«التجارة»: 22 مخالفة لمحلات تجارية بمختلف المناطق
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن التجارة 22 مخالفة لمحلات تجارية بمختلف المناطق، أسفرت جولات تفتيشية قام بها مفتشو قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة أول من أمس عن تحرير 22 محضر ضبط.وقالت .،بحسب ما نشر جريدة الحقيقة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات «التجارة»: 22 مخالفة لمحلات تجارية بمختلف المناطق، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أسفرت جولات تفتيشية قام بها مفتشو قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة أول من أمس عن تحرير 22 محضر ضبط.
وقالت مصادر لـ «الأنباء» ان المخالفات المرصودة متنوعة وتم تحرير المحاضر وسيتم تحويلها الى لجنة المحاضر في الوزارة والتي ستقوم بتحويلها الى النيابة التجارية، مبينة ان حصيلة طوارئ الصديق خلال الجولات التفتيشية 12 محضر ضبط، فيما بلغت حصيلة فريق طوارئ الكوت خلال جولاته في محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير 10 محاضر.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: لا يجوز تسجيل اسم الشخص بالسجلات الجنائية لمجرد تحرير محضر ضده
أصدرت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، إن المادة (94) من الدستور الصادر فى 18 من يناير 2014 تنص على أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ، والعقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي.
وأضافت أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.
وتحدث الحكم ، عن أن الشرطة هيئة مدنية نظامية، في خدمة الشعب، وولاؤها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
وأشارت ، إن قضاء هذه المحكمة استقر على أنه لا يجوز لأجهزة الشرطة عند قيامها بأعمال التسجيل الجنائي للمجرمين أو عند تسجيل المجرمين الخطرين أن تتخطى السياج المفروض والمحدد دستوريًا وقانونيًا لاحترام حقوق الإنسان وحرياته، فلا يجوز أن تخل بأصل البراءة المفترض في كل إنسان .
ويحظر عليها أن تسجل اسم الشخص لمجرد تحرير محضر ضده، أو لاتهامه في قضية إذا كان الاتهام لا دليل عليه وتم حفظ التحقيق بشأنه، أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده، أو إذا قُدم الشخص للمحاكمة وقُضي ببراءته، وفى كل تلك الحالات لا يتوفر سبب صحيح لإدراج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا، فلا يجوز أن يُدرج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا إلا إذا صدر ضده حكم جنائي يتضمن إدانته في جريمة، ويجب على جهة الإدارة محو ورفع اسم أي شخص لم يتوفر السبب الصحيح لإدراجه ضمن المسجلين جنائيًا .