فتاوى تشغل الأذهان

كيف تؤدى الفرائض الفائتة؟ ما حكم نقل جثمان الميت من بلد لآخر؟هل سنرى رسول الله ونجالسه ونتكلم معه يوم القيامة ؟

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة تدعى دعاء، مفاده إنها كانت لا تصلى فترة من الزمن، وأصبحت تؤدى الفرائض في موعدها، وتريد أن تؤدى الفرائض الفائتة، فكيف تفعل هذا؟ 

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، اليوم الخميس: "يجب على الإنسان أن يقضى هذه الصلوات كلما تيسر له هذا الأمر، فمثلا يمكن أن يصلى مع كل فرض فرض فائت، أو يؤديها فى أى وقت يسمح له بذلك".

وتابع: "يجب عليها القضاء لأنه دين عليها، يعوض الصلاة، لكن البركات والأنوار تكون فى صلاة الفرض فى وقته، ويمكن أن تصلى كل خمس صلوات مجمعة فى آخر اليوم، وهذه الصلاة صحيحة".

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه لا أحد يعلم بأي أرض يموت، لذا على الجميع الاستعداد للقاء ربه، وذلك لأن الموت قد يدرك الإنسان في أي أرض ووطن.

وأكد عضو المجلس الأعلي للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أن 90% من الصحابة لم يموتوا في المدينة، أي أن الصحابة أنفسهم لم يموتوا على أرضهم وفراشهم.

وعن نقل جثمان الميت قبل الدفن من بلد إلي بلد، أوضح، أن عند الإمام أبي حنيفة النعمان يرى إنه يكره نقل جثمان الميت لأكثر من ميلين، لأنه تأخير للدفن واشتغال فيما لافائدة منه، وبالتالى زيادة التكلفة وتعريض الجثمان للمشقة، ولا فائدة تعود على أهل الميت فيما يتعلق بنقله.

وتابع: "المتوفى لا يكرم بموضع دفنه ولكن يكرم بعمله، الذى كان يفعله فى الدنيا".

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: “هل سنرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونجالسه ونتكلم معه يوم القيامة؟".

وأجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن رؤية الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الآخرة والشرب من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا هذه نعمة ومنة من الله ننتظرها جميعا.

وأضاف أمين الفتوى أن الصحابي الجليل وهو يساعد النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه، بكى، فقال النبي له ما الذي أباك، قال: يا رسول الله تذكرت الجنة وأنت فى أعلى علين ونحن لا ندرى ماذا يفعل الله بنا، فقال النبي له: إن المرء مع من أحب.

وتابع أمين الفتوى أن الصحابة يقولون ما فرحنا بشيء كفرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم “المرء مع من أحب”، قال تعالى “وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُوْلَٰٓئِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِييِّنَ وَٱلصِّدِّيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّٰلِحِينَ ۚ وَحَسُنَ أُوْلَٰٓئِكَ رَفِيقًا”.

وأكد أمين الفتوى ، أن الإنسان إذا أحسن العمل وأحب النبي وقام بما عليه من فرائض، عليه أن يعلم أنه سيرى الحبيب فى الآخرة، فهذه نعمة ومنة من الله نسأل الله أن يرزقنا وإياكم إياها.

وحول حكم الزكاة والمقصد الشرعي منها، قالت الإفتاء إن الزكاة عبادةٌ وركنٌ من أركان الإسلام، أوجبها الله تعالى على الأغنياء؛ قصدًا لسدِّ حاجة المصارف الثمانية المنصوص عليها، خاصةً الفقراء والمساكين؛ ولذلك خصهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالذِّكر في حديث معاذ رضي الله عنه حين أرسله إلى اليمن وقال له: «فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ» متفقٌ عليه.

ويُقصد بـ"بطاقة الائتمان" (Credit Card) -ويطلق عليها أيضًا بطاقة الوفاء أو الحسم المُؤجل-: أنها بطاقة دفع إلكترونية مُصْدَرة من قِبل جهةِ إصدار -كبنك من البنوك أو مؤسسة من المؤسسات المالية (شركات التمويل)-، وهي عبارة عن تسهيل ائتماني من البنك لصاحب البطاقة بإتاحة رصيدٍ بحدٍّ ائتماني معينٍ (Credit Limit) تتيح جهة إصدار البطاقة من خلاله إجراء عمليات الدفع والشراء أو السحب النقدي لصالح العميل وفقًا للسياسة الائتمانية الخاصة بها. ينظر: نشرة: "القواعد المنظمة لخدمات الدفع باستخدام البطاقات المدفوعة مقدمًا داخل جمهورية مصر العربية" الصادرة عن البنك المركزي المصري عام 2023م، و"معجم المصطلحات التجارية والتعاونية" للأستاذ الدكتور/ أحمد زكي بدوي (ص: 16، وص 88، ط. دار النهضة العربية).

ويظهر من ذلك أن هذا النوع من بطاقات الدفع الإلكتروني -"بطاقة الائتمان" (Credit Card)- يُعَدُّ من المنتجات التمويلية التي تتيح لصاحبها مبلغًا ماليًّا محددًا يستطيع من خلالها القيام بعمليات الدفع والشراء أو السحب النقدي التي يجريها ما دام هناك رصيد كافٍ لتغطية مبلغ المعاملة، ومن ثَمَّ فهي أموال متاحة لصالح صاحب البطاقة، ولا تدخل في مِلكه ولا يستطيع التصرف فيها إلا في وقت إجراء عملية الدفع أو الشراء أو بعد القبض في السحب النقدي، مع ملاحظة أنها بهذا الإجراء تُصبح مُستقبلًا من الالتزمات المالية التي تَشغل ذمة صاحب البطاقة تجاه جهةِ إصدارِ البطاقة.

اشتراط الملك التام لجوب الزكاة، قالت الإفتاء إنه من المقرر شرعًا اشتراط الملك التام كسببٍ من أسباب وجوب الزكاة، قوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ [التوبة: 103].

قال الإمام الشافعي في "الأم" (2/ 30، ط. دار المعرفة): [وفي قول الله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ أنَّ كلَّ مالك تام الملك من حرٍّ له مال فيه زكاة سواء في أن عليه فرض الزكاة] اهـ.

وقد تواردت نصوص الفقهاء على اشتراط الملك التام لوجوب الزكاة على المكلف في ماله، ويُقصد بالملك التام: المملوك رقبةً ويدًا بحيث يتصرف فيه المالك حسب اختياره، وفوائده حاصلة له.

قال الإمام النسفي في "كنز الدقائق" (ص: 203، ط. دار البشائر الإسلامية): [وشرط وجوبها العقل والبلوغ والإسلام والحرِّيَّة، وملك نصابٍ حوليٍّ فارغٍ عن الدَّين وحاجته الأصليَّة نامٍ، ولو تقديرًا] اهـ.

قال الشيخ الحدادي الحنفي في "الجوهرة النيرة" (1/ 114، ط. المطبعة الخيرية): [الملك التام: هو ما اجتمع فيه الملكُ واليدُ] اهـ.

وقال العلامة الخرشي المالكي في "شرحه لمختصر خليل" (2/ 179، ط. دار الفكر): [شرط الزكاة في العين وغيرها: أن يكون المال مملوكًا ملكًا تامًّا] اهـ.

وقال الخطيب الشربيني الشافعي في "الإقناع" (1/ 212، ط. دار الفكر) في شرائط وجوب الزكاة: [(و) الثالث: (الملك التام) فلا تجب فيما لا يملكه ملكًا تامًّا] اهـ.

وقال العلامة ابن مفلح الحنبلي في "المبدع في شرح المقنع" (2/ 296، ط. دار الكتب العلمية) في شروط الزكاة: [(الرابع: تمام الملك)؛ لأن الملك الناقص ليس نعمةً كاملةً، وهي إنما تجب في مقابلتها؛ إذ الملك التامُّ عبارة عما كان بيده لم يتعلق فيه حقُّ غيره، يتصرف فيه على حسب اختياره، وفوائده حاصلة له] اهـ.

وفيما يتعلق بحكم الزكاة على الأموال التي تتيحها البطاقة الائتمانية (Credit Card)، وإذا عُلِم ذلك يظهر أن الحكم في وجوب الزكاة على الأموال التي تتيحها البطاقة الائتمانية (Credit Card) يكون على حالتين بالنظر إلى كيفية تعامل صاحب البطاقة:

الحالة الأولى: بقاء المبلغ المتاح دون استخدام، أو إجراء عمليات الدفع والشراء به فقط، فلا تجب في عينه الزكاة، بل ولا يضاف الحد الائتماني المسموح به إلى مجموع المبالغ التي يملكها المكلف؛ لعدم تحقق الملك التام، ولبقائه في حيازة جهة إصدار البطاقة.

والحالة الثانية: إذا سُحِب المبلغ نقديًّا وأصبح بيد صاحب البطاقة يتصرف فيه كيف شاء، فلا تجب فيه الزكاة أيضًا؛ لأن الملك هنا ناقصٌ؛ لكون ذمة صاحب البطاقة مشغولة بسداده في موعدٍ محددٍ متفقٍ عليه مسبقًا بينه وبين جهة إصدار البطاقة، والمطالبة به متوجهة عليه بحيث لو تأخر عن سداد المبلغ خلال "فترة السماح" سيترتَّب عليه مستحقات مالية إضافية؛ ومَن ثَمَّ فلو كان لديه مالٌ آخر بالغٌ النصاب وحال عليه الحول فلا يُضاف المبلغ المسحوب إليه، ولا يضر كونه بيده حينئذٍ؛ لأنه كالمعدوم، جريًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة في مسألة الزكاة على المال المدين.

قال العلامة الحدادي الحنفي في "الجوهرة النيرة" (1/ 114، ط. المطبعة الخيرية): [(قوله ومَن كان عليه دَينٌ يحيط بماله فلا زكاة عليه)، لأن ملكه فيه ناقص لاستحقاقه بالدَّين، ولأنه مشغولٌ بحاجته الأصلية فاعتبر معدومًا كالماء المستحق بالعطش لأجل نفسه أو لأجل دابته، ومعنى قولنا "بحوائجه الأصلية": أن المطالبة به متوجهةً عليه بحيث لو امتنع من الأداء يُهان ويُحبس فصار في صرفه إزالة الضرر عن نفسه] اهـ.

وقال العلامة عليش المالكي في "منح الجليل" (2/ 45، ط. دار الفكر): [(ولا) زكاة في (مال مدين) إن كان المال عينًا سواء كان الدَّين عينًا أو عرضًا، حالًّا أو مؤجلًا، وليس له ما يجعله فيه] اهـ.

وقال شمس الدين ابن قدامة الحنبلي في "الشرح الكبير" (6/ 343، ط. هجر): [إنما يمنع الدَّين الزكاة إذا كان يستغرق النصاب أو ينقصه، ولا يجد ما يقضيه به سوى النصاب، أو ما لَا يستغنى عنه، مثل أن يكون له عشرون مثقالًا، وعليه مثقالٌ أو أقل، مما ينقص به النصاب إذا قضاه، ولا يجد له قضاء من غير النصاب، فإن كان لا ينقص به النصاب أَسْقَطَ مقدارَ الدَّين، وأخرج زكاة الباقي، فإن كان له ثلاثون مثقالًا، وعليه عشرةٌ، فعليه زكاةُ العشرين، وإن كان عليه أكثر من عشرة، فلا زكاة عليه] اهـ.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: فتاوى تشغل الأذهان يوم القيامة دار الإفتاء المصریة صلى الله علیه وسلم الملک التام أمین الفتوى الزکاة على تجب فی إن کان التی ت

إقرأ أيضاً:

فيديو نادر لزيارة الملك عبدالله رحمه الله للأردن قبل 48 عامًا

خاص

وثق مقطع فيديو نادر، لقطات من زيارة الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله-، للمملكة الأردنية الهاشمية قبل 48 عامًا .

وأظهر المقطع، لحظة استقبال الملك عبدالله بن عبدالعزيز، فوز وصوله إلى العاصمة الأردنية عمان، والترحيب به فوز نزوله من الطائرة .

واستعرض الفيديو أيضًا، اجتماع الملك عبدالله بنظيره الملك حسين بن طلال، ملك الأردن آنذاك، وبحث العلاقات بينهما .

ويُذكر أن زيارة الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- للأردن كانت عام 1396 ه‍ – 1976 م.

https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2024/11/R3V1hi5JxK5GBaaE.mp4

مقالات مشابهة

  • شروط صلاة الجنازة على الميت الغائب
  • قصة صحابي اهتز لوفاته عرش الرحمن.. بكى عليه النبي حتى ابتلت لحيته
  • صيغة الصلاة على النبي صلي الله عليه وسلم يوم الجمعة
  • فتاوى :يجيب عنها فضيلة الشيخ د. كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام لسلطنة عُمان
  • حكم من مات وعليه ديون وماله محجوز عليه.. الإفتاء توضح التصرف الشرعي
  • كيفية إحسان الصلاة على سيدنا النبي عليه السلام
  • هل الزكاة تزيد المال؟.. بـ3 شروط لا يعرفها الكثيرون
  • مفتاح الجنة: عبادة بسيطة تقربك من رسول الله صلى الله عليه وسلم
  • محمود فتح الله يوجه رسالة لـ حسام حسن: عليه تقليل التصريحات بعد المباريات
  • فيديو نادر لزيارة الملك عبدالله رحمه الله للأردن قبل 48 عامًا