مؤسسة رهف تقيم مشروع مستدام لتحسين سبل العيش ومساعدة احد الأسر الأشد فقراً
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
ابين (عدن الغد) خاص
برعاية ودعم المجلس التنسيقي الجنوبي لمنظمات المجتمع المدني ، اقامت مؤسسة رهف مديرية خنفر محافظة ابين ، مشروع مستدام لتحسين سبل العيش مساعدة لاحد الاسر الاشد فقراً.
حيث قدمت مؤسسة رهف عصر اليوم الخميس مشروع مستدام لتحسين سبل العيش في مساعدة احد الآسر الاشد فقراً
حيث قدمت له بعض المواد الخفيفة دعماً منها ، حيث يرتزق قوت يومهم منها وذلك من اجل تحسين سبل العيش في ظل هذه الأوضاع المعيشية الصعبة .
من جانبه اكد عبدة العنبي ان المؤسسة تقيم مشروع مستدام لتحسين سبل العيش مساعدة الآسر الاشد فقراً ، برعاية المجلس التنسيقي الجنوبي لمنظمات المجتمع المدني ، في ظل هذه الاوضاع المعيشية الصعبة
حيث قدمت موسستنا مؤسسة رهف مواد كوافير وتجميل من اجل تحسين دخلة المعيشي لكونه ، فقير ومن الأسر الاشد فقراً ، وهذه المواد تعتبر لفتة بسيطة تقدمها مؤسسة رهف لمثل هؤلاء الأسر الفقيرة.
وفي ختام قدم شكرها وتقديرها للمجلس التنسيقي الجنوبي لمنظمات المجتمع المدني على رعايته واهتمامه بتلك الآسرة الاشد فقراً
من جانب اخر عبرت الاسرة عن سعادتها وتقديره لمؤسسة رهف والمجلس التنسيقي الجنوبي لمنظمات المجتمع المدني بأبين عن تقديمه هذه المواد الخفيفة دعماً منهما لكوني فقير وبدون عمل ،نتمنى للجميع التوقيف والنجاح في أعمالهم
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الاشد فقرا مؤسسة رهف
إقرأ أيضاً:
تقرير للمجلس الاقتصادي ينتقد تقييد المسطرة الجنائية لدور المجتمع المدني في التبليغ عن قضايا المال العام
انتقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في رأي أصدره بطلب من رئيس مجلس النواب تقييد مشروع قانون المسطرة الجنائية حق التقاضي وصلاحيات النيابة العامة في إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في القضايا الخاصة بالمساس بالمال العام.
واعتبر المجلس ان ذلك لا ينسجم مع الدستور والاتفاقيات الدولية كما « لا ينسجم مع أحكام القانون الجنائي الذي يعاقب كل شخص بعدم التبليغ عن جريمة علم بوقوعها الفصلان 209 و 299) من القانون الجنائي).
واعتبر المجلس بخصوص التعديلات المقترحة على المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية أنها تطرح إشكالات جوهرية بشأن مدى ملاءمة التعديل المقترح مع مقتضيات الدستور، ومدى الانسجام مع الالتزامات الدولية للمغرب، ومدى التقائية السياسة الجنائية مع السياسات العمومية الخاصة بالحكامة الجيدة ومكافحة الفساد، ومدى الانسجام مع مقتضيات أخرى في قانون المسطرة الجنائية وتشريعات أخرى.
وأشار المجلس إلى الفصل 118 من الدستور الذي يضمن حق الولوج إلى العدالة للجميع من دون تمييز و الفصل 12 بشأن أدوار المجتمع المدني، وكذا اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي أوصت بمشاركة المجتمع في التبليغ من أفراد وجماعات ومجتمع مدني ومنظمات غير حكومية وهيئات مهنية ووسائط إعلام. وكذا صلاحيات القضاء في مراقبة تدبير الأموال العمومية وزجر الجرائم الماسة بها، وذلك في انسجام مع مبدأ استقلال السلطة القضائية ( الفصل (107)، ودور القاضي في حماية حقوق الأشخاص والجماعات ( الفصل (117)، مما سيسهم في إضعاف قدرة السلطات العمومية على زجر هذا النوع من الجرائم.
كما أشار المجلس إلى المادتين 40 و 49 من قانون المسطرة الجنائية التي تمنح صلاحيات واسعة للنيابة العامة في تلقى المحاضر والشكايات والوشايات واتخاذ بشأنها ما تراه مناسبا، بما في ذلك التحريك التلقائي للدعوى العمومية على كل أنواع الجنح والجرائم، وذلك مهما كانت قوة القرائن والحجج التي بيد النيابة العامة.
أما بخصوص الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 3 المعدلة والتي تفيد أنه يمكن للنيابة العامة المختصة إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية تلقائيا في الجرائم الماسة بالمال العام إذا تعلق الأمر بحالة التلبس، فإن هذا مقتضى، حسب عدد من الفاعلين الذين تم الإنصات إليهم من قبل المجلس، « يصعب تفعيله بالنظر إلى خصوصيات وتعقيدات الجرائم الماسة بالمال العام ».
وأثارت التعديلات المقترحة على المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية نقاشا واسعا حيث نصت على أنه « لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية ».
أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك. خلافا للفقرة السابقة، يمكن للنيابة العامة المختصة إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية تلقائيا في الجرائم المشار إليها أعلاه إذا تعلق الأمر بحالة التلبس.
وهكذا أوقفت الصيغة الجديدة للمادة 3 إجراء الأبحاث وتحريك الدعوى العمومية في الجرائم الماسة بالمال العام على إحالة أو طلب يسنده تقرير وارد من هيئات وإدارات عمومية محددة، وهو ما يثير حسب رأي المجلس إشكالات جوهرية بشأن مدى ملاءمة التعديل المقترح مع مقتضيات الدستور، ومدى الانسجام مع الالتزامات الدولية للمغرب.