«المحامين» تبحث تحريك دعوى قضائية دولية ضد جرائم الكيان الصهيونى بحق الفلسطينيين
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
عقدت لجنة الفكر القانوني بالنقابة العامة للمحامين، ندوة حول آليات تحريك دعوة قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد جرائم الكيان الصهيونى في حق الشعب الفلسطيني، وذلك في النادي النهري للمحامين بالمعادي، تحت رعاية عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب.
حضر الندوة محمد راضي مسعود، عضو مجلس النقابة العامة، مقرر لجنة الفكر القانوني، والنائب العام الفلسطينى السابق الدكتور، أحمد محمد البراك، والمستشار عدلى حسين، وكمال أبوعيطة، وزير القوى العاملة الأسبق.
بدأت الندوة بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء، وأكد محمد راضي مسعود في بداية كلمته، أن أهل فلسطين سيظلون شوكة فى عنق الصهاينة الذين قتلوا المسلمين والمسيحيين وهدموا المسجد والكنيسة وهذا يدل على مدى الغل والحقد لدى شعوب الأرض بجميع طوائفهم.
ومن جانبه توجه أحمد براك النائب العام الفلسطينى السابق بالشكر لنقابة المحامين، وتحدث عن كيفية مقاضاة الجانب الإسرائيلي بسبب جرائمهم ضد الفلسطينيين مؤكدا أن القانون ليس هو المعيار الفاصل فالجانب السياسي والقوى الدولية هى العنصر الأكبر فى تحريك تلك الدعاوى، مشيرًا إلى وعد بلفور الذي أعطى لليهود وطناً قومياً في فلسطين ودفعت الأمة العربية ثمنًا غاليًا لذلك القرار.
وأضاف النائب العام الفلسطينى السابق، أنه طوال فترة التقاضى أمام الجنائية الدولية لم يتم اتخاذ أى قرار نهائي كما حدث مع بوتين رئيس روسيا فحرب غزة وتهجير سكانها وقطع الكهرباء، والمياه وقتل الأطفال بما يزيد عن ٥ آلاف طفل وهدم المستشفيات.
وأشار إلى أن فلسطين حصلت على صفة دولة وبالتالى انضمامها إلى المحكمة الدولية الجنائية ومن حقها التمتع بكافة الحقوق الدولية ولكن هناك انتهاكات حدثت منها استيطان الإسرائيلي فى الضفة الغربية والحديث عن حل الدولتين غير صحيح ففى عام 2018 تم تقديم ملف كامل حول قضية الاستيطان والانتهاكات ضد الفلسطينيين وصدر وقتها قرار بأن المحكمة الجنائية الدولية لها ولاية جغرافية على ما يحدث داخل فلسطين.
وتابع: « إن إحالة القضية للمحاكم الدولية يتم من خلال مجلس الأمن ولكن أمريكا تستخدم حق الفيتو لمنع إحالة القضية للمحكمة الجنائية الدولية وكان إسرائيل دولة خارج إطار القانون ولكن يمكن أن تنضم أى دولة من الدولة المنضمة لميثاق روما وقد تحدثت جنوب أفريقيا عن تحريك دعوة إلى لجنائية الدولية ولكن ماذا عن الدول العربية».
ولفت «براك» إلى أن المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية يمكنه تحريك الدعوة ولكن هناك ضغوطات دولية منها وقف الدعم المادي وقد قام المدعي العام بأخبار الجانب الإسرائيلى بأن عليه أن يمد الجانب الفلسطينى بالماء، والغذاء وتوفير ممر آمن وهنا اختراق لاختصاصات المدعى العام مشيرا إلى طلب إسرائيل باستقالة الأمين العام للأمم المتحدة بعد أن طالب بتوفير ممر آمن للفلسطينيين.
وطالب باستخدام اتفاقية جينيف الأربعة لوقف العدوان على غزة كما أشار إلى إمكانية اللجوء، إلى محكمة العدل الدولية فالشعب الفلسطيني يتعرض لمحارق كما تعرض اليهود في الحرب العالمية الثانية.
وفي نفس السياق قال المستشار عدلي حسين إننا جميعًا لاحظنا أن شعوب العالم مع فلسطين بخلاف حكوماتهم فلدينا جرائم حرب مشهودة للجميع والمحكمة الجنائية الدولية هى الهدف ولأن إسرائيل ليست موقعة على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية فلا بد من اللجوء إلى مجلس الأمن وبالتالى هناك صعوبة فى وصول القضية أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وأكد «حسين» إلى كل الدول الداعمة لإسرائيل هى فاعل أصلي فى تلك الجرائم من خلال التمويل بالأسلحة، مشيرا إلى أن هناك طرقًا لمحاسبة المسؤليين عن تلك الجرائم من خلال الدول التى تعاقب مرتكبي الجرائم الدولية فهناك قضية يتم تحريكها في فرنسا ضد ماكرون فاعتباره شريكاً في تلك الجرائم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
انقطاع الخصومة فى دعوى عدم دستورية عقوبات جرائم السب والقذف بطريق النشر
قضت الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بانقطاع الخصومة فى الدعوى المطالة بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر.
وتنقطع سير الخصومة فى الدعوى بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال الصفة.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 25 لسنة 21 دستورية، بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات:
المادة 302 من قانون العقوبات
يعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.
ومع ذلك فالطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجنى عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.
ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا فى الحالة المبينة بالفقرة السابقة.
المادة 303 من قانون العقوبات
يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.
فإذا وقع القذف فى حق موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة, كانت العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.
المادة 306 من قانون العقوبات
كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
المادة 307 من قانون العقوبات على
إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 182 إلى 185 و303 و306 بطريق النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة فى المواد المذكورة إلى ضعفيها.
مشاركة