السجيني: قانون التصالح فى مخالفات البناء به العديد من المكتسبات الكبيرة
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
كتب- حسن مرسي:
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إن موافقة اللجنة على إقرار مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء يحمل العديد من المكتسبات، مشيرا إلى أن هذه المكتسبات تأتي تحت مظلة كبيرة وهي القيادة السياسية التي تسعى إلى خدمة المواطن.
أضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، عبر برنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد، أن قانون التصالح فى مخالفات البناء، استثنائي تغاضى عن الجزاء والعقاب، واستبدالها بعدد من الضوابط اللازمة للتصالح وفقا للأوضاع الحالية.
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن القانون الجديد بها العديد من المكتسبات الكبيرة سيشعر بها المواطن مع تنفيذه، لافتا إلى أن الحكومة واللجنة المشركة التي أقرت مشروع القانون عالجت العديد من الأمور والفقرات الخاصة بالقانون التي كانت تقف حجر عثرة إمام إقرار القانون.
وأوضح أن مناقشة مادة الإحلال والتجديد استغرقت 5 ساعات خلال مناقشات اللجنة، قائلا:"مقيدون بإطار دستوري للحافظ على الرقعة الزراعية داخل الدولة المصرية".
ولفت السجيني، إلى أن الاتجاه لمؤسسات الدولة هو تصفية الملف، موضحا أن القانون الجديد يستهدف المخالفات خارج الأحوزة العمرانية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة النائب أحمد السجيني لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب قانون التصالح مخالفات البناء مصطفى بكري مجلس النواب طوفان الأقصى المزيد العدید من إلى أن
إقرأ أيضاً:
4 حالات يعاقب عليها مشروع قانون العمل الجديد.. احذرها
يستعد مجلس النواب لاستئناف مناقشات مشروع قانون العمل، الذي وضع عقوبات عدة من بينها تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص.
عقوبات على تشغيل العمال دون ترخيصنص مشروع قانون العمل، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1- مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2- مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية في الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.
3- تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله في الداخل، أو الخارج.
وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي في حالات الإدانة؛ بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا؛ في حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها في البند رقم (1) من هذه المادة.
صندوق إعانات الطوارئحدد مشروع قانون العمل الجديد، اختصاصات صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية، حيث نصت المادة 79 من القانون، على أن تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا في المحافظات.
ونصت على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنية بالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
ويختص الصندوق بصرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل، تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة، ودعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية، والإسهام في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة، بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق، دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.