" تزوج علي بعد عشره دامت 14 عام، فصبرت من أجل أطفالي الثلاثة حتي يعيشوا في المستوي الاجتماعي الذي اعتادوا عليه، ولكن زوجي لم يعدل بيني وزوجته الأخري ليسدد لها مئات الآلاف سنوياً لشراء ملابس ومصوغات وفسح خارج مصر وداخلها، ويمتنع عن زيادة نفقة أطفاله ويكتفي بسداد 15 ألف جنيه شهرياً لهما رغم يسار حالته المادية وأرباحه من عمله بشركته".

  الكلمات السابقة جاءت على لسان زوجة رداً علي دعوي النشوز المقامة ضدها من زوجها، لتطالب هي الأخري بدعوي منفصلة بالطلاق للضرر، وزيادة مبلغ النفقة، وكذلك تقيم 3 دعاوي حبس وتتهمه بالتهرب من سداد حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج.   وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" زوجي سدد العام الماضي لزوجته الثانية 260 ألف جنيه لشراء ملابس لها وطفله من خارج مصر وفي المقابل رفض سداد مصروفات النادي لطفلي وفقا للمستندات التي تقدمت بها للمحكمة، مما دفعني لملاحقته بدعوي حبس واتهمته بالتخلي عن المسئولية".   وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة إلى أن زوجها باع عشرتها وغدر بها، وتفنن في التحايل لتزوير حقيقة دخله وسرقه مصوغاتها،ومنقولاتها وحقوقها الشرعية، وعندما طالبته بتعويض رفض، لتلاحقه بدعاوي نفقة ودعاوي حبس، بعد أن أثبتت يسار حالته المادية.   ومن جانبه قدم الزوج مستندات تفيد بتعدي زوجته عليه بالضرب والسب والتشهير علي مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك رفضها تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة له بالرؤية، مما أدى إلى اشتعال الخلافات بينهما، ليؤكد:"تحايلت لإجباري لسداد أموال لها كزيادة عن النفقة وذلك بسبب غيرتها من زوجتي، وعرضتني للإهانة والإساءة أمام كل معارفنا".  





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: محكمة الأسرة نفقة متعة نفقة عدة طلاق للضرر أخبار عاجلة

إقرأ أيضاً:

الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبات وإجراءات محاكمة السب والقذف غدا

تصدر غدا السبت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، حكمها فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد 302/2، 303 ، 306، 307 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر، والمواد 214 / 1، 215 ، 216 من قانون الإجراءات الجنائية.

وتضمنت الدعوى التى حملت رقم 60 لسنة 22 دستورية، بعدم دستورية المواد 302/2، 303 ، 306، 307 من قانون العقوبات وهى:

المادة 302 من قانون العقوبات:

يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.

ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجني عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.

ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا في الحالة المبينة بالفقرة السابقة.

المادة 303 من قانون العقوبات:

يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.

فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة, وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة, كانت العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.

المادة 306 من قانون العقوبات:

كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

المادة 307 من قانون العقوبات على:

إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303 و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة في المواد المذكورة إلى ضعفيها.

كما طالبت الدعوى بعدم دستورية المواد 214 / 1، 215 ، 216 من قانون الإجراءات الجنائية وهى:

المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية:

إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أن الواقعة جناية أو جنحة أو مخالفة وأن الأدلة على المتهم كافية رفعت الدعوى إلى المحكمة المختصة، ويكون ذلك في مواد المخالفات والجنح بطريق تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة الجزئية ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر - عدا الجنح المضرة بأفراد الناس فتحيلها النيابة العامة إلى محكمة الجنايات مباشرة.

المادة 215 من قانون الإجراءات الجنائية:

تحكم المحكمة الجزئية في كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد.

المادة 216 من قانون الإجراءات الجنائية:

تحكم محكمة الجنايات في كل فعل يُعدّ بمقتضى القانون جناية وفي الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرّة بأفراد الناس وغيرها من الجرائم الأخرى التي ينص القانون على اختصاصها بها.







مقالات مشابهة

  • الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبات وإجراءات محاكمة السب والقذف غدا
  • زوجة تشكو زوجها: احتجز ابنتى ورفض تمكينى من رؤيتها رغم تدهور صحتى
  • إحالة دعوى مصطفى الصغير ضد شقيقته مها زوجة الفنان أحمد السقا للمحاكمة
  • رحلة اليوتيوبر أحمد حسن أمام القضاء تنتهى بتعويض 200 ألف جنيه
  • زوجة تلاحق جد أطفالها بدعوى نفقة أقارب وتتهمه بالتسبب فى خلافاتها مع زوجها
  • تقاضي خطيبها لأنه لم يوصلها إلى المطار
  • «وفاء» أمام محكمة الأسرة بعد حب 50 سنة.. دعوى خلع وطلب طاعة
  • زوجة تطلب الطلاق وتتهم زوجها بالاستيلاء على 220 جرام ذهب
  • مصر.. إخلاء سبيل زوجة حسام حسن بكفالة 5 آلاف جنيه
  • الإمارات.. تسجيل أول واقعة طلاق مدني بين غير مسلم ومسلمة أمام محكمة الأسرة