"هآرتس": مجلس الأمن القومي الإسرائيلي يبحث مشروع قانون يسمح بعقوبة الإعدام
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
أفادت صحيفة "هآرتس" نقلا عن مصدر حكومي إسرائيلي بأن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي يبحث مشروع قانون يتيح فرض عقوبة الإعدام على مدانين بقتل إسرائيليين.
وقالت الصحيفة إن صاحب هذه المبادرة هو وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير.
وأشارت إلى أنه وفقا لمشروع القانون، ستفرض المحاكم عقوبة الإعدام على أي شخص مدان بقتل مواطن إسرائيلي إذا كانت أفعال المهاجمين "لها دوافع عنصرية وتهدف إلى إيذاء الشعب اليهودي وإعادة الشعب اليهودي في وطنه".
وأكد خبراء في الأمم المتحدة أن الحرب الإسرائيلية في غزة يمكن أن تتصاعد إلى إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، ويجب على المجتمع الدولي أن يتخذ إجراءات عاجلة لضمان وقف إطلاق النار. كما أعربوا عن قلقهم إزاء "خطابات الإبادة الجماعية الصارخة واللاإنسانية" الصادرة عن كبار المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، فضلا عن بعض المجموعات المهنية والشخصيات العامة، التي تدعو إلى "التدمير الكامل" و"تطهير" غزة، وكذلك طرد الفلسطينيين من الضفة الغربية والقدس الشرقية إلى الأردن.
المصدر: صحيفة "هآرتس" العبرية + وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي جرائم جرائم حرب حركة حماس طوفان الأقصى
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة عيادة النصر.. موعد تطبيق قانون المسؤولية الطبية الجديد
تثير واقعة الاعتداء على مدير عيادة النصر بحلوان التساؤلات حول موعد تطبيق مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض الذي صدر مؤخرًا من جانب مجلس النواب، وينص على عقوبات مغلظة لمواجهة الاعتداء على الأطقم والمنشآت الطبية.
موعد تطبيق قانون المسؤولية الطبيةويأخذ مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، دورته الدستورية والقانونية لحين أن يصدر، حيث إنه بعد موافقة مجلس النواب على مشروع القانون نهائيًا، يُحال مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية.
وبعد أن يُعرض مشروع القانون على رئيس الجمهورية، يقوم بالتصديق عليه، ثم يُنشر قرار الرئيس في الجريدة الرسمية للدولة، وبذلك يتحول رسميا من مرحلة كونه مشروع قانون إلى قانون يسير أثره.
ويطبق القانون بشكل رسمي مع صدور اللائحة التنفيذية من جانب الحكومة، وهي المفسرة لأحكام القانون.
عقوبة الاعتداء على الأطقم الطبيةنصت المادة (25) من مشروع القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمداً شيئاً من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
وتغلظ العقوبة فق الفقرة الثانية من مشروع القانون، فينص على أنه إذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.
الصحة تحرر محضرا بواقعة عيادة النصروكانت وزارة الصحة قد أعلنت عنه أنه تم تحرير محضر رسمي بقسم شرطة أول حلوان جنوب القاهرة، بشأن واقعة الاعتداء.