الدوحة تصادق على اتفاقية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
أودعت دولة قطر وثيقة التصديق على اتفاقية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» لحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، التي اعتمدتها المنظمة بتاريخ 3 نوفمبر 2001 في دورتها الحادية والثلاثين.
جاء إيداع دولة قطر لوثيقة التصديق على الاتفاقية المذكورة، خلال حفل تصديق اتفاقيات «اليونسكو» للدول الأعضاء، على هامش أعمال الدورة الثانية والأربعين لمؤتمرها العام، المنعقد بمقر المنظمة في العاصمة الفرنسية باريس، للفترة من 7 - 22 نوفمبر الحالي.
وتهدف الاتفاقية إلى حماية التراث المغمور تحت الماء من خطر الاندثار، جراء الاستغلال التجاري والصناعي وأعمال النهب التي تشهدها الطرق المائية في العالم، والحفاظ عليه لأجيال المستقبل، وتعزيز تبادل المعلومات، وزيادة الوعي بأهمية هذا التراث.
وقال السيد علي المعرفي القائم بمهام الأمين العام للجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم إن المصادقة على الاتفاقية تعكس تضافر الجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية بدولة قطر، مما يؤكد التزام الدولة بالمحافظة على التراث الثقافي المغمور بالمياه، وحمايته وضمان استدامته، كونه جزءا لا يتجزأ من التراث الإنساني.
ونوه سعادة الدكتور ناصر بن حمد الحنزاب المندوب الدائم لدولة قطر لدى اليونسكو بأن الانضمام للاتفاقية يجسد الاهتمام الكبير لدولة قطر في حماية التراث العالمي، ودعم جميع جهود وآليات المجتمع الدولي من خلال «اليونسكو» لتعزيز التراث الإنساني.
وأوضحت الدكتورة فاطمة السليطي مدير إدارة التعاون الدولي والشؤون الحكومية بهيئة متاحف قطر، أن المصادقة على الاتفاقية تهدف إلى تعزيز حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، الذي يشهد على الأحداث التاريخية والتجارة والتبادل وتغير المناخ، وذلك لإعادة بناء الثقافات الماضية وتعزيز المعرفة المناخية الطبيعية.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر حماية التراث الثقافي اليونسكو حمایة التراث
إقرأ أيضاً:
الحكومة تصادق على مدونة الأدوية والصيدلة
زنقة 20 ا الرباط
صادق المجلس الحكومي اليوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش على مشروع القانون رقم 61.24 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.24.728 الصادر في 23 من ربيع الأول 1446 (27 سبتمبر 2024) بتتميم القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، قدمه أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
ويأتي هذا المشروع عملا بأحكام الفصل 81 من الدستور الذي ينص في فقرته الأولى على أنه “يمكن للحكومة أن تصدر خلال الفترة الفاصلة بين الدورات وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين مراسيم قوانين، يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان، خلال دورته العادية الموالية”، حيث أصدرت الحكومة بتاريخ 23 من ربيع الأول 1446 (27 سبتمبر 2024)، بعد موافقة لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب ولجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، المرسوم بقانون رقم 2.24.728 بتتميم القانون رقم 17.04 سالف الذكر، والذي تم نشره بالجريدة الرسمية عدد 7339 بتاريخ 30 سبتمبر 2024.
ويهدف مشروع هذا القانون إلى استكمال مسطرة المصادقة، وذلك بعرض المرسوم بقانون المشار إليه أعلاه على مصادقة البرلمان، خلال دورته العادية الجارية.