المفوضية: قانون الأحزاب سيتم استبدال الحلبوسي وشخص آخر يدير تحالفه بما يطابق القانون
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
16 نوفمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: كشفت مفوضية الانتخابات، عن مصير محمد الحلبوسي في رئاسة تحالفه تقدم بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا أول أمس بانهاء عضويته في مجلس النواب.
وقال رئيس الفريق الاعلامي لمفوضية الانتخابات عماد جميل: بداية غير معنين بقرار المحكمة الاتحادية بانهاء عضوية الحلبوسي في مجلس النواب لكن كرئاسته لتحالف تقدم فانه ووفق قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية فانه سيتم استبدال الحلبوسي وسيكون هنالك شخص آخر يدير تحالفه بما يطابق القانون.
وأضاف انه وفق نظام الحملات الدعاية فأنه يجب استبدال البوسترات الدعائية التي تتضمن صور الحلبوسي وبخلافه ستفرض غرامات على تحالفه تقدم وهناك اجراءات بهذا الصدد.
واستطرد القول، ان الغرامات ستتضاعف على المرشحين المخالفين في حملتهم الدعائية ونتوقع كثافة بالدعاية الانتخابية مع اقترابنا ليوم الاقتراع في 18 من الشهر المقبل.
ونوه الى اقبال على استلام البطاقات البايومترية وهو مؤشر على رغبة شعبية للمشاركة في انتخابات المحافظات، مشيرا الى ان بعض مراكز التسجيل استكملت توزيع البطاقات بشكل كامل.
وتابع ان تركيز المفوضية القادم على تدريب موظفي الاقتراع كونهم سيتلقون تدريبا على أجهزة ذكية ومتطورة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. آليات جديدة لتقديم طلب اللجوء للأجانب
نص قانون لجوء الأجانب على بعض التدابير المؤقتة التي تتخذها الدولة تجاه الطلاب اللاجئين.
وفي هذا الصدد، نص القانون على أن يقـدم طالـب اللجوء أو من يمثلـــه قانونًا طلب اللجـــوء إلى اللجنة المختصة، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ســـتة أشـهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشـــروع ، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب خلال سنة من تاريخ تقديمه .
وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشـر أو التعذيب أو العنف الجنسى الأولوية فى الدراسة والفحص .
وتصدر اللجنـة المختصة قرارها بإســـباغ وصف اللاجئ أو برفـــض الطلب، وفى الحالة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد ، ويُعلن طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة ويكون للجنـــة المختصة ، إلى حين الفصل فى طلب اللجوء ، طلب اتخاذ ما تـــراه من تدابير وإجراءات لازمة تجـاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومى والنظام العام، وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
يكون للجنـة المختصـة، فى زمن الحرب أو فى إطار اتخاذ التدابير المقررة قانونًا لمكافحة الإرهاب ، أو حال وقوع ظروف خطيرة أو اسـتثنائية ، طلب اتخـــاذ ما تراه من تدابير مؤقتة وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حمايـــة الأمن القومى والنظام العام ، وذلك على النحـــو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتصدر اللجنة المختصـة للاجئ وثيقة تثبت صفته ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التى تتضمنها تلك الوثيقة ، ومدة سريانها، وإجراءات إصدارها وتجديدها.