من يدفع رسوم التصالح وفقا للقانون الجديد المالك أم المستأجر؟
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، أمس، على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء حتى يوم 15 أكتوبر 2023، ما أدى إلى طرح العديد من التساؤلات فيما يتعلق بموقف شقق الإيجار القديم المخالفة لقانون البناء، ومن الطرف الملزم بدفع رسوم التصالح؟
وحول التساؤل الخاص بـ«من يدفع رسوم التصالح المالك أم المستأجر؟» أكد المحامي شريف الجعار، المحامي بالنقض، أن الفقرة الثانية من المادة 24 من قانون 49 لسنة 1977 نصت على أنه يلزم المؤجر (المالك) عند تأجير المبنى أو وحدة منه أن يثبت في عقد الإيجار تاريخ ورقم وجهة إصدار ترخيص البناء.
وأضاف الجعار في تصريحات لـ«الوطن» أنه يتضح من تلك المادة بأن المستأجر عليه التزامات ليس من بينها صلاحية ترخيص البناء من عدمه، إذ أن هذا الالتزام يلتزم به المؤجر، حيث أنه هو الذي قام باستخراج رخصة البناء وبنى العقار على أساسها وهذه الواقعة لم يحضر فيها المستأجر ولم يكن شريكًا فيها، إذ أنه من المفترض أن المؤجر حين قام بواقع البناء لم يكن موجودًا أثناءها المستأجر، وذلك لأنه حضر لتأجير الشقة بعد بنائها.
وتابع: «في حال أن المؤجر بنى بدون ترخيص فهو مخالف ويقع تحت طائلة القانون، ويحاسب على ذلك الأمر وفقًا للقانون».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون التصالح التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
ضوابط صارمة لتأمين المباني من مخاطر الحرائق وفقا للقانون
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن ضوابط وآليات جديدة لتأمين المباني من مخاطر الحرائق وغيرها، ومنها تركيب المصاعد من خلال شركات متخصصة وذلك وفقا لقانون البناء فيما يلي:
التزام طالب الترخيص بتطبيق اشتراطات تأمين المبنى
في هذا الصدد، نصت المادة 49 من القانون على أن يلتزم طالب الترخيص بتطبيق اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد الحريق طبقًا للكود المصرى لأسس التصميم وشروط التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق ووفقًا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما يلتزم طالب الترخيص بالعدد اللازم من المصاعد بما يتناسب مع ارتفاع المبنى وعدد أدواره ووحداته والغرض من استعماله واشتراطات التأمين على الحوادث، مع الالتزام بالمواصفات والاشتراطات الفنية الواردة بالكود المصرى لأسس تصميم وشروط تنفيذ المصاعد الكهربائية والهيدروليكية فى المبانى.
وذلك كله وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن يتم التركيب من خلال إحدى الشركات المتخصصة والمسجلة بالاتحاد المصرى لـمقاولى التشييد والبناء.
معاقبة المخالفين لقانون البناءيعاقب كل من يخالف أحكام المادتين رقمى (49، 50) من هذا القانون بالحبس أو الغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وفى جميع الأحوال يحكم بتصحيح الأعمال المخالفة على نفقة المخالف.
وإذا ترتب على المخالفة وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بإصابة نشأت عنها عاهة مستديمة لكل منهم تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات، فضلًا عن الغرامة بحديها الأدنى والأقصى المذكورين.