصف مليون جنيه.. تفاصيل شكوى سيدة ابتزها زوجها لتطليقها بمقابل مادى
  • حكم توجيه زكاة المال لسداد مصروفات الطلاب الدراسية