المؤبد و100 ألف غرامة للمتهم بالإتجار بالبشر في الإسكندرية
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم، بمعاقبة المتهمة "ا.ذ.ال" بالسجن المؤبد غيابيا، وتغريمها مبلغ مالي قدره مائة ألف جنيه عما أسند إليها، وألزمتها بالمصاريف الجنائية، لاتهامها بالاتجار بالبشر.
صدر الامر برئاسة المستشار عبد الجواد يس حسن رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار عصام محمد خليفة ، والمستشار شامل عثمان العيسوي، وسكرتير المحكمة ممدوح رفعت.
تعود أحداث القضية المقيدة برقم 24107 سنة 2023 جنايات، وتبين من التحقيقات، إلى قيام المتهمة " إ.ذ.ال" ربة منزل باستغلال أطفالها القصر لممارسة أعمال التسول، وبالانتقال لمكان تواجد المتهمة أبصرت القوة الأمنية ، المتهمة مستغلة أطفالها القصر في أعمال التسول وجمع الأموال من المارة فشرعت التي ضبطها، إلى أنها تمكنت من الفرار، وتم ضبط القصر، مواجهتهما اقروا أنهم كانوا برفقة المتهمة والدتهم ،وأنهم كانوا يقومون بأعمال التسول علي المارة وجمع الأموال منهم مستغلا سلطته الأبوية عليهم بأسلوب التهديد بالإكراه البدني ، وتحرر محضر بالواقعة ، وتولت النيابة التحقيق، التي قررت إحالتها إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جنايات الاسكندرية الإسكندرية أعمال التسول محكمة جنايات الإسكندرية المؤبد
إقرأ أيضاً:
السجن 6 أشهر للمتهم بإشعال النار في منزل جارة بـ بني سويف
قضت محكمة جنايات مستأنف بني سويف "الدائرة الأولى"، في جلستها العلنية برئاسة المستشار نادر محمد طاهر، وعضوية المستشار الدكتور رؤوف رفعت راجي، والمستشار أحمد حامد عقل، وبحضور ممثل النيابة أحمد دراز، وأمين السر محمود حفني، بقبول الاستئناف شكلًا، والمُقام من المتهم م س، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف، والاكتفاء بمعاقبته بالحبس ستة أشهر مع الشغل، مع إلزامه المصاريف الجنائية.
كانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم أنه في يوم 29 مارس 2024، بدائرة مركز الواسطى بمحافظة بني سويف، قد أشعل النار عمدًا في منزل المجني عليه س س س ع، بأن أوصل مصدرًا حراريًا مكشوف اللهب إلى موقع الحريق، ما أدى إلى اشتعال النيران بمكان الواقعة. وطالبت النيابة بمعاقبته وفقًا للمادة 252/1 من قانون العقوبات. وأصدرت محكمة أول درجة حكمها في 24 أغسطس 2024، وقضت بحبس المتهم سنة مع الشغل، إلا أن الحكم لم يلقَ قبولًا لدى المتهم، فقام بالطعن عليه بالاستئناف في 31 أغسطس 2024، بموجب تقرير موقع منه أودع بقلم كتاب المحكمة، وطلب من خلال دفاعه المتمثل في المحامي المنتدب إلغاء الحكم والقضاء ببراءته.
وخلال جلسة الاستئناف، تمسّك الدفاع بذات الدفوع المقدمة سابقًا أمام محكمة أول درجة، غير أن المحكمة رأت أن الحكم المستأنف قد استوفى كافة العناصر القانونية للجريمة، واستند إلى أدلة قاطعة شملت أقوال المجني عليه وشاهدين، وتحريات المباحث، وتقرير الأدلة الجنائية، وهي أدلة اطمأنت لها المحكمة. وأكدت المحكمة في حيثياتها أن إنكار المتهم خلال جلسة المحاكمة لا يُعوّل عليه، كونه وسيلة للهروب من العقاب، ولا يتماشى مع أدلة الثبوت التي ارتكنت إليها المحكمة، مشيرة إلى أن الدفاع لم يقدم جديدًا ينال من سلامة الحكم الأول.
وبموجب سلطتها التقديرية المنصوص عليها في المادة 417/3 من قانون الإجراءات الجنائية، قررت المحكمة تعديل العقوبة لتكون الحبس ستة أشهر فقط مع الشغل، وألزمت المتهم بالمصاريف الجنائية، استنادًا إلى المواد 313، 314، 419 مكرر 3 من ذات القانون، المعدلة والمضافة بالقانون رقم 1 لسنة 2024.