حظر التصالح في مخالفات البناء في منطقتين.. وحالة وحيدة تلغي القرار
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
حظر قانون التصالح في مخالفات البناء، المقرر مناقشته في الجلسة العامة لمجلس النواب يوم الأحد المقبل ، التصالح نهائيا في بعض المخالفات والتعديات من قبل المواطنين .
وحددت المادة ٣ من مشروع القانون الحالات ، التي يحظر فيها التصالح والتي جاءت علي النحو التالي :-
١- حظرت التصالح بشأن بعض الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء،
٢- البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث،
٣- المباني المتعلقة بتغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).
كما منحت المادة الرابعة لمجلس الوزراء سلطة قبول التصالح على بعض الأعمال المحظور التصالح عليها -بناء على عرض من وزير الإسكان أو وزير التنمية المحلية، والوزير المعني بالحالة المعروضة- والتي يستحيل أو يصعب إزالتها أو استكمال مستنداتها، مع مضاعفة سعر مقابل التصالح عليها إلى ثلاثة أضعاف السعر المحدد.
كما أجازت لمجلس الوزراء في حالات الضرورة تخفيض سعر التصالح للمتر المسطح.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة مجلس الوزراء خالفات البناء تلغي القرار طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
محافظة البحيرة تعتمد المخططات التفصيلية لعدد من قرى مركز حوش عيسى
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار محافظة البحيرة رقم 563 لسنة 2015، بشأن اعتماد المخططات التفصيلية لعدد من القري التابعة لمركز حوش عيسى، وذلك في العدد رقم 17 في 21 يناير 2025.
وجاء في المادة الأولى من القرار، تعتمد المخططات التفصيلية لقرى (الرزيمات) التابعة للوحدة المحلية لقرية الكوم الأخضر، وقريتي الكردود وكفر الواق التابعتين للوحدة المحلية لقرية الكردود بمركز حوش عيسى، طبقا للاشتراطات التخطيطية والبنائية للمخطط الاستراتيجي العام المعتمد وقيود الارتفاع الواردة بموافقة هيئة القوات المسلحة لهذه القرى.
وجاء في المادة الثانية من القرار، تعتبر الساحات الملونة باللون الأحمر على المخططات التفصيلية المرفقة زوائد تنظيم ما لم يثبت ملكيتها لأحد والمساحات الملونة باللون الأصفر ضوائع تنظيم فيما زاد عن الارتداد القانوني.
وجاء في المادة الثالثة من القرار، على الوحدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسى بنشر القرار بالوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره، وعلى أن يعرض على المجلس الشعبي المحلى المختص فور انعقاده لاعتماده بصفة نهائية.